193
ضياء الشّهاب في شرح شِهاب الأخبار

۲۰۱.الأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ ؛ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ . ۱

۲۰۲.الصِّدْقُ طُمَأْنِينَةٌ ، وَالْكَذِبُ رِيبَةٌ . ۲

إنّما جَعَلَ عليه السلام الزكاة قنطرة الإسلام لأمرين : أحدهما : أنّه أراد : كما لا يمكن عبور الأنهار إلّا بالقنطرة ، فكذلك لا يمكن العبد أن يجوز على الصراط إلّا بأداء الزكاة إن كان واجباً عليه .
وقيل : إنّما سمّاها قنطرة لأنّه قال في حديثٍ آخر : «ضربَ اللّه مثلاً صراطاً مستقيماً ، وعلى جنبتَي الصراط سورٌ فيه أبوابٌ مفتّحة ، وعلى تلك الأبواب ستورٌ مرخاة ، وعلى رأس الصراط داعٍ يقول : ادخلوا الصراط ولا تفرحوا»۳ ؛ فالصراط الإسلام ، والستور حدود اللّه ، والأبواب المفتّحة محارم اللّه ، [و] الداعي القرآن ، فعلى هذا يكون الإسلام طريقاً ، فيه ما يكون في سائر الطرق ، فتكون الزكاة بعض أسباب الإسلام .
ثمّ ذكر بيان كيفيّة استعمال الطيب للرِّجال والنساء وإن كان الطيب مباحاً لجميعهم ؛ لكنّ للرجال ۴ ما ظهر ريحه كالمسك والغالية وماء الورد ونحوها ، وللنساء ما بطن ريحه وظهر لونه كالحنّاء والخضاب ؛ مخافَة الافتتان إذا خرجن ، فأمّا إذا كنَّ داخلات في البيوت عند الأزواج فلا بأس لهنّ ؛ ظاهراً كان أو خفيّاً .

1.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۱۸۵ ، ح ۲۷۴ ؛ مسند أحمد ، ج ۲ ، ص ۲۹۵ و ۵۲۷ ؛ و ج ۴ ، ص ۱۱۰ ؛ صحيح البخاري ،ج ۴ ، ص ۱۰۴ ؛ صحيح مسلم ، ج ۸ ، ص ۴۱ ؛ سنن أبي داود ، ج ۱ ، ص ۵۶۷ ، ح ۲۵۲۵ . الاُصول الستّة عشر ، ص ۶۸ ؛ كتاب المؤمن ، ص ۳۹ ، ح ۸۹ ؛ علل الشرائع ، ص ۸۴ ، ح ۲ (وفي الأخيرين عن الإمام الصادق عليه السلام ) ؛ الأمالي للصدوق ، ص ۲۰۹ ، ح ۱۶ (وفيه عن الإمام الباقر عليه السلام ) ؛ المسائل السرويّة للشيخ المفيد رحمه الله ، ص ۳۷ .

2.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۱۸۶ ، ح ۲۷۵ ؛ مسند أبي داود ، ص ۱۶۳ ؛ نزهة الناظر وتنبيه الخاطر ، ص ۲۸ ، ح ۸۳ ؛ نصب الراية ، ج ۳ ، ص ۴۱ ؛ تحفة الأحوذي ، ج ۷ ، ص ۱۸۷ ؛ كشف الخفاء ، ج ۱ ، ص ۴۰۶ ، ح ۱۳۰۷ . كشف الغمّة ، ج ۲ ، ص ۱۵۸ .

3.مسند أحمد ، ج ۴ ، ص ۱۸۲ (وفيه : «لا تتفرّجوا» بدل «لا تفرحوا») ؛ المستدرك للحاكم ، ج ۱ ، ص ۷۳ (وفيه : «لا تعوّجوا» بدل «لا تفرحوا») ؛ كتاب السنّة لابن أبي عاصم ، ص ۱۴ (وفيه : «لا تتعوّجوا» بدل «لا تفرحوا») .

4.في المخطوطة : «الرجال» ، وهو تصحيف ظاهرا .


