(وإن أعرض لها) من باب علم وضرب، أي أتعرّض، يُقال: عرض له ، أي أخذ عليه طريقه.
(فيحبّيهم) من الحبوة: العطاء من غير عوض، من الإفعال أو التفعيل، والثاني أكثر. و«الحبوة» مثلّثة الحاء.
و«الطّسق» بالفتح: اُجرة أرض الخراج.
(إلّا من طيّبوا له ذلك) يعني الفرقة الإماميّة.
الحديث الرابع
۰.روى في الكافي بإسناده عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ،۱عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَ مَا عَلَى الْإِمَامِ زَكَاةٌ ؟ فَقَالَ : «أَحَلْتَ يَا بَا مُحَمَّدٍ ،۲ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةَ لِلْإِمَامِ يَضَعُهَا حَيْثُ يَشَاءُ ، وَ يَدْفَعُهَا إِلى مَنْ يَشَاءُ ، جَائِزٌ لَهُ ذلِكَ مِنَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالى . إِنَّ الْإِمَامَ يَا بَا مُحَمَّدٍ ، لَا يَبِيتُ لَيْلَةً أَبَداً وَ لِلَّهِ فِي عُنُقِهِ حَقٌّ يَسْأَلُهُ عَنْهُ» .
هديّة:
سيجيء إن شاء اللَّه تعالى في الحديث الرابع في الباب الثامن والعشرين والمائة أنّه ليس على مال الإمام خمس وزكاة؛۳ لأنّ جميع المستحقّين عياله تجب نفقتهم عليه، وأنّ الفاضل من الخمس والزكاة له والنقصان عليه، فلا يبقى مستحقّ بلا قوت السنة على ما شرع اللَّه عزّ وجلّ.
(أحلت): أتيت بأمرٍ محال.
(أبداً) يعني قطّ.
1.السند في الكافي المطبوع هكذا : «محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أبي عبد اللَّه الرازي ، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن أبي بصير».
2.في الكافي المطبوع : «يا أبا محمّد» في الموردين.
3.الكافي ، ج ۱ ، ص ۵۳۸ ، باب الفيء والأنفال وتفسير الخمس وحدوده و ما يجب فيه ؛ وفي الطبعة الجديدة ، ج ۲ ، ص ۷۱۴.