دراسة حول الأبعاد الفقهية في تراث الشيخ الكليني - صفحه 232

المصطلحات

لم يستخدم المصطلح الأُصولي في بحثه كثيراً ، ولعلّ لذلك مبرّراته التاريخية والموضوعية الواضحة ، ولكن لا يعني هذا خلوّ البحث من تداول المصطلح، كما نلاحظ استخدامه لمصطلح «الإجماع» و«التعارض» و«الأمر المتوسّع» ، ويعني به الواجب الموسّع في بحث التلبية من كتاب الحجّ ، وسيأتي موضعه .

آراؤه الفقهيّة التي انفرد بها

نشير فيما يلي إلى بعض آرائه النادرة المخالفة لرأي المشهور :
1 ـ إنّ الغسلة الثانية في الوضوء لا يؤجر عليها ، فهي ليست مستحبّة عنده ۱ ، ووافقه عليه الشيخ الصدوق والبزنطي . والمشهور ـ بل نسب ذلك إلى الإجماع ـ القول بالاستحباب ۲ . وفي الاستبصار نفي الخلاف عنه بين المسلمين .

1.فروع الكافي : ج ۳ ص ۳۶ .

2.جواهر الكلام : ج ۲ ص ۲۶۶ .

صفحه از 257