501
الهدايا لشيعة ائمّة الهدي 3

فَهُوَ الصَّادِقُ كَذلِكَ .
وَإِنَّمَا أَرَدْتُ بِإِدْخَالِ الَّذِينَ أَدْخَلْتُهُمْ مَعَهُ مِنْ وُلْدِي التَّنْوِيهَ بِأَسْمَائِهِمْ ، وَ التَّشْرِيفَ لَهُمْ ؛ وَ أُمَّهَاتُ أَوْلَادِي مَنْ أَقَامَتْ مِنْهُنَّ فِي مَنْزِلِهَا وَ حِجَابِهَا ، فَلَهَا مَا كَانَ يَجْرِي عَلَيْهَا فِي حَيَاتِي إِنْ رَأى‏ ذلِكَ ، وَ مَنْ خَرَجَتْ مِنْهُنَّ إِلى‏ زَوْجٍ ، فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلى‏ مَحْوَايَ إِلَّا أَنْ يَرى‏ عَلِيٌّ غَيْرَ ذلِكَ ، وَ بَنَاتِي بِمِثْلِ ذلِكَ ، وَ لَا يُزَوِّجُ بَنَاتِي أَحَدٌ مِنْ إِخْوَتِهِنَّ مِنْ أُمَّهَاتِهِنَّ وَ لَا سُلْطَانٌ وَ لَا عَمٌّ إِلَّا بِرَأْيِهِ وَ مَشُورَتِهِ ، فَإِنْ فَعَلُوا غَيْرَ ذلِكَ ، فَقَدْ خَالَفُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ ، وَ جَاهَدُوهُ فِي مُلْكِهِ ، وَ هُوَ أَعْرَفُ بِمَنَاكِحِ قَوْمِهِ ، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ زَوَّجَ ، وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَتْرُكَ تَرَكَ .
وَقَدْ أَوْصَيْتُهُنَّ بِمِثْلِ مَا ذَكَرْتُ فِي كِتَابِي هذَا ، وَ جَعَلْتُ اللَّهَ - عَزَّ وَ جَلَّ - عَلَيْهِنَّ شَهِيداً ، وَ هُوَ وَ أُمُّ أَحْمَدَ ؛ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَكْشِفَ وَصِيَّتِي وَ لَا يَنْشُرَهَا وَ هُوَ مِنْهَا عَلى‏ غَيْرِ مَا ذَكَرْتُ وَ سَمَّيْتُ ؛ فَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهِ ، وَ مَنْ أَحْسَنَ فَلِنَفْسِهِ ، وَ مَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ، وَ صَلَّى اللَّهُ عَلى‏ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ .
وَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْ سُلْطَانٍ وَ لَا۱ غَيْرِهِ أَنْ يَفُضَّ كِتَابِي هذَا الَّذِي خَتَمْتُ عَلَيْهِ الْأَسْفَلَ ، فَمَنْ فَعَلَ ذلِكَ ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ غَضَبُهُ ، وَ لَعْنَةُ اللَّاعِنِينَ وَ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَ جَمَاعَةِ الْمُرْسَلِينَ وَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُسْلِمِينَ ، وَ عَلى‏ مَنْ فَضَّ كِتَابِي هذَا . وَ كَتَبَ وَ خَتَمَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ وَ الشُّهُودُ ، وَ صَلَّى اللَّهُ عَلى‏ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ».
قَالَ أَبُو الْحَكَمِ : فَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ آدَمَ الْجَعْفَرِيُّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ سَلِيطٍ ، قَالَ : كَانَ أَبُو عِمْرَانَ الطَّلْحِيُّ قَاضِيَ الْمَدِينَةِ ، فَلَمَّا مَضى‏ مُوسى‏ عليه السلام قَدَّمَهُ إِخْوَتُهُ إِلَى الطَّلْحِيِّ الْقَاضِي ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ بْنُ مُوسى‏ : أَصْلَحَكَ اللَّهُ وَ أَمْتَعَ بِكَ ، إِنَّ فِي أَسْفَلِ هذَا الْكِتَابِ كَنْزاً وَ جَوْهَراً ، وَ يُرِيدُ أَنْ يَحْتَجِبَهُ وَ يَأْخُذَهُ دُونَنَا ، وَ لَمْ يَدَعْ أَبُونَا - رَحِمَهُ اللَّهُ - شَيْئاً إِلَّا أَلْجَأَهُ إِلَيْهِ ، وَ تَرَكَنَا عَالَةً ، وَ لَوْ لَا أَنِّي أَكُفُّ نَفْسِي ، لَأَخْبَرْتُكَ بِشَيْ‏ءٍ عَلى‏ رُؤُوسِ الْمَلَاَ ، فَوَثَبَ إِلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، فَقَالَ : إِذاً وَاللَّهِ ، تُخْبِرَ بِمَا لَا نَقْبَلُهُ مِنْكَ وَ لَا نُصَدِّقُكَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ تَكُونُ عِنْدَنَا مَلُوماً

1.في «الف»: - «لا».


