دراسة حول الأبعاد الفقهية في تراث الشيخ الكليني - صفحه 239

الطهارة ، وظيفة الحائض

1 ـ روى في الكافي عن محمّد بن مسلم، قال :
سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الحائض تطهّر يوم الجمعة وتذكر اللّه ؟ قال : أمّا الطهر فلا ، ولكنّها تتوضّأ في وقت الصلاة ثمّ تستقبل القبلة وتذكر اللّه .
قال العلّامة المجلسي تعقيبا على هذا الخبر :
يدلّ على عدم جواز غسل الجمعة للحائض ، وعلى رجحان الوضوء لها في أوقات الصلوات ، وذكر اللّه بقدر الصلاة كما ظهر من غيره . والمشهور فيها الاستحباب ، وظاهر المصنّف الوجوب ، كما نقل عن ابن بابويه أيضا لحسنة زرارة ، وهو مع عدم صراحته في الوجوب محمول على الاستحباب جمعا بين الأدلّة ۱ .

الصلاة ، قضاؤها

2 ـ وروي أيضا عن يونس قال :
سألت أبا الحسن الأوّل عليه السلام ، قلت : المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس ، كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : إذا أرادت الطهر بعدما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام، فلا تصلّي إلّا العصر ؛ لأنّ وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم وخرج عنها الوقت وهي في الدم ، فلم يجب عليها أن تصلّي الظهر .
قال العلّامة المجلسي :
يدلّ على أنّ مناط القضاء إدراك وقت الفضيلة ، كما ذهب إليه بعض الأصحاب ، ويظهر من المصنّف اختيار هذا القول . والمشهور أنّ الحكم منوط بوقت الإجزاء في الأوّل والآخر ، وهو أحوط ۲ .

1.مرآة العقول : ج ۱۳ ص ۲۴۳ .

2.المصدر السابق : ص ۲۴۵ .

صفحه از 257