9 ـ مع تراث العامّة :
وليُعلم أخيرا : أنّ ما ذكرناه من العَرض لا يختصّ بالتراث الشيعي خاصّة ، بل التراث الحديثي عند العامّة كذلك يحتوي على العنعنة بشكل شائع ، كما نجد في كتبهم المهمّة :
فهذا موطّأ مالك ، يبدأ كتاب الصلاة فيه بباب وقوت الصلاة ، وفيه : قال : حدّثني يحيى ، عن مالك بن أنس ، عن ابن شهاب ، أنّ عمر بن عبد العزيز ۱ .
وفي الحديث الثالث : وحدّثني يحيى ، عن مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، أنّه قال : جاء رجل ۲ .
والحديث الرابع : وحدّثني يحيى ، عن مالك ، عن الحسن بن سعيد ، عن عمرو بن عبد الرحمن ، عن عائشة ۳ .
بل لا يستعمل مالك غير العنعنة إلّا قليلاً .
والبخاري يبدأ صحيحه في أوّل أبواب كتابه بباب « كيف كان بَدْء الوحي » والحديث الثاني منه : حدّثنا عبد اللّه بن يوسف ، قال : أخبرنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ۴ .
وقال في باب قول النبيّ صلى الله عليه و آله وسلم : « أنا أعلمكم باللّه » : حدّثنا محمّد بن سلام البيكندي ، قال : أخبرنا عبدة ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : ۵ .
وهكذا سائر الأحاديث .
وأمّا مسلم : فقد عرفنا دفاعه عن العنعنة ، وأوّل حديث فيه : حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدّثنا وكيع ، عن شعبة ، عن الحكم ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن سمرة بن جندب ؛ ح وحدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة أيضا ، حدّثنا وكيع ، عن شعبة وسفيان ، عن حبيب ، عن ميمون بن أبي شبيب ، عن المغيرة بن شعبة : قالا : . . ۶ .
وأبو داوود بدأ كتابه السنن بباب التخلّي عند قضاء الحاجة من الطهارة ، وأوّل حديث فيه ، قال : حدّثنا عبد اللّه بن مسلمة بن قعنب القعنبي ، ثنا عبدالعزيز يعني ابن محمّد ، عن محمّد يعني ابن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن المغيرة بن شعبة ، أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله وسلم ۷ .
وبدأ ابن ماجة كتابه السنن بباب اتّباع سُنّة رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم وأوّل حديث فيه ، قال : حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : ثنا شريك ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال : . . . ۸ .
وبدأ الترمذي جامعه بأبواب الطهارة ، باب ما جاء « لا تُقبَل صلاة بغير طهور » ، والحديث الأوّل فيه : حدّثنا قتيبة بن سعيد ، حدّثنا أبو عوانة ، عن سِماك بن حرب رحمه اللهح وحدّثنا هنّاد ، حدّثنا وكيع ، عن إسرائيل ، عن سِماك ، عن مصعب بن سعد ، عن ابن عمر ۹ .
وبدأ النسائي سننه ب « تأويل قوله عزّ وجلّ : « إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوةِ » » ، والحديث الأوّل فيه : أخبرنا قتيبة بن سعيد ، قال : حدّثنا سفيان ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ۱۰ .
وهكذا يجرون على هذا النسق في الأسانيد ، في بداياتها بالألفاظ ، وفي نهاياتها بالعنعنة .
فلا فرق إذن فيما استنتجناه من الاستعراض المذكور بين التراث الشيعي ، وبين التراث عند العامّة ، بل يمكن القول بأنّا لا نجد في تراث المسلمين قاطبة من أهل القرون الأربعة الأُولى ما يخلو عن العنعنة بشكل شائع وذائع وفي طبقات الرواة الأُولى بالذات .
وبعد عهد المتشدّدين من بعض علماء الحديث في الالتزام بالألفاظ في القرون الخامس وحتّى السابع ، عاد العلماء إلى التزام العنعنة بشكل شائع من دون نكير . ومع العلم ببطلان التشدّد ، وعدم كونه أصيلاً ولا مستندا إلى دليل ملزم من الشرع ، بل كونه مجرّد اصطلاح قد زال بزوال أهله في تلك القرون ، فإنّ إجماع المحدّثين متحقّق من القدماء والمتأخّرين على الاكتفاء بالعنعنة ، ووفائها بالمراد من الألفاظ بشكل تامٍّ .
1.الموطّأ : ج۱ ص ۳ ح ۱ .
2.المصدر السابق : ج۱ ص ۴ ح ۳ .
3.المصدر السابق : ج۱ ص ۵ ح ۴ .
4.صحيح البخاري : ج۱ ص ۲ .
5.المصدر السابق : ج۱ ص ۱۱ .
6.صحيح مسلم : ج۱ ص ۷ .
7.سنن أبي داوود : ج۱ ص ۱ .
8.سنن ابن ماجة : ج۱ ص ۳ .
9.سنن الترمذي « الجامع الصحيح » : ج۱ ص ۵ .
10.سنن النسائي بشرح السيوطي : ج۱ ص ۶ .