الهدايا لشيعة ائمّة الهدي 3
500

طَالِبٍ صَلَواتُ اللَّهِ وَ سَلامُهُ عَلَيْهِ ، وَ وَصِيَّةَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عليهما السلام قَبْلَ ذلِكَ نَسَخْتُهَا حَرْفاً بِحَرْفٍ ، وَ وَصِيَّةَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليهما السلام عَلى‏ مِثْلِ ذلِكَ ، وَ إِنِّي قَدْ أَوْصَيْتُ إِلى‏ عَلِيٍّ ، وَ بَنِيَّ بَعْدُ مَعَهُ إِنْ شَاءَ وَ آنَسَ مِنْهُمْ رُشْداً وَ أَحَبَّ أَنْ يُقِرَّهُمْ ، فَذَاكَ لَهُ ، وَ إِنْ كَرِهَهُمْ وَ أَحَبَّ أَنْ يُخْرِجَهُمْ ، فَذَاكَ لَهُ ، وَ لَا أَمْرَ لَهُمْ مَعَهُ .
وَ أَوْصَيْتُ إِلَيْهِ بِصَدَقَاتِي وَ أَمْوَالِي وَ مَوَالِيَّ وَ صِبْيَانِيَ الَّذِينَ خَلَّفْتُ وَ وُلْدِي ، إِلى‏ إِبْرَاهِيمَ وَ الْعَبَّاسِ وَ قَاسِمٍ وَ إِسْمَاعِيلَ وَ أَحْمَدَ وَ أُمِّ أَحْمَدَ ، وَ إِلى‏ عَلِيٍّ أَمْرُ نِسَائِي دُونَهُمْ ، وَ ثُلُثُ صَدَقَةِ أَبِي وَ ثُلُثِي ، يَضَعُهُ حَيْثُ يَرى‏ ، وَ يَجْعَلُ فِيهِ مَا يَجْعَلُ ذُو الْمَالِ فِي مَالِهِ ، إِنْ أَحَبَّ يُغَيِّرَ بَعْضَ مَا ذَكَرْتُ فِي كِتَابِي فَذَاكَ إِلَيْهِ، وَإِنْ كَرِهَ ذلِكَ فَهُوَ إِلَيْهِ يَفْعَلُ فِيهِ مَا يَفْعَلُ ذُو الْمَالِ فِي مَالِهِ،۱فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَبِيعَ أَوْ يَهَبَ أَوْ يَنْحَلَ أَوْ يَتَصَدَّقَ بِهَا عَلى‏ مَنْ سَمَّيْتُ لَهُ وَ عَلى‏ غَيْرِ مَنْ سَمَّيْتُ ، فَذَاكَ لَهُ .
وَ هُوَ أَنَا فِي وَصِيَّتِي فِي مَالِي وَ فِي أَهْلِي وَ وُلْدِي ، وَ إِنْ رَأَى‏۲ أَنْ يُقِرَّ إِخْوَتَهُ - الَّذِينَ سَمَّيْتُهُمْ فِي صدر۳ كِتَابِي هذَا - أَقَرَّهُمْ ؛ وَ إِنْ كَرِهَ ، فَلَهُ أَنْ يُخْرِجَهُمْ غَيْرَ مُثَرَّبٍ عَلَيْهِ وَ لَا مَرْدُودٍ ؛ فَإِنْ آنَسَ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي فَارَقْتُهُمْ عَلَيْهِ ، فَأَحَبَّ أَنْ يَرُدَّهُمْ فِي وَلَايَةٍ ، فَذَاكَ لَهُ ؛ وَ إِنْ أَرَادَ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنْ يُزَوِّجَ أُخْتَهُ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ أَمْرِهِ ، فَإِنَّهُ أَعْرَفُ بِمَنَاكِحِ قَوْمِهِ .
وَ أَيُّ سُلْطَانٍ أَوْ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ كَفَّهُ عَنْ شَيْ‏ءٍ ، أَوْ حَالَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ شَيْ‏ءٍ - مِمَّا ذَكَرْتُ فِي كِتَابِي هذَا - أَوْ أَحَدٍ مِمَّنْ ذَكَرْتُ ، فَهُوَ مِنَ اللَّهِ وَ مِنْ رَسُولِهِ بَرِي‏ءٌ ، وَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ مِنْهُ بَراَءٌ ، وَ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ غَضَبُهُ ، وَ لَعْنَةُ اللَّاعِنِينَ وَ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَ النَّبِيِّينَ وَ الْمُرْسَلِينَ وَ جَمَاعَةِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ مِنَ السَّلَاطِينِ أَنْ يَكُفَّهُ عَنْ شَيْ‏ءٍ ، وَ لَيْسَ لِي عِنْدَهُ تَبِعَةٌ وَ لَا تِبَاعَةٌ ، وَ لَا لِأَحَدٍ مِنْ وُلْدِي وَلَهُ‏۴ قِبَلِي مَالٌ ؛ وَهُوَ۵ مُصَدَّقٌ فِيمَا ذَكَرَ ، فَإِنْ أَقَلَّ ، فَهُوَ أَعْلَمُ ؛ وَ إِنْ أَكْثَرَ ،

1.في الكافي المطبوع: - «إن أحبّ يغيّر» إلى قوله: «ذو المال في ماله».

2.في الكافي المطبوع: «يرى».

3.في الكافي المطبوع: - «صدر».

4.في الكافي المطبوع: «له» بدون الواو.

5.في الكافي المطبوع: «فهو».

  • نام منبع :
    الهدايا لشيعة ائمّة الهدي 3
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقیق : الدرایتی، محمد حسین ؛ الطباطبائي،السّيّد محمود
    تعداد جلد :
    4
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1390
تعداد بازدید : 120180
صفحه از 592
پرینت  ارسال به