ضياء الشّهاب في شرح شِهاب الأخبار
192

عالِمه ، كالكنز الذي لا يؤدّى زكاته ؛ فإنّ ذلك وبالٌ على صاحبه . يريد : إذا علمتم فاعملوا وعلِّموا الناس . ثمّ سلّى من لا يتيسّر له الصوم ويريد أن يكون [له ]ثواب ذلك ، فليتقرّبوا إلى اللّه بكثرة الصلاة ؛ فإنّهم ينالون بالخشوع والخضوع بين يدي اللّه في صلواتهم مثل ما ينال الأغنياء من الثواب بقرباتهم ، والمتّقون يتقرّبون إلى اللّه بالصلاة . ثمّ نهى عن ترك الصلاة ؛ فإنّها عَلَم للإيمان ، وتركُها علامة للكفر ، وكما لا بقاء للجسد دون الرأس فكذلك لا ثبات للِباس الدِّين دون الصلاة .
وجاء الخبر الأخير في نوافل الصلاة دون الفرض ؛ لأنّ الفرض منها لا يجوز ولا يجزئ بالقعود مع القدرة على القيام ، ولو صلّى صلاة فريضةٍ هكذا لم يَحُز ثواباً ، فأمّا التطوّع منها فإنّ الإنسان إذا صلّى قاعداً مع الاختيار ، فيكون ثواب كلّ ركعتين ركعةً واحدةً ؛ أي ثواب صلاة القاعد .

۱۹۸.الزَّكَاةُ قَنْطَرَةُ الإِسْلَامِ . ۱

۱۹۹.طِيبُ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ ، وَطِيبُ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ . ۲

۲۰۰.التُّرَابُ رَبِيعُ الصِّبْيَانِ . ۳

1.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۱۸۳ ، ح ۲۷۰ ؛ المعجم الأوسط ، ج ۸ ، ص ۳۸۰ ؛ تخريج الأحاديث والآثار ، ج ۱ ، ص ۴۲ ؛ الجامع الصغير ، ج ۲ ، ص ۳۳ ، ح ۴۵۸۹ ؛ كنزالعمّال ، ج ۶ ، ص ۲۹۳ ، ح ۱۵۷۵۸ . الأمالي للطوسي ، ص ۵۲۲ ، ح ۶۴ ؛ بحارالأنوار ، ج ۷۴ ، ص ۴۰۵ ، ح ۳۶ ؛ مستدرك الوسائل ، ج ۷ ، ص ۲۵ ، ح ۷۵۴۶ (وفيه عن تفسير أبي الفتوح) .

2.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۱۸۴ ، ح ۲۷۱ و ۲۷۲ ؛ سنن أبي داود ، ج ۱ ، ص ۴۸۳ ؛ سنن الترمذي ، ج ۴ ، ص ۱۹۵ ، ح ۲۹۱۸ ؛ سنن النسائي ، ج ۸ ، ص ۱۵۱ . الكافي ، ج ۶ ، ص ۵۱۲ ، ح ۱۷ ؛ التحفة السنيّة ، ص ۳۱۶ (مع اختلاف يسير فيهما) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۱۴۷ ، ح ۱ (وفيه عن الكافي) .

3.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۱۸۵ ، ح ۲۷۳ ؛ المعجم الكبير ، ج ۶ ، ص ۱۴۰ ؛ التاريخ الكبير ، ج ۱ ، ص ۱۱۱ ، ح ۳۱۸ ؛ الكامل ، ج ۶ ، ص ۲۵۶ ؛ الجامع الصغير ، ج ۱ ، ص ۵۲۲ ، ح ۳۴۰۱ ؛ كنزالعمّال ، ج ۱۶ ، ص ۴۵۸ ، ح ۴۵۴۲۴ ؛ كشف الخفاء ، ج ۱ ، ص ۳۰۳ ، ح ۹۶۵ .

  • نام منبع :
    ضياء الشّهاب في شرح شِهاب الأخبار
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقیق: سليماني الاشتياني،مهدي
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1389
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 194224
صفحه از 627
پرینت  ارسال به