دراسة حول الأبعاد الفقهية في تراث الشيخ الكليني - صفحه 244

2 ـ التطوّع في وقت الفريضة

روى الكليني :
عدّة من أصحابنا أنهم سمعوا أبا جعفر عليه السلام يقول : كان أمير المؤمنين ـ صلوات اللّه عليه ـ لا يصلّي من النهار حتّى تزول الشمس ، ولا من الليل بعدما يصلّي العشاء الآخرة حتّى ينتصف الليل .
قال قدس سره :
معنى هذا أنّه ليس وقت صلاة فريضة ولا سنّة ؛ لأنّ الأوقات كلّها قد بيّنها رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم ، فأمّا القضاء ـ قضاء الفريضة ـ وتقديم النوافل وتأخيرها فلا بأس ۱ .

3 ـ أحكام الخلل

المواضع التي تجب فيها إعادة الصلاة :
جميع مواضع السهو التي قد ذكرنا فيها الأثر سبعة عشر موضعا ، سبعة منها يجب على الساهي فيها إعادة الصلاة :
أ . الذي ينسى تكبيرة الافتتاح ولا يذكرها حتّى يركع .
ب . والذي ينسى ركوعه وسجوده .
ج . والذي لا يدري ركعة صلّى أم ركعتين .
د . والذي يسهو في المغرب والفجر .
ه . والذي يزيد في صلاته .
و . والذي لا يدري زاد أو نقص ولا يقع وهمه على شيء .
ز . والذي ينصرف عن الصلاة بكلّيته قبل أن يتمّها .
المواضع التي تجب فيها سجدتا السهو ولا تجب فيها الإعادة :
ومنها مواضع لا يجب فيها إعادة الصلاة ويجب فيها سجدتا السهو :
أ . الذي يسهو فيسلّم في الركعتين ثمّ يتكلّم من غير أن يحوِّل وجهه وينصرف عن القبلة ، فعليه أن يتمّ صلاته ثمّ يسجد سجدتي السهو .
ب . والذي ينسى تشهّده ولا يجلس في الركعتين وفاته ذلك حتّى يركع في الثالثة ، فعليه سجدتا السهو وقضاء تشهّده إذا فرغ من صلاته .
ج . والذي لا يدري أربعا صلّى أو خمسا ، عليه سجدتا السهو .
د . والذي يسهو في بعض صلاته فيتكلّم بكلامٍ لا ينبغي له ، مثل أمر ونهي من غير تعمّد ، فعليه سجدتا السهو . فهذه أربعة مواضع يجب فيها سجدتا السهو .
المواضع التي لا تجب فيها الإعادة ولا سجدتا السهو :
ومنها مواضع لا يجب فيها إعادة الصلاة ولا سجدتا السهو :
أ . الذي يدرك سهوه قبل أن يفوته ـ مثل الذي يحتاج أن يقوم فيجلس أو يحتاج أن يجلس فيقوم ـ ثمّ يذكر ذلك قبل أن يدخل في حالة أُخرى فيقضيه ، لا سهو عليه .
ب . والذي يسلّم في الركعتين الأُولتين ثمّ يذكر فيتمّ قبل أن يتكلّم ، فلا سهو عليه .
ج . ولا سهو على الإمام إذا حفظ عليه من خلفه .
د . ولا سهو على من خلف الإمام .
ه . ولا سهو في سهو .
و . ولا سهو في نافلة ولا إعادة في نافلة . فهذه ستّة مواضع لا يجب فيها إعادة الصلاة ولا سجدتا السهو .
الشكّ في أفعال الصلاة
وأمّا الذي يشكّ في تكبيرة الافتتاح ولا يدري كبّر أم لم يكبّر ، فعليه أن يكبّر متى ما ذكر قبل أن يركع ، ثمّ يقرأ ثمّ يركع ، وإن شكّ وهو راكع فلم يدرِ كبّر أو لم يكبّر تكبيرة الافتتاح مضى في صلاته ولا شيء عليه ، فإن استيقن أنّه لم يكبّر أعاد الصلاة حينئذٍ .
فإن شكّ وهو قائم فلم يدرِ أركع أم لم يركع ، فليركع حتّى يكون على يقينٍ من ركوعه ، فإن ركع ثمّ ذكر أنّه قد كان ركع، فليرسل نفسه إلى السجود من غير أن يرفع رأسه من الركوع في الركوع ، فإن مضى ورفع رأسه من الركوع ثمّ ذكر أنّه قد كان ركع فعليه أن يعيد الصلاة ؛ لأنّه قد زاد في صلاته ركعة ، فإن سجد ثمّ شكّ فلم يدرِ أركع أم لم يركع ، فعليه أن يمضي في صلاته ولا شيء عليه في شكّه ، إلّا أن يستيقن أنّه لم يكن ركع ، فإن استيقن ذلك فعليه أن يستقبل الصلاة .
