فقه الكليني دراسة و تحليل - صفحه 77

السهو في اثنتين وثلاث :
فإن شكّ فلم يدرِ أركعتين صلّى أم ثلاثا فذهب وهمه إلى الركعتين فعليه أن يصلّي اُخريين ولا شيء عليه ، وإن ذهب وهمه إلى الثلاث فعليه أن يصلّي ركعة واحدة ولا شيء عليه ، وإن استوى وهمه وهو مستيقن في الركعتين فعليه أن يصلّي ركعة وهو قائمٌ ثمّ يسلّم ويصلّي ركعتين وهو قاعدٌ بفاتحة الكتاب ، وإن كان صلّى ركعتين فالتي قام فيها قبل تسليمه تمام الأربعة ، والركعتان اللّتان صلّاهما وهو قاعد مكان ركعة وقد تمّت صلاته ، وإن كان قد صلّى ثلاثا فالتي قام فيها تمام الأربع ، وكانت الركعتان اللّتان صلّاهما وهو جالسٌ نافلة . ۱
السهو في ثلاث وأربع
فإن شكّ فلم يدرِ أثلاثا صلّى أم أربعا ؛ فإن ذهب وهمه إلى الثلاث فعليه أن يصلّي اُخرى ثمّ يسلّم ولا شيء عليه ، وإن ذهب وهمه إلى الأربع سلّم ولا شيء عليه ، وإن استوى وهمه في الثلاث والأربع سلّم على حال شكّه وصلّى ركعتين من جلوس بفاتحة الكتاب ، فإن كان صلّى ثلاثا كانت هاتان الركعتان بركعة تمام الأربع ، وإن كان صلّى أربعا كانت هاتان الركعتان نافلة له . ۲
السهو في أربع وخمس
فإن شكّ فلم يدرِ أربعا صلّى أو خمسا ؛ فإن ذهب وهمه إلى الأربع سلّم ولا شيء عليه ، وإن ذهب وهمه إلى الخمس أعاد الصلاة ، وإن استوى وهمه سلّم وسجد سجدتي السهو وهما المرغمتان . ۳

الصـوم

روى الكليني عن عبد اللّه بن سنان قال : سألته عن الرجل يأتي جاريته في شهر رمضان بالنهار في السفر ؟ فقال : « ما عرف هذا حقّ شهر رمضان ، إنّ له في الليل سبحا طويلاً » .
قال الكليني : الفضل عندي أن يوقّر الرجل شهر رمضان ويمسك عن النساء في

1.المصدر السابق .

صفحه از 86