هِيَ فِي أَيْدِيهِمْ . وَ قَالَ أَبُو مَالِكٍ : كَذلِكَ أَمْلَاكُ النَّاسِ لَهُمْ إِلَّا مَا حَكَمَ اللَّهُ بِهِ لِلْإِمَامِ مِنَ الْفَيْءِ وَ الْخُمُسِ وَ الْمَغْنَمِ ، فَذلِكَ لَهُ ، وَ ذلِكَ أَيْضاً قَدْ بَيَّنَ اللَّهُ لِلْإِمَامِ أَيْنَ يَضَعُهُ ، وَ كَيْفَ يَصْنَعُ بِهِ ، فَتَرَاضَيَا بِهِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ ، وَ صَارَا إِلَيْهِ ، فَحَكَمَ هِشَامٌ لِأَبِي مَالِكٍ عَلَى ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، فَغَضِبَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ ، وَ هَجَرَ هِشَاماً بَعْدَ ذلِكَ .
هديّة:
(السريّ) كالسخيّ لفظاً ومعنى.
(بهشام بن الحكم) أي بصحبته. «غبّه» كمدّ، و«أغبّه» بمعنى، يعني لم يكن أن يأتيه يوماً ويوماً لا، بل كان يأتيه كلّ يوم.
و«الملاحاة» بالمهملة: المنازعة.
و(الملك) مثلّثة الميم: المالكيّة، وبكسرها: ما للمالك أيضاً، وبضمّها: السلطنة أيضاً.
(كذاك) مفعول (قال)، والمشار إليه ما ذكر بعد.
والمراد ب (الفيء) هنا ما عاد إلى الإمام ممّا في أيدي الكفّار بلا خيل ولا ركاب. قال برهان الفضلاء: والمراد بالخمس كلّه، وإشارة إلى أنّ عدم تكرار اللام في (واليتامى والمساكين وابن السبيل) في آية الخمس للإشعار بأنّهم ليسوا مستحقّين لبعض الخمس أيضاً على الاشتراك، بل على الإمام أن يجري عليهم نفقتهم من ماله، ولذا لو لم يَفِ نصف الخمس لقوت سنتهم، فعلى الإمام إنفاقهم تماماً من ماله، ولو فضل فالفاضل للإمام. (لهم) أي للناس.
قال: والمراد ب (المغنم) هنا الأنفال إلّا ما حكم اللَّه به للإمام كالفيء في آية سورة الحشر: «مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ»1، والخمس في آية سورة الأنفال: «وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ للَّهِِ