النـكاح
6 ـ عنه، عن يونس بن يعقوب وغيره جميعا ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال :
لا يحلّ للمرأة أن ينظر عبدها إلى شيء من جسدها ، إلّا إلى شعرها غير متعمّد لذلك .
رواه تحت عنوان : «ما يحلّ للمملوك النظر إليه في مولاته» .
قال العلّامة المجلسي :
لعلّ المراد بالتعمّد قصد الشهوة ، وظاهر الكليني العمل بتلك الأخبار ، وأكثر الأصحاب عملوا بأخبار المنع ، وحملوا هذه الأخبار على التقيّة ۱ .
العقيقـة
7 ـ وروي أيضا في باب «العقيقة ووجوبها» عن علي بن أبي حمزة ، عن العبد الصالح عليه السلام ، قال :
العقيقة واجبة إذا ولد للرجل ولد ، فإن أحبَّ أن يسمّيه من يومه فعل .
قال العلّامة المجلسي :
اختُلف في حكمها ، قال السيّد وابن الجنيد : إنّها واجبة ، وادّعى السيّد عليه الإجماع ، وهو ظاهر الكليني أيضا ، وذهب الشيخ ومن تأخّر عنه إلى الاستحباب ۲ .
8 ـ عنه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال :
يأكل من العقيقة كلّ أحد إلّا الأُمّ .
وذكر العلّامة المجلسي :
المشهور كراهة أكله للأبوين ، وظاهر المصنّف أنّه لا كراهة إلّا للأُمّ ۳ .
واستظهار المجلسي؛ لأنّ الكليني عقد الباب تحت هذا العنوان . إلّا أنّ رأيه لا يخلو من غرابة ؛ لأنّه روى بعد هذه الرواية ما يدلّ على كراهية ذلك للأبوين معاً ، فعن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : «لا يأكل هو ولا أحد من عياله من العقيقة» ، وقد حمل الفقهاء ما ورد في الأُمّ على الكراهة الشديدة، كما في الروضة وغيرها .
9 ـ وروى في باب «نفي السارق» عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال :
إذا أُقيم على السارق الحدّ ، نُفي إلى بلدةٍ أُخرى .
قال العلّامة المجلسي :
لم أرَ أحدا تعرّض للنفي في السارق وظاهر المصنّف أنّه قال به ۴ .
وقال أيضاً معلّقاً على نقل الصدوق لنفس الرواية في الفقيه بعد أن ذكر أنّها صحيحة :
لم يعمل بها الأصحاب غير المصنّف، حتّى أنّه لم يذكره بعنوان الرواية إلّا الأخباريون، وربّما كان لإجمالها ، فإنّه ليس فيها مدّة الإخراج ، لكنّه لا يكفي ذلك عذراً ؛ لأنّه لا يكفي الإخراج بأن يُسمّى إخراجاً ، ولو بأن يكون ساعة عن ذلك البلد ۵ .
والظاهر صحّة ما ذكره لصحّة الرواية ، فلا داعي لترك العمل بها أو عدم التعرّض لها .
1.المصدر السابق : ج ۲۰ ص ۳۶۸ .
2.المصدر السابق : ج ۲۱ ص ۴۴ .
3.المصدر السابق : ص ۵۷ .
4.المصدر السابق : ج ۲۳ ص ۳۵۹ .
5.فروع الكافي : ج ۳ ص ۳۶ .