باب الأخذ بالسنّة وشواهد الكتاب
قوله : (إنّ على كلّ حقّ حقيقة) إلخ [ ح 1/203 ]معناه أنّ كلّ واقعة ورد فيها حكم من اللّه تعالى ، ونصب اللّه تعالى عليها دليلاً قطعيا واضحا عند أهل الذكر عليهم السلام موجودا في كتاب اللّه تعالى ، لا يجوز القول بخلافه . فهذا الكلام الشريف يبطل ثلاثة مذاهب من مذاهب الاُصوليين ، ويتعيّن المذهب الرابع.
فإنّ بعضهم قال بأنّ الواقعة الّتي ليست من بديهيّات الدين ولا من بديهيّات المذهب ليس للّه فيها حكم ، بل فوّض حكمها إلى أذهان المجتهدين .
وبعضهم قال بأنّ فيها حكما من اللّه تعالى ، لكنّه تعالى لم ينصب عليه دليلاً فهو بمنزلة دفين .
وبعضهم قال بأنّ اللّه تعالى نصب عليه دليلاً ظنّيا لاقطعيا.
وبعضهم قال : نصب عليه دليلاً قطعيا.
وأصحاب المذهب الرابع يقولون : من خالف حكم اللّه فهو مخطئ ۱ فاسق ، وأصحاب المذهب الأوّل يقولون : كلّ مجتهد مصيب ، وأصحاب المذهب الثاني والثالث يقولون : من خالف حكم اللّه معذور وله أجر واحد ، ومن وافقه له أجران . «ا م ن».
قوله : (السنّة سنّتان) إلخ [ ح 12/214 ] أي : الأثر والطريقة النبويّة صلى الله عليه و آله قسمان : قسم ورد فيما افترضه اللّه تعالى ، وقسم ورد فيما استحبّه اللّه تعالى . «ا م ن».