123
ضياء الشّهاب في شرح شِهاب الأخبار

والثالث : معناه : مَن تعدّى في أخذ الصدقة بأن يأخذ خيارها المنهيّ عن أخذها ، فإذا فعل ذلك أدّى إلى أن يمنع صاحبُ المال الصدقة في العام القابل فهو كالمانع ؛ من حيث إنّه سبب المنع ، وفي هذا تعسُّف .

۸۰.التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ . ۱

يقول : من قام بشرائط التوبة على الحقيقة فاللّه تعالى يقبل توبته ، ويطهّره من الذنوب ، فيصير كمن لم يذنب قطّ . و«التوبة» هي الندم على ما مضى والعزم على أن لا يعود إلى مثله في المستقبل لقبحه ، وهذا توبة أجمعت الاُمّة ۲ على إسقاط العقاب عندها ؛ فالمعتزلة تقول : «التوبة يسقطها» ونحن نقول : إنّ اللّه متفضِّل بإسقاط العقاب عند التوبة ، ولا يجب عليه تعالى ذلك إلّا من حيث وعد لقبول التوبة به في قوله : « وَ هُوَ الَّذِى يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ »۳ ، وخُلف الوعد لا يجوز عليه تعالى .

۸۱.الظُّلْمُ ظُلُماتٌ يَوْمَ القِيَامَةِ . ۴

معناه : أنّ الظالم يكون يوم القيامة في ظلمة تحيُّره ، كما يقال للمتحيّر ۵ : هو في ظلمة من أمره . وبالظُّلْمة يعاقَب الظَّلَمة يوم القيامة، وهو قوله : « ارْجِعُواْ وَرَآءَكُمْ فَالْتَمِسُواْ نُورًا »۶ .

1.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۹۷ ، ح ۱۰۸ ؛ السنن الكبرى ، ج ۱۰ ، ص ۱۵۴ ؛ مسند إبن الجعد ، ص ۲۶۶ ؛ المعجم الكبير ، ج ۱۰ ، ص ۱۵۰ ، ح ۱۰۲۸۸ . الكافي ، ج ۲ ، ص ۴۳۵ ، ح ۱۰ (عن الإمام الباقر عليه السلام ) ؛ عيون الأخبار ، ج ۲ ، ص ۷۴ ، ح ۳۴۷ ؛ مكارم الأخلاق ، ص ۳۱۳ ؛ مشكاة الأنوار ، ص ۲۰۱ (في الأخيرين عن الإمام الصادق عليه السلام ) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۶ ، ص ۷۵ ، ح ۲۱۰۲۲ .

2.في المخطوطة : «الاُمّة» ، والظاهر أنّه تصحيف .

3.الشورى (۴۲) : ۲۵ .

4.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۹۷ و ۹۸ ، ح ۱۰۹ و ۱۱۰ ؛ مسند أحمد ، ج ۲ ، ص ۱۰۶ و ۱۳۷ و ۱۵۶ و مواضع اُخر ؛ سنن الدارمي ، ج ۲ ، ص ۲۴۰ ؛ صحيح البخاري ، ج ۳ ، ص ۹۹ ؛ صحيح مسلم ، ج ۸ ، ص ۱۸ . عوالي اللئالي ، ج ۱ ، ص ۱۴۹ ، ح ۹۹ ، و ص ۳۶۴ ، ح ۵۲ ؛ مجموعة ورّام ، ج ۱ ، ص ۵۶ ؛ بحارالأنوار ، ج ۷ ، ص ۲۲۹ .

5.في المخطوطة تقرأ : «للتحيّر» .

6.الحديد (۵۷) : ۱۳ .


ضياء الشّهاب في شرح شِهاب الأخبار
122

۷۸.الصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ المَاءُ النَّارَ . ۱

مفهومه : كما لا بقاء للنار مع الماء فكذلك لا بقاء للخطيئة مع بذل الصدقة للمؤمن ، يعني : أنّ اللّه بفضله يتجاوز عنها عند بذله لها لبركتها وإطفاء الصدقة الخطيئة تشبيه لها بالماء والنار ، وإنّما جُعل الخطيئة بمنزلة النار من حيث إنّها تؤدّي إلى النار.
ومثله قوله : « إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَ لَ الْيَتَـمَى ظُـلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ نَارًا »۲ فجعل ما يأكلونه ناراً من حيث يؤدّي إلى النار ، وجعل الصدقة التي تدفع حرّها بمنزلة الماء المطفئ للنار ، والمُطفئ في الحقيقة هو اللّه تعالى ، ولكنّه لمّا كان بسببها أضاف الفعل إلى مسبِّبه ، ثمّ شبَّه ذلك تشبيهاً حقيقياً كما يُطفئ الماء النار ؛ ليتحقَّق ما ذكره من إطفاء الصدقة الخطيئة ، والكاف للتشبيه ، ومحلّه النصب ؛ لكونه صفة لمصدر منصوب ، والتقدير : إطفاء مثل إطفاء الماء النار .

۷۹.المُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا . ۳

له ثلاثُ معانٍ :
أحدها : إنّ مَن أسرف في الصدقة حتّى جعل نفسه فقيراً وعيالَه محتاجاً فهو كمانع الصدقة ، ووجه التشبيه أنّهما جميعاً ـ أعني الإسراف والتقصير ـ ممنوعان محرّمان عقلاً وشرعاً ، والمحمود المرضيّ القصد الذي هو واسطة الاُمور .
والثاني : إنّ مَن تعدّى بهذه الصدقة إلى غير مستحقّها ووضَعَها في غير موضعها كالمانع .

1.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۹۵ ، ح ۱۰۴ و ۱۰۵ ؛ مسند أحمد ، ج ۵ ، ص ۲۴۸ (مع اختلاف يسير) ؛ سنن إبن ماجة ، ج ۲ ، ص ۱۴۰۸ ، ح ۴۲۱۰ ؛ سنن الترمذي ، ج ۲ ، ص ۶۲ ، ح ۶۰۹ . عوالي اللئالي ، ج ۱ ، ص ۱۰۴ ، ح ۳۶ ؛ دعائم الإسلام ، ج ۲ ، ص ۳۳۱ ، ح ۱۲۴۹ (مع اختلاف يسير) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۳۹۸ ح ۱۲۳۲۷ (عن مجمع البيان في تفسير القرآن) .

2.النساء (۴): ۱۰.

3.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۹۶ ، ح ۱۰۶ و ۱۰۷ ؛ سنن إبن ماجة ، ج ۱ ، ص ۵۷۸ ، ح ۱۸۰۸ ؛ سنن أبي داود ، ج ۱ ، ص ۳۵۷ ، ح ۱۵۸۵ ؛ سنن الترمذي ، ج ۲ ، ص ۷۹ ، ح ۶۴۱ ؛ السنن الكبرى ، ج ۴ ، ص ۹۷ و ۱۵۷ . فقه القرآن للراوندي ، ج ۱ ، ص ۲۳۷ ؛ و ج ۲ ، ص ۲۳۳ .

  • نام منبع :
    ضياء الشّهاب في شرح شِهاب الأخبار
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقیق: سليماني الاشتياني،مهدي
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1389
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 196248
صفحه از 627
پرینت  ارسال به