ملاحظة
جاء في «تحرير الوسيلة» للإمام الخميني قدس سره ، في ذكر شرائط النظر ما يلي :
يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إليها بشرط :
1 . أن لا يكون بقصد التلذذ وإن علم أنّه يحصل بسبب النظر قهرا .
2 . أن يحتمل حصول زيادة بصيرة بها .
3 . أن يجوز تزويجها فعلاً لا مثل ذات البعل والعدّة .
4 . أن يحتمل حصول التوافق على التزويج دون من علم أنّها تردّ خطبتها .
والأحوط الاقتصار على وجهها وكفّيها وشعرها ومحاسنها وإن كان الأقوى جواز التعدّي إلى المعاصم ، بل وسائر الجسد ما عدا العورة ، والأحوط أن يكون من وراء الثوب الرقيق ، كما أن الأحوط ـ لو لم يكن الأقوى ـ الاقتصار على ما إذا كان قاصدا لتزويج المنظورة بالخصوص فلا يعمّ الحكم ما إذا كان قاصدا لمطلق التزويج وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار ، ويجوز تكرار النظر إذا لم يحصل الاطّلاع عليها بالنظرة الاُولى (تحرير الوسيلة : ج 2 ص 245) .
ج ـ اِختيارُ الصَّالِحَةِ
۱۰۸.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :مِن سَعادَةِ المَرءِ الزَّوجَةُ الصّالِحَةُ . ۱
۱۰۹.عنه صلى الله عليه و آله :المَرأَةُ الصّالِحَةُ خَيرٌ مِن ألفِ رَجُلٍ غَيرِ صالِحٍ . ۲