والثالث : معناه : مَن تعدّى في أخذ الصدقة بأن يأخذ خيارها المنهيّ عن أخذها ، فإذا فعل ذلك أدّى إلى أن يمنع صاحبُ المال الصدقة في العام القابل فهو كالمانع ؛ من حيث إنّه سبب المنع ، وفي هذا تعسُّف .
۸۰.التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ . ۱
يقول : من قام بشرائط التوبة على الحقيقة فاللّه تعالى يقبل توبته ، ويطهّره من الذنوب ، فيصير كمن لم يذنب قطّ . و«التوبة» هي الندم على ما مضى والعزم على أن لا يعود إلى مثله في المستقبل لقبحه ، وهذا توبة أجمعت الاُمّة ۲ على إسقاط العقاب عندها ؛ فالمعتزلة تقول : «التوبة يسقطها» ونحن نقول : إنّ اللّه متفضِّل بإسقاط العقاب عند التوبة ، ولا يجب عليه تعالى ذلك إلّا من حيث وعد لقبول التوبة به في قوله : « وَ هُوَ الَّذِى يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ »۳ ، وخُلف الوعد لا يجوز عليه تعالى .
۸۱.الظُّلْمُ ظُلُماتٌ يَوْمَ القِيَامَةِ . ۴
معناه : أنّ الظالم يكون يوم القيامة في ظلمة تحيُّره ، كما يقال للمتحيّر ۵ : هو في ظلمة من أمره . وبالظُّلْمة يعاقَب الظَّلَمة يوم القيامة، وهو قوله : « ارْجِعُواْ وَرَآءَكُمْ فَالْتَمِسُواْ نُورًا »۶ .
1.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۹۷ ، ح ۱۰۸ ؛ السنن الكبرى ، ج ۱۰ ، ص ۱۵۴ ؛ مسند إبن الجعد ، ص ۲۶۶ ؛ المعجم الكبير ، ج ۱۰ ، ص ۱۵۰ ، ح ۱۰۲۸۸ . الكافي ، ج ۲ ، ص ۴۳۵ ، ح ۱۰ (عن الإمام الباقر عليه السلام ) ؛ عيون الأخبار ، ج ۲ ، ص ۷۴ ، ح ۳۴۷ ؛ مكارم الأخلاق ، ص ۳۱۳ ؛ مشكاة الأنوار ، ص ۲۰۱ (في الأخيرين عن الإمام الصادق عليه السلام ) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۶ ، ص ۷۵ ، ح ۲۱۰۲۲ .
2.في المخطوطة : «الاُمّة» ، والظاهر أنّه تصحيف .
3.الشورى (۴۲) : ۲۵ .
4.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۹۷ و ۹۸ ، ح ۱۰۹ و ۱۱۰ ؛ مسند أحمد ، ج ۲ ، ص ۱۰۶ و ۱۳۷ و ۱۵۶ و مواضع اُخر ؛ سنن الدارمي ، ج ۲ ، ص ۲۴۰ ؛ صحيح البخاري ، ج ۳ ، ص ۹۹ ؛ صحيح مسلم ، ج ۸ ، ص ۱۸ . عوالي اللئالي ، ج ۱ ، ص ۱۴۹ ، ح ۹۹ ، و ص ۳۶۴ ، ح ۵۲ ؛ مجموعة ورّام ، ج ۱ ، ص ۵۶ ؛ بحارالأنوار ، ج ۷ ، ص ۲۲۹ .
5.في المخطوطة تقرأ : «للتحيّر» .
6.الحديد (۵۷) : ۱۳ .