3 ـ ميراث الجدّ والجدّة
الكليني بسنده عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال :
دخلت على أبي عبد اللّه عليه السلام وعنده أبان بن تغلب ، فقلت : أصلحك اللّه ، إنّ ابنتي هلكت وأُمّي حيّة ، فقال أبان : ليس لأُمّك شيء ، فقال أبو عبد اللّه عليه السلام : سبحان اللّه ! أعطها السدس .
وروي بسنده أيضا عن إسماعيل بن منصور ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال :
إذا اجتمع أربع جدّات ، ثنتين من قبل الأُمّ وثنتين من قبل الأب ، طرحت واحدة من قبل الأُمّ بالقرعة ، فكان السدس بين الثلاثة . وكذلك إذا اجتمع أربعة أجداد أسقط واحد من قبل الأُمّ بالقرعة وكان السدس بين الثلاثة .
قال قدس سره :
هذا قد روي ، وهي أخبار صحيحة ، إلّا أنّ إجماع العصابة أنّ منزلة الجدّ منزلة الأخ من الأب ؛ يرث ميراث الأخ ، وإذا كانت منزلة الجدّ منزلة الأخ من الأب يرث ما يرث الأخ، يجوز أن تكون هذه أخبار خاصّة ، إلّا أنّه أخبرني بعض أصحابنا أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم أطعم الجدّ السدس مع الأب ولم يعطه مع الولد ، وليس هذا أيضا ممّا يوافق إجماع العصابة أنّ منزلة الأخ والجدّ بمنزلة واحدة ۱ .
الديـات ، القسـامة
الكليني بسنده عن أبي عمرو المتطبّب ، قال :
عرضت على أبي عبد اللّه عليه السلام ما أفتى به أمير المؤمنين عليه السلام في الديات ، فممّا أفتى به أفتى في الجسد ، وجعله ستّ فرائض : النفس ، والبصر ، والسمع ، والكلام ، ونقص الصوت من الغنن والبحح ، والشلل من اليدين والرجلين ، ثمّ جعل مع كلّ شيء من هذه قسامة على نحو ما بلغت الدية .
والقسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلاً ، وجعل في النفس على الخطأ خمسة وعشرين رجلاً ، وعلى ما بلغت ديته من الجروح ألف دينار ستّة نفر ، فما كان دون ذلك فبحسابه من ستّة نفر . والقسامة في النفس والسمع والبصر والعقل والصوت من الغنن والبحح ونقص اليدين والرجلين ، فهو من ستّة أجزاء الرجل» .
قال قدس سره : «تفسير ذلك : إذا أُصيب الرجل من هذه الأجزاء الستّة وقيس ذلك ، فإن كان سدس بصره أو سمعه أو كلامه أو غير ذلك حلف هو وحده ، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل واحد ، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان ، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر ، وإن كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة نفر ، وإن كان بصره كلّه حلف هو وحلف معه خمسة نفر . وكذلك القسامة كلّها في الجروح ، فإن لم يكن للمصاب من يحلف معه ضوعفت عليه الأيمان ، فإن كان سدس بصره حلف مرّة واحدة ، وإن كان الثلث حلف مرّتين ، وإن كان النصف حلف ثلاث مرّات ، وإن كان الثلثين حلف أربع مرّات ، وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرّات ، وإن كان كلّه حلف ستّ مرّات ثمّ يعطى ۲
.
1.المصدر السابق : ص ۱۱۶ .
2.المصدر السابق : ص ۳۵۹ .