منهجية الكليني في « الكافي » - صفحه 122

واعتمدته ، نورد بعضا منها أُنموذجا :
الصدوق (ت 381 ه ) في كتاب من لا يحضره الفقيه .
الطوسي (ت 460 ه ) في التهذيب والاستبصار .
الفيض الكاشاني (ت 1091 ه ) في الوافي .
الحرّ العاملي (ت 1042 ه ) في وسائل الشيعة .
المجلسي (ت 1111 ه ) في بحار الأنوار .
عبد اللّه الكاظمي في جامع الأحكام .
وما يصدق على كتب الحديث يصدق على الفقه والفقهاء ، فقد أورد الطوسي والحرّ العاملي نفس نصّ الكافي في الحديث الآتي :
روى عبد الكريم بن عتبة الهاشمي عن الصادق عليه السلام ، قال: كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله يقسّم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر . ولا يقسّمها بينهم بالسوية ، وإنّما يقسّمها على قدر من يحضر منهم وما يرى ، وليس في ذلك شيء مؤقّت.۱
وكذا الشيخ المفيد في معرض تحريمه نقل الأموال الزكوية من بلدانٍ أُخر مع وجود المستحقّين لها في البلد المنقول عنه. ۲

الخاتمة والنتائج

للكافي منهجيتان: منهجية عامّة فيما يتعلّق بتبويب الكتاب وبعض ملامحه العامّة ، ومنهجية خاصّة (فنّية) في التعامل مع الحديث سندا ومتنا .
كان رائد التبويب الحديثي ،فقد كانت الفروع من الكافي بحسب أبواب الفقه، وقد حذا حذوه الفقهاء من بعده، ومن أبرزهم الشيخ المفيد في مقنعته.
مباحث (الفقه الأكبر) العقائدية كانت في بدايات الموسوعة.

1.الكافي : ج ۱ ص ۱۷۵ . التهذيب للطوسي : ج ۴ ص ۱۰۳ . الوسائل للحرّ العاملي : ج ۶ ص ۱۸۳ .

2.المقنعة فى الفقه للشيخ المفيد : ص ۲۶۰ مصوّرة مخطوطة في مكتبتي الخاصّة ، التهذيب : ج ۴ ص ۱۰۳ ، الوسائل : ج ۶ ص ۱۸۳ .

صفحه از 125