فإن سجد ولم يدرِ أسجد سجدتين أم سجدة ، فعليه أن يسجد أُخرى حتّى يكون على يقينٍ من السّجدتين ، فإن سجد ثمّ ذكر أنّه قد كان سجد سجدتين ، فعليه أن يعيد الصلاة ؛ لأنّه قد زاد في صلاته سجدة ، فإن شكّ بعدما قام فلم يدرِ أكان سجد سجدةً أو سجدتين، فعليه أن يمضي في صلاته ولا شيء عليه ، وإن استيقن أنّه لم يسجد إلّا واحدة ، فعليه أن ينحطَّ فيسجد أُخرى ولا شيء عليه ، وإن كان قد قرأ ثمّ ذكر أنّه لم يكن سجد إلّا واحدة ، فعليه أن يسجد أُخرى ، ثمّ يقوم فيقرأ ويركع ولا شيء عليه ، وإن ركع فاستيقن أنّه لم يكن سجد إلّا سجدة أو لم يسجد شيئا ، فعليه إعادة الصلاة ۲ .
السهو في التشهد
وإن سها فقام من قبل أن يتشهّد في الركعتين ، فعليه أن يجلس ويتشهّد ما لم يركع ، ثمّ يقوم فيمضي في صلاته ولا شيء عليه ، وإن كان قد ركع وعلم أنّه لم يكن تشهّد مضى في صلاته ، فإذا فرغ منها سجد سجدتي السّهو ، وليس عليه في حال الشكّ شيء ما لم يستيقن ۳ .
السهو في اثنتين وأربع
إن شكّ فلم يدرِ اثنتين صلّى أو أربعا ؛ فإن ذهب وهمه إلى الأربع سلّم ولا شيء عليه ، وإن ذهب وهمه إلى أنّه قد صلّى ركعتين صلّى أُخريين ولا شيء عليه ، فإن استوى وهمه سلّم ثمّ صلّى ركعتين قائما بفاتحة الكتاب ، فإن كان صلّى ركعتين كانتا هاتان الركعتان تمام الأربعة ، وإن كان صلّى أربعا كانتا هاتان نافلة ۴ .
السهو في اثنتين وثلاث
فإن شكّ فلم يدرِ أركعتين صلّى أم ثلاثا فذهب وهمه إلى الركعتين فعليه أن يصلّي أُخريين ولا شيء عليه ، وإن ذهب وهمه إلى الثلاث فعليه أن يصلّي ركعة واحدة ولا شيء عليه ، وإن استوى وهمه وهو مستيقن في الركعتين فعليه أن يصلّي ركعة وهو قائمٌ ثمّ يسلّم ويصلّي ركعتين وهو قاعدٌ بفاتحة الكتاب ، وإن كان صلّى ركعتين فالتي قام فيها قبل تسليمه تمام الأربعة ، والركعتان اللّتان صلّاهما وهو قاعد مكان ركعة وقد تمّت صلاته ، وإن كان قد صلّى ثلاثا فالتي قام فيها تمام الأربع ، وكانت الركعتان اللّتان صلّاهما وهو جالسٌ نافلة ۵ .
السهو في ثلاث وأربع
فإن شكّ فلم يدرِ أثلاثا صلّى أم أربعا ؛ فإن ذهب وهمه إلى الثلاث فعليه أن يصلّي أُخرى ثمّ يسلّم ولا شيء عليه ، وإن ذهب وهمه إلى الأربع سلّم ولا شيء عليه ، وإن استوى وهمه في الثلاث والأربع سلّم على حال شكّه وصلّى ركعتين من جلوس بفاتحة الكتاب ، فإن كان صلّى ثلاثا كانت هاتان الركعتان بركعة تمام الأربع ، وإن كان صلّى أربعا كانت هاتان الركعتان نافلة له ۶ .
السهو في أربع وخمس
فإن شكّ فلم يدرِ أربعا صلّى أو خمسا ؛ فإن ذهب وهمه إلى الأربع سلّم ولا شيء عليه ، وإن ذهب وهمه إلى الخمس أعاد الصلاة ، وإن استوى وهمه سلّم وسجد سجدتي السهو وهما المرغمتان ۷ .

1.المصدر السابق : ص ۲۹۲ .

2.المصدر السابق : ص ۳۶۲ .

3.المصدر السابق : ص ۲۶۳ .

4.المصدر السابق .

5.المصدر السابق .

6.المصدر السابق .

7.المصدر السابق .

صفحه از 257