97
الحاشية علي اصول الكافي (المولي محمّد امين الاسترابادي)

[باب الرد إلى الكتاب والنسة وأنّه ليس شيء من الحلال والحرام...]

قوله : (باب الردّ إلى الكتاب والسنّة) إلخ.
أقول : اشتهر بين علماء الاُصول أنّ المسائل ثلاثة أقسام : قسم من ضروريّات الدين ، وقسم من ضروريّات المذهب ، وقسم لا هذا ولا ذاك . وأنّ القسم الثالث هو محل الاجتهاد .
واشتهر بينهم أنّ في القسم الثالث أقوال أربعة:
الأوّل : أنّه خالٍ عن حكم اللّه .
والثاني : أنّه غير خال عن حكم اللّه ، لكن ما نصب اللّه عليه دليلاً أصلاً لا قطعيا ولا ظنّيا.
والثالث : أنّ اللّه تعالى نصب عليه دليلاً ظنيا لا قطعيا .
و على القول الأوّل كلّ مجتهد مصيب صرّحوا بذلك ، وعلى الثاني والثالث للمجتهد المصيب أجران وللمخطئ أجر واحد صرّحوا بذلك.
والقول الرابع : أنّ في القسم الثالث للّه حكما معيّنا ونصب عليه دليلاً قطعيا محفوظا عند أهله ، والمخطئ فيه آثم فاسق كالقسمين الأوّلين.
وفي هذا الباب وفي غيره تصريحات ببطلان المذاهب الثلاثة وتعيّن المذهب الرابع . «ا م ن».
قوله : (إنّ اللّه تبارك و تعالى لم يدع شيئا) إلخ [ ح 2/184 ] أقول : يبطل بأحاديث هذا الباب ثلاثة مذاهب من المذاهب الأربعة المشهورة بين الاُصوليّين ، ويتعيّن المذهب الرابع وهو مذهب أهل البيت عليهم السلام ومذهب قدمائنا الأَخباريين.
وأقول : المقصود بأحاديث هذا الباب ـ وأحاديث باب الأخذ بالسنّة و شواهد الكتاب ـ ردّ المذاهب الثلاثة وتعيين المذهب الرابع ، لا ما زعمه جمع من القاصرين من أنّ المقصود بها تجويز استنباط الأحكام الّتي ليست من بديهيّات الدين ولا من بديهيات المذهب من كتاب اللّه وسنّة نبيّه صلى الله عليه و آله ؛ وذلك لأنّه لوكان المراد ما زعموه لما صحّ قولهم عليهم السلام : «وجعل على من تعدّى ذلك الحدّ حدّا» ولا قولهم عليهم السلام : «حلال محمّد حلال إلى يوم القيامة» وكذلك حرام لا يتبدّل ولا يتغيّر ، ولا قولهم عليهم السلام : «حكم اللّه في كلّ واقعة واحد» وسيجيء لهذا مزيد توضيح إن شاء اللّه تعالى . «ا م ن».


الحاشية علي اصول الكافي (المولي محمّد امين الاسترابادي)
96

[ باب التقليد ]

قوله : (أنتم أشدّ تقليدا أم المرجئة) إلخ [ ح 2/159 ]أقول : قصدُه عليه السلام من المرجئة أهل السنّة ؛ فإنّهم اختاروا من عند أنفسهم رجلاً بعد رسول اللّه صلى الله عليه و آله وجعلوه رئيسا ، ولم يقولوا بأنّه معصوم عن الخطأ فيجب طاعته في كلّ ما يقول ، ومع ذلك قلّدوه في كلّ ما قال . وأنتم يا شيعة عليّ ، نصبتم رجلاً هو أميرالمؤمنين عليه السلام واعتقدتم أنّه معصوم عن الخطأ ، ومع ذلك خالفتموه في كثير من الاُمور . وإنّما سمّاهم عليه السلام مرجئة لأنّ الإرجاء بمعنى التأخير ، وهم زعموا أنّ اللّه تعالى أخَّر نصب الإمام ليكون نصبه باختيار الاُمّة بعد النبيّ صلى الله عليه و آله . «ا م ن».
قوله : (ولكن أحلّوا لهم حراما) إلخ [ ح 3/160 ]أقول : قصده عليه السلام أنّ كلّ من قلّد ظنون غيره فقد جعله شريك اللّه في الأمر والنهي ، وكما أنّ الخلق للّه تعالى فكذلك الأمر والنهي له تعالى دون غيره . «ا م ن».

[باب البدع والرأي والمقائيس]

قوله: (باب البدع) البدعة حكم ينسب إلى اللّه تعالى لم يكن ممّا جاء به النبيّ صلى الله عليه و آله . «بخطه».
قوله : (يذبّ عنه) [ ح 5/165 ] تصريح بأنّ دافع الشبهات الإمام ، فلم يجز كفاية علم الكلام ولا سيّما الكلام الباطل . «بخطه».
قوله : (من نظر برأيه هلك) [ ح 10/170 ] فيجب أن يكون التفكّر في المدّعى المسموعة منهم ، وفي البيان أي الدليل المسموع منهم عليهم السلام . «بخطه».
قوله : (وما يحتاجون إليه إلى يوم القيامة) [ ح 13/173 ] هذا الحديث ينبغي ذكره في الباب الآتي أيضا . «بخطه».
قوله : (إنّ الجامعة لم تدع لأحد كلاما) إلخ [ ح 14/174 ] من جملة تصريحاتهم بأنّه لا يخلو واقعة عن حكم اللّه ، و بأنّ كلّ أحكامه محفوظ عند أهلها . «ا م ن» .
قوله : (فقد ضادّ اللّه حيث أحلّ وحرّم فيما لا يعلم)] ح 17/177 [أقول : هذا من جملة تصريحاتهم عليهم السلام بأنّه لا يجوز الفتوى إلّا بعد قطع ويقين بما هو حكم اللّه أو بما ورد عنهم عليهم السلام . «ا م ن».
قوله : (حلال محمّد حلال أبدا إلى يوم القيامة) إلخ ] ح 19/179 [هذا من جملة تصريحاتهم عليهم السلام بأنّه لايجوز الاختلاف في الفتاوى ، و بأنّه لم تخل واقعة عن حكم وارد من اللّه تعالى . «ا م ن».
قوله : (لسنا من «أرأيت») ] ح 21/181 ] السائل قصد : أيُّ شيء مقتضى اجتهادك الظنّي؟ فأجابه عليه السلام بذلك . «بخطه».

  • نام منبع :
    الحاشية علي اصول الكافي (المولي محمّد امين الاسترابادي)
    سایر پدیدآورندگان :
    المولي محمّد امين الاسترابادي
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1390
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 132688
صفحه از 268
پرینت  ارسال به