(والفضل) قد فصّل آنفاً. (والوصيّة) أي الظاهرة لبيانه.
وقد عرفت آنفاً في بيان رفع المنافاة أنّ معنى (فأمّا المسائل، فليس فيها حجّة) أنّ علمها من دون العلم بدلائلها وشواهدها من القرآن لو طلبتا ليس۱ حجّة الإمامة، فالقول بأنّ وجه الجمع جواز التقيّة في الأحكام ليس بوجه.
وقال برهان الفضلاء لدفع المنافاة: المراد بقوله: «فأمّا المسائل» هي المسائل المشهورة بين الناس التي ليست من مسائل الحلال والحرام في شرعنا، فلا منافاة، وهو أيضاً كما ترى.
الحديث السادس
۰.روى في الكافي بإسناده عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ۲، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام :«إِنَّ الْأَمْرَ فِي الْكَبِيرِ مَا لَمْ تَكُنْ بِهِ عَاهَةٌ» .
هديّة:
يعني آفة في الجسد ينفي الاستواء الجبلّي أوّلاً، وقد عرفت آنفاً فائدة الشرط.
الحديث السابع
۰.روى في الكافي بإسناده عَنْ أَبِي بَصِيرٍ۳، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عليه السلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ، بِمَ يُعْرَفُ الْإِمَامُ؟ قَالَ : فَقَالَ :«بِخِصَالٍ: أَمَّا أَوَّلُهَا ، فَإِنَّهُ بِشَيْءٍ قَدْ تَقَدَّمَ مِنْ أَبِيهِ فِيهِ وَبِأِشَارَةٍ إِلَيْهِ لِيَكُونَ عَلَيْهِمْ حُجَّةً ؛ وَ يُسْأَلُ فَيُجِيبُ ؛ وَ إِنْ سُكِتَ عَنْهُ ابْتَدَأَ ؛ وَ يُخْبِرُ بِمَا فِي غَدٍ ؛ وَ يُكَلِّمُ النَّاسَ بِكُلِّ لِسَانٍ».
ثُمَّ قَالَ لِي : «يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ، أُعْطِيكَ عَلَامَةً قَبْلَ أَنْ تَقُومَ» فَلَمْ أَلْبَثْ أَنْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ ، فَكَلَّمَهُ الْخُرَاسَانِيُّ بِالْعَرَبِيَّةِ ، فَأَجَابَهُ أَبُو الْحَسَنِ عليه السلام بِالْفَارِسِيَّةِ ، فَقَالَ لَهُ