91
الحاشية علي اصول الكافي (المولي محمّد امين الاسترابادي)

[كتاب فضل العلم]

[باب فرض العلم و وجوب طلبه والحث عليه]

قوله : (باب فرض العلم و وجوب طلبه) إلخ المتعارف في كلامهم عليهم السلام التعبير بالمعرفة عن العقائد الّتي تتوقّف عليها حجّيّة الأدلّة النقليّة ، والتعبير بالعلم عن العقائد المتعلّقة بالعمل . والاُولى موهبيّة والثانية كسبيّة ، كما سيجيء التصريح به في مواضع من كلامهم عليه السلام . «ا م ن».
قوله : (عمّا يحتاجون إليه) إلخ [ ح 3/39 ] يعني : السؤال واجب عينيّ على كلّ من أسلم عمّا يحتاج إليه في وقت الحاجة إليه ، وأمّا تحصيل العلم بالكتب المؤلّفة بأَمر الأئمّة عليهم السلام للعمل بما فيها في زمن الغيبة الكبرى فهو واجب كفائيّ ، كما يفهم من الأحاديث الآتية في باب الأخذ بالكتب . «ا م ن» .
قوله : (والعلم مخزون عند أهله) [ ح 4/40 ]تصريح بما اشتهر تفصيله في كلامهم عليهم السلام من أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله جاء بحكم كلّ ما تحتاج إليه الاُمّة إلى يوم القيامة ، وقد أودع الكلّ عند أهل بيته عليهم السلام ، والناس مأمورون بسؤالهم في كلّ ما يحتاجون إليه . «ا م ن» .
قوله : (فهو أعرابيّ) إلخ . [ ح 7/43 ] هذا صريح في أنه يجب كفايةً أخذ كتب الأحاديث من أهلها ، كما سيجيء تفصيله في باب الأخذ بالكتب . «ا م ن».
قوله : (من لم يتفقّه في دين اللّه ) إلخ [ ح 8/44 ]أقول : قد مضى وسيجيء أنّ الإنذار ـ أي دعوة الخلق إلى الإقرار بالوحدانية والرسالة وسائرالطاعات وتعيين الإمام ، وبيان ذلك وأدلّتها ـ إنّما هو ۱ على اللّه على لسان رسله . والمراد هنا أنّ سائر الأفعال الّتي أوجبها اللّه كالوضوء والصلاة والصوم والحجّ والزكاة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب على الخلق طلب العلم بها بسؤال أهل الذكر عليهم السلام بواسطة أو بدونها . وأمّا الأحكام الشرعيّة الوضعيّة كحكم الشكّ في عدد الركعات ، وحكم من زاد سجدة سهوا ، و أحكام البيع والنكاح والميراث والديات والحدود والقصاص ، والاقتضائيّة الّتي هي تحريم بعض الأفعال كحرمة الغيبة وشرب الخمر وغير ذلك ، فانّما يجب طلب العلم بها عند الحاجة إليها.
وأمّا القول بأنّه يجب كفايةً في كلّ قطر تعلّم كلّ ذلك فباطل ؛ لتصريح الروايات بأنّه يمتنع أن يعلم كلّ ما يحتاج إليه الاُمّة إلّا الجماعة المنصوبون من عنده تعالى لأجل ذلك ، وهم النبيّ والأئمّة عليهم السلام وقد مهّدوا عليهم السلام لزمان الغيبة الكبرى كتبا مؤلّفة بأمرهم عليهم السلام ؛ لتكون مرجع الشيعة في كلّ الأبواب ، ففيها أنّ بعض الأبواب الّتي هي من خواصّ الحجج ـ صلوات اللّه عليهم ـ كإجراء الحدود والدعوة إلى الدين ، موقوف على ۲ ظهوره عليه السلام ، والأبواب الّتي ليست كذلك وجدت فيها تصريحات بفتاويهم وأحكامهم عليهم السلام ولا يجوز العدول عمّا في تلك الكتب إلى خيالاتٍ أحْدَثُوها علماء اُصول الفقه العامّة كحجّيّة الإجماع ـ يعني اتّفاق ظنونِ جمعٍ ـ وكوجوب اتّباع ظنّ صاحب الملكة المخصوصة بعد النبيّ صلى الله عليه و آله ، وككون المراد من اُولي الأمر السلطان ولوكان فاسقا فيجب اتّباعه فيما حكم به من ضروريات الدين أوظنون المجتهدين ، وكوجوب عالم بالكلام الّذي هو مقتضى أفكار جمع من المعتزلة أو الأشاعرة ؛ ليدفع شبه الملاحدة عن القواعد الدينيّة ، وكالتمسّك بالأصل المبنيّ عند النظر الدقيق على خلوّ الواقعة عن حكم اللّه ، وكالتمسّك باستصحاب الحكم السابق في موضع مع حدوث حالة يمكن أن يتغيّر الحكم عند اللّه بسببه ، وكالتمسّك بالملازمات المختلف فيها ، وكالتمسّك بالقياس الغير المنصوص العلّة وغير القياس بطريق الاُولويّة وغير ذلك . «ا م ن».

1.في النسخة: هي.

2.كتب في النسخة أوّلاً «على» ثمّ شطب عليها وكتب فوقها: «إلى» مع علامة صحّ.


الحاشية علي اصول الكافي (المولي محمّد امين الاسترابادي)
90
  • نام منبع :
    الحاشية علي اصول الكافي (المولي محمّد امين الاسترابادي)
    سایر پدیدآورندگان :
    المولي محمّد امين الاسترابادي
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1390
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 121507
صفحه از 268
پرینت  ارسال به