99
الحاشية علي اصول الكافي (المولي محمّد امين الاسترابادي)

باب الأخذ بالسنّة وشواهد الكتاب

قوله : (إنّ على كلّ حقّ حقيقة) إلخ [ ح 1/203 ]معناه أنّ كلّ واقعة ورد فيها حكم من اللّه تعالى ، ونصب اللّه تعالى عليها دليلاً قطعيا واضحا عند أهل الذكر عليهم السلام موجودا في كتاب اللّه تعالى ، لا يجوز القول بخلافه . فهذا الكلام الشريف يبطل ثلاثة مذاهب من مذاهب الاُصوليين ، ويتعيّن المذهب الرابع.
فإنّ بعضهم قال بأنّ الواقعة الّتي ليست من بديهيّات الدين ولا من بديهيّات المذهب ليس للّه فيها حكم ، بل فوّض حكمها إلى أذهان المجتهدين .
وبعضهم قال بأنّ فيها حكما من اللّه تعالى ، لكنّه تعالى لم ينصب عليه دليلاً فهو بمنزلة دفين .
وبعضهم قال بأنّ اللّه تعالى نصب عليه دليلاً ظنّيا لاقطعيا.
وبعضهم قال : نصب عليه دليلاً قطعيا.
وأصحاب المذهب الرابع يقولون : من خالف حكم اللّه فهو مخطئ ۱ فاسق ، وأصحاب المذهب الأوّل يقولون : كلّ مجتهد مصيب ، وأصحاب المذهب الثاني والثالث يقولون : من خالف حكم اللّه معذور وله أجر واحد ، ومن وافقه له أجران . «ا م ن».
قوله : (السنّة سنّتان) إلخ [ ح 12/214 ] أي : الأثر والطريقة النبويّة صلى الله عليه و آله قسمان : قسم ورد فيما افترضه اللّه تعالى ، وقسم ورد فيما استحبّه اللّه تعالى . «ا م ن».

1.في النسخة: مخط، وفوقها لفظة «كذا».


الحاشية علي اصول الكافي (المولي محمّد امين الاسترابادي)
98

[ باب اختلاف الحديث ]

قوله : قال : (يرجئه حتّى يلقى من يخبره) [ ح 7/199 ]تصريح في أنّه يجب التأخير والتوقّف حتّى يلقى من يتعلّم منه ، فيجوز له التأخير في العمل حتّى يلقاه من يخبره . «بخطه».
قوله : (خذوا بالأحدث) [ ح 9/201 ] أقول : سيجيء هذا الحديث في باب التقيّة ، وفيه تصريح بأنّ العلّة في ذلك كون الأحدث موافقا لزمان الحال من شدّة التقيّة في المسألة ومن خفّتها ، فالأحدث قد يكون خلاف الواقع وقد يكون موافق الواقع . وقد غفل عن هذا المعنى الشيخ الطوسيّ فزعم أنّ العلّة في العمل بالأحدث كونه موافقا للواقع ، وقد صرّح بهذا الزعم في باب الأحاديث الواردة في نجاسة الخمر . «ا م ن».
قوله : (فأرجه حتّى تلقى إمامك) إلخ [ ح 10/202 ]أقول : هذا الحديث ، وحديث أبي سعيد الزُهْريّ المتقدّم في باب النوادر ، وحديث سماعة المتقدّم ؛ يدلّ على وجوب التوقّف عند تعادل الحديثين المتناقضين ، وبعض الأحاديث المتقدّمة كان صريحا في التوسعة ، أي التخيير في العمل من جهة التسليم . ويمكن الجمع بينهما بحمل التخيير على واقعة لم تكن متعلّقة بحقوق الآدميين كالوضوء والصلاة ، وحمل وجوب التوقّف على واقعة متعلقة بحقوق الآدميين كدين أو ميراث . ۱ ومعنى قولهم عليهم السلام : «من جهة التسليم» من باب تسليم أمرنا و وجوب طاعتنا على الرعيّة لا من باب ما اشتهر بين أهل الرأي ـ أي الاجتهاد الظنّيّ ـ من تخيير المجتهد في العمل عند تعادل الأمارتين ، وتخيير المقلد كذلك ؛ فإنّ لهم حينئذٍ قولين : أحدهما التخيير والآخر التوقّف . «ا م ن».
قوله : (فإنّ الوقوف عند الشبهات) إلخ [ ح 10/202 ] أقول : هذا الحديث وحديث أبي سعيد الزُهْريّ المتقدّم يدلّان على وجوب التوقّف عند تعادل الحديثين المتعارضين ، وبعض الأحاديث المتقدّمة كان صريحا في التخيير في العمل بأيّهما شاء . و يمكن الجمع بينهما بحمل التخيير على واقعة لم تكن متعلّقة بحقوق الآدميّين ، وحمل وجوب التوقّف على واقعة تكون كذلك . «ا م ن».

1.ذهب إليه أيضا في الفوائد المدنية، ص ۳۹۰ وفي ط الحجري ص ۱۹۲ و ۲۷۳ ونقله الفاضل التوني في الوافية، ص ۳۲۸ وذهب إليه.

  • نام منبع :
    الحاشية علي اصول الكافي (المولي محمّد امين الاسترابادي)
    سایر پدیدآورندگان :
    المولي محمّد امين الاسترابادي
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1390
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 132810
صفحه از 268
پرینت  ارسال به