الحجّ ، تروكه
3 ـ وروي أيضا عن أبي الجارود، قال :
سأل رجل أبا جعفر عليه السلام عن رجلٍ قتل قمّلة وهو محرم ، قال : بئسما صنع ، قال : فما فداؤها ؟ قال : لا فداء لها .
وفي روايةٍ أُخرى روى أنّ في ذلك إطعام كفٍّ واحدة . قال العلّامة المجلسي :
المشهور في إلقاء القمّلة أو قتلها كفّا من الطعام ، وربما قيل بالاستحباب كما هو ظاهر المصنّف ، ولعلّه أقوى ، وحمله بعضهم على الضرورة ۱ .
4 ـ عنه عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال :
سألته: متى ينقطع مشي الماشي ؟ قال : إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه ، فقد انقطع مشيه فليزر راكبا۲.
قال العلّامة المجلسي :
يدلّ على انقطاع مشي من نذر المشي بالحلق ، ويجوز له العود إلى مكّة لطواف الزيارة راكباً ، وهو خلاف المشهور بين الأصحاب ، والظاهر أنّه مختار المصنّف ، ويظهر من الصدوق في الفقيه أيضاً اختياره ۳ .
أيّـام النحر
5 ـ عنه، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال :
الأضحى يومان بعد يوم النحر ، ويوم واحد بالأمصار .
قال العلّامة المجلسي :
هذا الخبر والخبر المتقدّم خلاف المشهور من جواز التضحية بمنى أربعة أيّام وفي الأمصار ثلاثة أيّام ، وحملها في التهذيب على أيّام النحر التي لا يجوز فيها الصوم ، والأظهر حمله على تأكّد الاستحباب ، ويظهر من الكليني قدس سرهالقول به ۴ .
1.المصدر السابق : ج ۱۷ ص ۳۲۳ .
2.فروع الكافي : ج ۴ ص ۴۵۶ .
3.مرآة العقول : ج ۱۸ ص ۱۱۰ .
4.المصدر السابق : ص ۱۵۷ .