403
الهدايا لشيعة ائمّة الهدي 3

هديّة:

يعني من المذامّ والمطاعن حسباً ونسباً على ما سبق آنفاً.

الحديث الرابع‏

۰.روى في الكافي بإسناده عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ ابْنِ وَهْبٍ‏۱، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام : مَا عَلَامَةُ الْإِمَامِ الَّذِي بَعْدَ الْإِمَامِ؟ فَقَالَ :«طَهَارَةُ الْوِلَادَةِ ، وَ حُسْنُ الْمَنْشَاَ ، وَ لَا يَلْهُو ، وَ لَا يَلْعَبُ» .

هديّة:

(طهارة الولادة) يعني في نسبه المعلوم إلى آدم عليه السلام.
(وحسن المنشأ) تعبير عن عدم الطعن عليه صدقاً من أحد بوجه من الوجوه في وقتٍ من أوقات عمره، بنقص أو عيب أو عاهة ينفي الاستواء خلقة أوّلاً. و«حسن المنشأ» بالفارسيّة: «خوب بر آمدن»، وبعبارة اُخرى: «خوب بزرگ شدن».
(ولا يلهو و لا يلعب) يعني في عمره أصلاً، أو بعد دعوى الإمامة، فعبارة عن العصمة.

الحديث الخامس‏

۰.روى في الكافي بإسناده عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ۲، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّلَالَةِ عَلى‏ صَاحِبِ هذَا الْأَمْرِ ، فَقَالَ :«الدَّلَالَةُ عَلَيْهِ : الْكِبَرُ ، وَ الْفَضْلُ ، وَ الْوَصِيَّةُ ، إِذَا قَدِمَ الرَّكْبُ الْمَدِينَةَ فَقَالُوا : إِلى‏ مَنْ أَوْصى‏ فُلَانٌ ؟ قِيلَ : إِلى‏ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ ، وَ دُورُوا مَعَ السِّلَاحِ حَيْثُمَا دَارَ ؛ فَأَمَّا الْمَسَائِلُ ، فَلَيْسَ فِيهَا حُجَّةٌ» .

هديّة:

(الكبر) أي كونه أكبر ولد أبيه بعد الحسنين عليهما السلام.

1.السند في الكافي المطبوع هكذا: «محمّد بن يحيى، عن محمّد بن إسماعيل، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب».

2.السند في الكافي المطبوع هكذا: «عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أحمد بن عمر».


الهدايا لشيعة ائمّة الهدي 3
402

قَالَ : «يُسْأَلُ عَنِ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ» . قَالَ : ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ ، فَقَالَ : «ثَلَاثَةٌ مِنَ الْحُجَّةِ لَمْ تَجْتَمِعْ‏1 فِي أَحَدٍ إِلَّا كَانَ صَاحِبَ هذَا الْأَمْرِ : أَنْ يَكُونَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَنْ كَانَ قَبْلَهُ ، وَ يَكُونَ عِنْدَهُ السِّلَاحُ ، وَ يَكُونَ صَاحِبَ الْوَصِيَّةِ الظَّاهِرَةِ الَّتِي إِذَا قَدِمْتَ الْمَدِينَةَ سَأَلْتَ عَنْهَا الْعَامَّةَ وَ الصِّبْيَانَ : إِلى‏ مَنْ أَوْصى‏ فُلَانٌ؟ فَيَقُولُونَ : إِلى‏ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ» .

هديّة:

(عن الحلال والحرام) كناية عن العلم بجميع ما يحتاج إليه الناس في أمر دينهم من المسائل والأحكام وغير ذلك، لكن بشاهد من القرآن، فلا ينافي ما في الحديث التالي لتالي التالي من أنّ المسائل ليس فيها حجّة؛ إذ المعنى - كما سيذكر - أنّ علم المسائل من دون العلم بدلائلها وشواهدها من القرآن لو طلبتا ليس حجّة الإمامة.
فقول بعض المعاصرين: إنّما كان السؤال عن الحلال والحرام حجّة على المدّعي المتكلّف إذا عجز عن الجواب لا مطلقاً، وقد وقع التصريح بعدم حجّيته في حديث آخر كما يأتي،۲ كما ترى.
(أولى الناس بمن كان قبله). قال المفيد رحمة اللَّه عليه: أي بإكرامه وتربيته ومحبّته له؛ صرّح به برهان الفضلاء أيضاً، ووجه العدول عن المتبادر ظاهر.

الحديث الثالث‏

۰.روى في الكافي عن الثلاثة۳، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام ، قَالَ : قِيلَ لَهُ : بِأَيِّ شَيْ‏ءٍ يُعْرَفُ الْإِمَامُ ؟ قَالَ :«بِالْوَصِيَّةِ الظَّاهِرَةِ ، وَ بِالْفَضْلِ ؛ إِنَّ الْإِمَامَ لَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَنْ يَطْعُنَ عَلَيْهِ فِي فَمٍ وَ لَا بَطْنٍ وَ لَا فَرْجٍ ؛ فَيُقَالَ : كَذَّابٌ ، وَ يَأْكُلُ أَمْوَالَ النَّاسِ ، وَ مَا أَشْبَهَ هذَا» .

1.في «الف»: «يجتمع».

2.الوافي، ج ۲، ص ۱۳۱، ذيل ح ۵۹۷.

3.أي: «عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير».

  • نام منبع :
    الهدايا لشيعة ائمّة الهدي 3
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقیق : الدرایتی، محمد حسین ؛ الطباطبائي،السّيّد محمود
    تعداد جلد :
    4
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1390
تعداد بازدید : 145633
صفحه از 592
پرینت  ارسال به