345
الهدايا لشيعة ائمّة الهدي 3

هديّة:

(قيس الماصر) من المتكلِّمين، تعلّم الكلام من عليّ بن الحسين عليهما السلام وصَحِبَ الباقر والصادق عليهما السلام.
«سُسْتُ الرعيّةَ سياسة»: ملكتُ أمرهم. قال الفرّاء: فلان مجرّب قد ساس وسيس، أي أمر واُمر عليه.۱
والآية الاُولى في سورة نون‏۲، والثانية في سورة الحشر۳، ولتكرار البيان بقرب العهد فوائد.
(فتأدّب) يحتمل المصدر، وقرأ برهان الفضلاء على صيغة الأمر، وقال: يعني فلا تكن من المتجاوزين عن الحدّ بالعمل بالظنّ والرأي.
(فصارت) أي الضميمة (عديل الفريضة) في عدم جواز الترك؛ فقوله: (لا يجوز)استئنافٌ بيانيٌّ.
(فأجاز اللَّه له ذلك) يعني ما أضاف إلى الركعتين بأمره الموافق لأمر اللَّه وإذنه، بدلالة آخر الحديث الدالّ على أنّ إطاعته صلى اللَّه عليه وآله فيما أمر ونهى إطاعة اللَّه تعالى. وكذا الكلام في الفقرات الآتية.
(مكان الوتر) بمعنى أنّه لو منع مانع من الوتر تكون هذه الركعة الوتيرة وهي زائدة على الخمسين مكانه بحسب ثواب الآخرة والمنافع المترتّبة على الوتر في الدنيا في كلّ شهر من الأشهر الباقية وهي عشرة.
عاف الطعام أو الشراب يعافه - كيخافه - عيفاً بالفتح، وعيافاً بالكسر: كرهه فلم يشربه، فهو عائف. ولم يذكروا «أعافه» ولا «الإعافة» ولا «المعيف» ولكن على المضبوط في كتب الحديث يظهر أنّ «عافه» و«أعافه» بمعنىً. وفرّق برهان

1.الصحاح، ج ۳، ص ۹۳۸ (سوس).

2.القلم (۶۸): ۴.

3.الحشر (۵۹): ۷.


الهدايا لشيعة ائمّة الهدي 3
344

ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ تَعَالى‏ فَرَضَ الصَّلَاةَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ ، فَأَضَافَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وآله إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ، وَ إِلَى الْمَغْرِبِ رَكْعَةً ، فَصَارَتْ عَدِيلَ الْفَرِيضَةِ، لَا يَجُوزُ تَرْكُهُنَّ إِلَّا فِي السَّفَرِ ، وَ أَفْرَدَ الرَّكْعَةَ فِي الْمَغْرِبِ فَتَرَكَهَا قَائِمَةً فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ ، فَأَجَازَ اللَّهُ لَهُ ذلِكَ كُلَّهُ ، فَصَارَتِ الْفَرِيضَةُ سَبْعَ عَشْرَةَ۱ رَكْعَةً .
ثُمَّ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وآله النَّوَافِلَ أَرْبَعاً وَ ثَلَاثِينَ رَكْعَةً مِثْلَيِ الْفَرِيضَةِ ، فَأَجَازَ اللَّهُ لَهُ ذلِكَ ، وَ الْفَرِيضَةُ وَ النَّافِلَةُ إِحْدى‏ وَ خَمْسُونَ رَكْعَةً ، مِنْهَا رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ جَالِساً تُعَدَّانِ بِرَكْعَةٍ مَكَانَ الْوَتْرِ .
وَ فَرَضَ اللَّهُ فِي السَّنَةِ صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ . وَ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وآله صَوْمَ شَعْبَانَ وَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ مِثْلَيِ الْفَرِيضَةِ ، فَأَجَازَ اللَّهُ تَعَالى‏ لَهُ ذلِكَ .
وَ حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالى‏ الْخَمْرَ بِعَيْنِهَا ، وَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وآله الْمُسْكِرَ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ ، فَأَجَازَ اللَّهُ لَهُ ذلِكَ .
وَ عَافَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وآله أَشْيَاءَ وَ كَرَّهَهَا ، لَمْ يَنْهَ عَنْهَا نَهْيَ حَرَامٍ ، إِنَّمَا نَهى‏ عَنْهَا نَهْيَ إِعَافَةٍ وَ كَرَاهَةٍ ، ثُمَّ رَخَّصَ فِيهَا ، فَصَارَ الْأَخْذُ بِرُخَصِهِ وَاجِباً عَلَى الْعِبَادِ كَوُجُوبِ مَا يَأْخُذُونَ بِنَهْيِهِ وَ عَزَائِمِهِ ، وَ لَمْ يُرَخِّصْ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وآله فِيمَا نَهَاهُمْ عَنْهُ نَهْيَ حَرَامٍ ، وَ لَا فِيمَا أَمَرَ بِهِ أَمْرَ فَرْضٍ لَازِمٍ ، فَكَثِيرُ الْمُسْكِرِ مِنَ الْأَشْرِبَةِ نَهَاهُمْ عَنْهُ نَهْيَ حَرَامٍ ، لَمْ يُرَخِّصْ فِيهِ لِأَحَدٍ ، وَ لَمْ يُرَخِّصْ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وآله لِأَحَدٍ تَقْصِيرَ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ ضَمَّهُمَا إِلى‏ مَا فَرَضَ اللَّهُ تَعَالى‏ ، بَلْ أَلْزَمَهُمْ ذلِكَ إِلْزَاماً وَاجِباً ، لَمْ يُرَخِّصْ لِأَحَدٍ فِي شَيْ‏ءٍ مِنْ ذلِكَ إِلَّا لِلْمُسَافِرِ ، وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُرَخِّصَ شَيْئاً۲ لَمْ يُرَخِّصْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وآله ، فَوَافَقَ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وآله أَمْرَ اللَّهِ تَعَالى‏ ، وَ نَهْيُهُ نَهْيَ اللَّهِ تَعَالى‏ ، وَ وَجَبَ عَلَى الْعِبَادِ التَّسْلِيمُ لَهُ كَالتَّسْلِيمِ لِلَّهِ تَعَالى‏» .

1.في «الف» و «د»: «سبعة عشر» بدل «سبع عشرة». والصحيح ما أثبتناه. قال الشيخ البهائي في الصمديّة، ص ۳۱۳: «وتقول: ثلاثة عشر رجلاً إلى تسعة عشر رجلاً في المذكّر وثلاث عشرة امرأة إلى تسع عشرة امرأة في المؤنّث».

2.في الكافي المطبوع: + «ما». وفي حاشية «الف»: «يرخّص ما لم يرخّصه» بدل «يرخّص شيئاً لم يرخّصه».

  • نام منبع :
    الهدايا لشيعة ائمّة الهدي 3
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقیق : الدرایتی، محمد حسین ؛ الطباطبائي،السّيّد محمود
    تعداد جلد :
    4
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1390
تعداد بازدید : 139765
صفحه از 592
پرینت  ارسال به