(ولا يخصّ) يحتمل الرفع والنصب، والغرض عليهما: النهي عن تأديتها في حياته إلى غير المعصوم المنصوص؛ لئلّا يطمع في الإمامة إلّا أن يعلمه أنّ هذه أمانة عندك لفلان. وفي بعض النسخ - كما ضبط برهان الفضلاء - : «الأمانة» بالنون، مكان (الإمامة). وإنّما استثناه لئلّا يلزم الاحتياج إلى تجشّم دفع الإشكال بتأدية الحسين عليه السلام الوصيّة أمانةً إلى ابنته فاطمة عليها السلام؛ لتؤدّى عند الحاجة إلى صاحبها.۱(ولا يزويها) بالمعجمة، كرَوَى بالمهملة، أي لا يمنعها عنه، أي عمّن بعده.
الحديث الثالث
۰.روى في الكافي بإسناده عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ۲، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالى :«إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها»قَالَ :«هُمُ الْأَئِمَّةُ عليهم السلام يُؤَدِّي الْإِمَامُ إِلَى الْإِمَامِ مِنْ بَعْدِهِ ، وَ لَا يَخُصُّ بِهَا غَيْرَهُ ، وَ لَا يَزْوِيهَا عَنْهُ».
هديّة:
بيانه كسابقه.
الحديث الرابع
۰.روى في الكافي بإسناده عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ۳، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالى :«إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها»قَالَ :«أَمَرَ اللَّهُ الْإِمَامَ الْأَوَّلَ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى الْإِمَامِ الَّذِي بَعْدَهُ كُلَّ شَيْءٍ عِنْدَهُ» .
1.إشارة إلى ما ورد في الكافي، ج ۱، ص ۲۹۰، باب ما نصّ اللَّه عزّ و جلّ ورسوله على الأئمّة عليهم السلام واحداً فواحداً، ضمن ح ۶، وفيه هكذا: «ثمّ إنّ حسيناً حضره الذي حضره، فدعا ابنته الكبرى فاطمة بنت الحسين عليه السلام، فدفع إليها كتاباً ملفوفاً ووصية ظاهرة».
2.السند في الكافي المطبوع هكذا: «محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل».
3.السند في الكافي المطبوع هكذا: «محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن إسحاق بن عمّار، عن ابن أبي يعفور، عن المعلّى بن خنيس».