فقه الكليني دراسة و تحليل - صفحه 79

الشركة في شيء قوتل عليه ، فجُعل لمن قاتل من الغنائم أربعة أسهم ، وللرسول سهم ، والذي للرسول صلى الله عليه و آله وسلم يقسمه على ستّة أسهم : ثلاثة له ، وثلاثة لليتامى والمساكين وابن السبيل .
وأمّا الأنفال فليس هذه سبيلها ، كان للرسول صلى الله عليه و آله وسلم خاصّة ، وكانت فدك لرسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلمخاصّة ؛ لأنّه صلى الله عليه و آله وسلم فتحها وأمير المؤمنين عليه السلام ، لم يكن معهما أحد ، فزال عنها اسم الفيء ولزمها اسم الأنفال . وكذلك الآجام والمعادن والبحار والمفاوز هي للإمام خاصّة ، فإن عمل فيها قومٌ بإذن الإمام فلهم أربعة أخماس ، وللإمام خمس ، والذي للإمام يجري مجرى الخمس ، ومن عمل فيها بغير إذن الإمام فالإمام يأخذه كلّه ، ليس لأحد فيه شيء . وكذلك من عمّر شيئا أو أجرى قناة أو عمل في أرض خراب بغير إذن صاحب الأرض فليس له ذلك ، فإن شاء أخذها منه كلّها وإن شاء تركها في يده . ۱

كتاب المواريث

1. باب وجوه الفرائض

قال : إنّ اللّه ـ تبارك وتعالى ـ جعل الفرائض على أربعة أصناف ، وجعل مخارجها من ستّة أسهم :
فبدأ بالولد والوالدين الذين هم الأقربون وبأنفسهم يتقرّبون لا بغيرهم ، ولا يسقطون من الميراث أبدا ، ولا يرث معهم أحد غيرهم إلّا الزوج والزوجة ، فإن حضر كلّهم قُسِّم المال بينهم على ما سمَّى اللّه عزّوجلّ ، وإن حضر بعضهم فكذلك ، وإن لم يحضر منهم إلّا واحد فالمال كله له . ولا يرث معه أحد غيره إذا كان غيره لا يتقرَّب بنفسه وإنّما يتقرّب بغيره ، إلّا ما خصّ اللّه به من طريق الإجماع أنّ ولد الولد يقومون مقام الولد ، وكذلك ولد الإخوة إذا لم يكن ولد الصلب ولا إخوة . وهذا من أمر الولد مجمع عليه ، ولا أعلم بين الاُمّة في ذلك اختلافا . فهؤلاء أحد الأصناف الأربعة .
وأمّا الصنف الثاني فهو الزوج والزوجة ، فإنّ اللّه عزوجل ثنّى بذكرهما بعد ذكر الولد والوالدين ، فلهم السهم المسمّى لهم ، ويرثون مع كلّ أحد ، ولا يسقطون من

1.اُصول الكافي ، ج ۱، ص ۶۰۴ .

صفحه از 86