شرعاً، لا طريقة ولا حقيقة.۱ هل وافق رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله في حكمه وقوله ذلك، أم خالفه؟ والأوّل باطل؛ لعدم الاختلاف في حكم اللَّه أصلاً، فثبت الثاني.
ثمّ يُقال: فمن لم يكن في حكمه اختلاف، فهل له طريق إلى ذلك الحكم من غير جهة اللَّه - بواسطة أو بغير واسطة - [أقول: كالمكاشفة التي يدّعي القدريّة - لعنهم اللَّه - حصولها بالرياضة لا غير.۲ ومن دون أن يعلم تأويل المتشابه - وهو سبب الاختلاف - أم لا؟ والأوّل باطل، فثبت الثاني.
ثمّ يُقال: فهل يعلم تأويل المتشابه غير اللَّه والرّاسخين في العلم، الذين ليس في علمهم اختلاف؛ لأنّه من عند اللَّه تعالى أم لا؟ والأوّل باطل؛ لقوله تعالى: «وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِى الْعِلْمِ»۳، فثبت الثاني.
ثمّ يُقال: فرسول اللَّه الذي من الراسخين في العلم هل ذهب وذهب بعلمه ولم يبلّغ طريق علمه بالمتشابه إلى خليفته من بعده، أم بلّغه؟ والأوّل باطل؛ لما فيه من تضييعه من في أصلاب الرجال ممّن يكون بعده، فثبت الثاني.
ثمّ يُقال: فهل خليفته من بعده كسائر آحاد الناس يجوز عليه الخطأ و الاختلاف في العلم، أم هو مؤيّد في الحكم من عند اللَّه تعالى، يحكم بحكم رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله بأن يأتيه الملك ويحدّثه من غير وحي ورؤية، وهو مثله إلّا في النبوّة؟ والأوّل باطل؛ لعدم إغنائه حينئذٍ؛ لأنّ من يجوز عليه الخطأ لا يؤمن عليه الاختلاف ويلزم التضييع، فثبت الثاني.
فلابدّ من خليفة بعد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله راسخ في العلم، عالم بتأويل المتشابه، مؤيَّد من عند اللَّه، لا يجوز عليه الخطأ والاختلاف في العلم والحكم، يكون حجّة اللَّه على عباده، وهكذا ما دامت الدنيا؛ وهو المطلوب.
(فإن قالوا: لك) إيراد على هذه الحجّة بأنّ علم رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله لعلّه من القرآن حسب،