فقه الكليني دراسة و تحليل - صفحه 76

ركوعه ، فإن ركع ثمّ ذكر أنّه قد كان ركع 7 فليرسل نفسه إلى السجود من غير أن يرفع رأسه من الركوع في الركوع ، فإن مضى ورفع رأسه من الركوع ثمّ ذكر أنّه قد كان ركع فعليه أن يعيد الصلاة ؛ لأنّه قد زاد في صلاته ركعة ، فإن سجد ثمّ شكّ فلم يدرِ أركع أم لم يركع ، فعليه أن يمضي في صلاته ولا شيء عليه في شكّه ، إلّا أن يستيقن أنّه لم يكن ركع ، فإن استيقن ذلك فعليه أن يستقبل الصلاة .
فإن سجد ولم يدرِ أسجد سجدتين أم سجدة ، فعليه أن يسجد اُخرى حتّى يكون على يقين من السّجدتين ، فإن سجد ثمّ ذكر أنّه قد كان سجد سجدتين ، فعليه أن يعيد الصلاة ؛ لأنّه قد زاد في صلاته سجدة ، فإن شكّ بعدما قام فلم يدرِ أكان سجد أو سجدتين فعليه أن يمضي في صلاته ولا شيء عليه ، وإن استيقن أنّه لم يسجد إلّا واحدة ، فعليه أن ينحطَّ فيسجد اُخرى ولا شيء عليه ، وإن كان قد قرأ ثمّ ذكر أنّه لم يكن سجد إلّا واحدة ، فعليه أن يسجد اُخرى ، ثمّ يقوم فيقرأ ويركع ولا شيء عليه ، وإن ركع فاستيقن أنّه لم يكن سجد إلّا سجدة أو لم يسجد شيئا ، فعليه إعادة الصلاة . ۱
السهو في التشهد
وإن سها فقام من قبل أن يتشهّد في الركعتين ، فعليه أن يجلس ويتشهّد ما لم يركع ، ثمّ يقوم فيمضي في صلاته ولا شيء عليه ، وإن كان قد ركع وعلم أنّه لم يكن تشهّد مضى في صلاته ، فإذا فرغ منها سجد سجدتي السّهو ، وليس عليه في حال الشكّ شيء ما لم يستيقن . ۲
السهو في اثنتين وأربع
إن شكّ فلم يدرِ اثنتين صلّى أو أربعا ؛ فإن ذهب وهمه إلى الأربع سلّم ولا شيء عليه ، وإن ذهب وهمه إلى أنّه قد صلّى ركعتين صلّى اُخريين ولا شيء عليه ، فإن استوى وهمه سلّم ثمّ صلّى ركعتين قائما بفاتحة الكتاب ، فإن كان صلّى ركعتين كانتا هاتان الركعتان تمام الأربعة ، وإن كان صلّى أربعا كانتا هاتان نافلة . ۳

1.المصدر السابق ، ص ۳۶۲ .

2.المصدر السابق ، ص ۲۶۳ .

3.المصدر السابق .

صفحه از 86