فقه الكليني دراسة و تحليل - صفحه 80

الميراث أبدا .
وأمّا الصنف الثالث فهم الكلالة ؛ وهم الإخوة والأخوات إذا لم يكن ولد ولا الوالدان ؛ لأنّهم لا يتقرّبون بأنفسهم وإنّما يتقرّبون بالوالدين ، فمن تقرّب بنفسه كان أولى بالميراث ممّن تقرّب بغيره . وإن كان للميّت ولد ووالدان أو واحد منهم لم تكن الإخوة والأخوات كلالة ؛ لقول اللّه عزّوجلّ : « يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ » يعني : الأخ « إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ »۱ ، وإنّما جعل اللّه لهم الميراث بشرط ، وقد يسقطون في مواضع ۲ ولا يرثون شيئا ، وليسوا بمنزلة الولد والوالدين الذين لا يسقطون عن الميراث أبدا . فإذا لم يحضر ولد ولا والدان فللكلالة سهامهم المسمّاة لهم ، لا يرث معهم أحدٌ غيرهم إذا لم يكن ولد إلّا من كان في مثل معناهم .
وأمّا الصنف الرابع فهم اُولو الأرحام الذين هم أبعد ۳ من الكلالة ، فإذا لم يحضر ولد ولا والدان ولا كلالة ، فالميراث لاُولي الأرحام منهم ؛ الأقرب منهم فالأقرب ، يأخذ كلّ واحد منهم نصيب من يتقرّب بقرابته . ولا يرث اُولو الأرحام مع الولد ولا مع الوالدين ولا مع الكلالة شيئا ، وإنّما يرث اُولو الأرحام بالرحم ، فأقربهم إلى الميّت أحقّهم بالميراث ، وإذا استووا في البطون فلقرابة الاُمّ الثلث ولقرابة الأب الثلثان ، وإذا كان أحد الفريقين أبعد فالميراث للأقرب على ما نحن ذاكروه إن شاء اللّه . ۴

2. باب بيان الفرائض في الكتاب

إنّ اللّه ـ جلّ ذكره ـ جعل المال كلّه للولد في كتابه ، ثمّ أدخل عليهم بعدُ الأبوين والزوجين ، فلا يرث مع الولد غير هؤلاء الأربعة ؛ وذلك أنّه عزّوجلّ قال : « يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِى أَوْلَـدِكُمْ »۵ ، فأجمعت الاُمّة على أنّ اللّه أراد بهذا القول الميراث ، فصار المال كلّه بهذا القول للولد . ثمّ فصل الاُنثى من الذكر ، فقال : « لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ »۶ ، ولو لم

1.النساء : ۱۷۶ .

2.هي التي لم يتحقّق فيها الشرط المذكور ( مرآة العقول ) .

3.أي الأعمام والأخوال وأولادهم ، فإنّهم يتقرّبون بالجدّ ، والجدّ يتقرّب بالأب أو الاُمّ ( مرآة العقول ) .

4.فروع الكافي ، ج ۷ ، ص ۷۴ .

5.النساء : ۱۱ .

6.المصدر السابق .

صفحه از 86