عالِمه ، كالكنز الذي لا يؤدّى زكاته ؛ فإنّ ذلك وبالٌ على صاحبه . يريد : إذا علمتم فاعملوا وعلِّموا الناس . ثمّ سلّى من لا يتيسّر له الصوم ويريد أن يكون [له ]ثواب ذلك ، فليتقرّبوا إلى اللّه بكثرة الصلاة ؛ فإنّهم ينالون بالخشوع والخضوع بين يدي اللّه في صلواتهم مثل ما ينال الأغنياء من الثواب بقرباتهم ، والمتّقون يتقرّبون إلى اللّه بالصلاة . ثمّ نهى عن ترك الصلاة ؛ فإنّها عَلَم للإيمان ، وتركُها علامة للكفر ، وكما لا بقاء للجسد دون الرأس فكذلك لا ثبات للِباس الدِّين دون الصلاة .
وجاء الخبر الأخير في نوافل الصلاة دون الفرض ؛ لأنّ الفرض منها لا يجوز ولا يجزئ بالقعود مع القدرة على القيام ، ولو صلّى صلاة فريضةٍ هكذا لم يَحُز ثواباً ، فأمّا التطوّع منها فإنّ الإنسان إذا صلّى قاعداً مع الاختيار ، فيكون ثواب كلّ ركعتين ركعةً واحدةً ؛ أي ثواب صلاة القاعد .
۱۹۸.الزَّكَاةُ قَنْطَرَةُ الإِسْلَامِ . ۱
۱۹۹.طِيبُ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ ، وَطِيبُ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ . ۲
۲۰۰.التُّرَابُ رَبِيعُ الصِّبْيَانِ . ۳
1.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۱۸۳ ، ح ۲۷۰ ؛ المعجم الأوسط ، ج ۸ ، ص ۳۸۰ ؛ تخريج الأحاديث والآثار ، ج ۱ ، ص ۴۲ ؛ الجامع الصغير ، ج ۲ ، ص ۳۳ ، ح ۴۵۸۹ ؛ كنزالعمّال ، ج ۶ ، ص ۲۹۳ ، ح ۱۵۷۵۸ . الأمالي للطوسي ، ص ۵۲۲ ، ح ۶۴ ؛ بحارالأنوار ، ج ۷۴ ، ص ۴۰۵ ، ح ۳۶ ؛ مستدرك الوسائل ، ج ۷ ، ص ۲۵ ، ح ۷۵۴۶ (وفيه عن تفسير أبي الفتوح) .
2.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۱۸۴ ، ح ۲۷۱ و ۲۷۲ ؛ سنن أبي داود ، ج ۱ ، ص ۴۸۳ ؛ سنن الترمذي ، ج ۴ ، ص ۱۹۵ ، ح ۲۹۱۸ ؛ سنن النسائي ، ج ۸ ، ص ۱۵۱ . الكافي ، ج ۶ ، ص ۵۱۲ ، ح ۱۷ ؛ التحفة السنيّة ، ص ۳۱۶ (مع اختلاف يسير فيهما) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۱۴۷ ، ح ۱ (وفيه عن الكافي) .
3.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۱۸۵ ، ح ۲۷۳ ؛ المعجم الكبير ، ج ۶ ، ص ۱۴۰ ؛ التاريخ الكبير ، ج ۱ ، ص ۱۱۱ ، ح ۳۱۸ ؛ الكامل ، ج ۶ ، ص ۲۵۶ ؛ الجامع الصغير ، ج ۱ ، ص ۵۲۲ ، ح ۳۴۰۱ ؛ كنزالعمّال ، ج ۱۶ ، ص ۴۵۸ ، ح ۴۵۴۲۴ ؛ كشف الخفاء ، ج ۱ ، ص ۳۰۳ ، ح ۹۶۵ .