الروضات (شرح زيارت رجبيه) - صفحه 545

إيجاب ما قد وجب في أهل ولايتهم عليهم السلام بما ترتّب على إشهاد المشاهد ، سواء كان في النشأة الزمانيّة أو في الذرّ ، فالنسبة بين الإيجاب و الإشهاد نسبة المركّب إلى البسيط . أو بالذات ؛ إذ الشهادة و الحضور لكونها في مقام الولاية الفؤاديّة ، و الأمر فوق الإيجاب الذي في مرحلة التقدير و القلب ، و ربما يطلق عليه التقدّم بالحقّ كتقدّم الوجود على المهيّة . أو بالزمان إذا جعل إيجاب ما قد وجب منحصرا في ما يتأخّر وجوده عن وجود الإشهاد زمانا ، أعمّ من أن يجعل الإيجاب بمعنى الحتم و الإلزام فقط ، أو بمعنى التأكيد و الرجحان .
توضيحان :
الأوّل : أنّ ما قد وجب ، إن كان واجبا على اللّه يلزم منه الإيجاب و الاضطرار ، و إن كان واجبا علينا من قبولنا و لو في الذرّ الأوّل لكان الإيجاب بمعنى كشفه علينا ، و هو مجاز ينفيه الأصل . و في الأوّل إنّا نختاره ، و نقول : إنّه وجوب بالاختيار ، و الوجوب بالاختيار لا ينافي الاختيار ، بل يؤكّده و يحقّقه . هذا في ما يدخل تحت الاختيار و المشيّة ظاهر حتّى الإرادة التي هي مسبَّبة عن المشيّة في الخبر ، حيث قال عليه السلام : و بمشيّته كانت الإرادة . ۱
و أمّا نفس المشيّة التي مسبّبة عن العلم في قوله عليه السلام : فبعلمه كانت المشيّة ؛ فلأنّها و إن كانت مخلوقة بنفسها ، إلاّ أنّها من اقتضاء ذات الحقّ الغيب الذي ذاته عين وجوده ، و هو نفس العلم ، و العلم أصل المشيّة ، و إنّما هي تعيّنه الوجودي ، كما أنّ الإرادة آخر مرتبة المشيّة و تأكّدها ، و مثل هذا لا يعقل فيه الاضطرار و الجبر ؛ لأنّه في الاُمور الطبيعيّة والأشياء العديمة الشعور ، كالنار في الحرارة و الإحراق .
و في الثاني : أنّ المَجاز إذا كان مع القرينة فهو موافق للأصل بمعنى الظاهر ، فيجب الأخذ به .
لا يقال : غاية الأمر تطبيق العالَمين ، و تطابق صورة هذا العالم مع معناه ، و هذا إن تمّ ينافيه إرسال الرسل و التكليف بالأوامر و النواهي ؛ لأنّ تطابق الظاهر مع باطنه ذاتيّ

1.الكافي ، ج ۱ ، ص ۱۱۱ ، باب البداء ، ح ۱۶.

صفحه از 580