۰.فقيل : علّامةٌ ، فقال : وما العلّامةُ؟ فقالوا له : أعلَمُ الناس بأنساب العرب ووقائعها ، وأيّام الجاهليّة ، والأشعار العربيَّة ، قال : فقال النبيُّ صلى الله عليه و آله : ذاك علْمٌ لا يَضرُّ مَن جَهِلَه ، ولا يَنفَعُ من عَلِمَه ؛ ثمَّ قال النبيُّ صلى الله عليه و آله : إنّما العلمُ ثلاثةٌ : آيةٌ محكمة ، أو فريضة عادلة ، أو سنَّة قائمة ، وما خلاهنّ فهو فَضْلٌ» .
وقوله صلى الله عليه و آله : (وما العلّامة) أي بأيّ شيء تسمّونه علّامة.
وقوله عليه السلام : (إنّما العلم) أي العلم النافع (ثلاثةٌ: آيةٌ محكمة) قيل ۱ : أي آية من القرآن محكمة غير متشابهة ولا منسوخة.
وأقول: أي علامة مفيدة، والمقصود البرهان القطعي على شيء من الأشياء، ولا سيّما في المعارف الإلهيّة، فهذا ناظر إلى الحكمة النظريّة.
وقوله عليه السلام : (أو فريضةٌ) إلخ، ناظر إلى الحكمة العمليّة من الشرائع النبويّة والنواميس الإلهيّة. ولمّا كان الأخير منقسما على قسمين: أحدهما ما هو ضروري في صلاح الإنسان كالإتيان بالواجبات وترك المحرّمات، وثانيهما ۲
ما هو أليق وأصلح بحاله كالإتيان بالمستحبّات وترك المكروهات، فقوله عليه السلام : (أو فريضة عادلة) ـ أي فريضة حقّة باقية غير منسوخة ـ إشارة إلى الثاني.
ويحتمل أن يكون المراد بالفريضة العادلة الأحكام الخمسة الباقية المستفادة من الكتاب، والسنّة العادلة الأحكام الخمسة الغير المنسوخة المستفادة من السنّة.
وقيل ۳ : المراد بالفريضة العادلة ما في سهام المواريث، أي الفريضة المعدّلة في القسمة على السهام المذكورة في الكتاب والسنّة من غير جور.
وقيل: ما اتّفق عليه المسلمون.