وقال عليه السلام : «المجالسُ ثلاثة : غانمٌ ، وسالمٌ ، وشاجب»۱ ، يعني أهل المجالس . والغانم : الذاكر ، والسالم : الساكت ، والشاجبُ : المُفشي من الشجب وهو الهلاك ۲ .
۳.المُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ . ۳
يعني : إذا طلبت المشورة من أحد ينبغي أن يؤتمن فيما يشير إليه ، فاعتمد عليه ولا تُسئ ظنّك به .
وقيل : معناه لا تطلب المشورة ولا تستشر إلّا من كان أميناً عندك ويكون غالب ظنّك أنّه أمين ، فإن ظننته خائناً فلا تستشرهُ .
ورُوي بعده : والمستشير مُعان ۴ .
والمعنى : أنّ الذي يطلب منك المشورة يجب عليك أن تعينه [با]لرأي والإشارة إلى الصواب .
وفي خبر آخر : المستشار بالخيار ، إن شاء قال ، فإن قال فلينصح .
وقد أمر اللّه نبيّه بالمشورة ، فقال : « وَشَاوِرْهُمْ فِى الْأَمْرِ »۵ ، فاستشار عليه السلام أصحابه في باب الاُسارى ، فأشار أبو بكر بالاستبقاء ، وعمر بالاستيصال ، فصار عليه السلام إلى رأي أبي بكر بعد ما نزل عليه الوحي بالاستبقاء ۶ ، وإنّما فعل ذلك لإدخال السرور
1.المجازات النبوية ، ص ۳۸۳ ، ح ۲۹۸ ؛ مسند أحمد ، ج ۳ ، ص ۷۵ ؛ مسند أبي يعلى ، ج ۲ ، ص ۳۲۵ ؛ صحيح إبن حبّان ، ج ۲ ، ص ۳۴۶ .
2.اُنظر : العين ، ج ۶ ، ص ۳۹ ؛ لسان العرب ، ج ۱ ، ص ۴۸۳ (شجب) .
3.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۳۸ و ۳۹ ، ح ۴ و ۵ ؛ مسند أحمد ، ج ۵ ، ص ۲۷۴ ؛ سنن الدارمي ، ج ۲ ، ص ۲۱۹ ؛ المحاسن ، ج ۲ ، ص ۶۰۱ ، ح ۲۰ (عن الإمام عليّ عليه السلام ) ؛ عوالي اللئالي ، ج ۱ ، ص ۱۰۴ ، ح ۳۹ و ص ۴۳۹ ، ح ۱۵۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۴۳ ، ح ۱۵۵۹۸ .
4.التمهيد لابن عبد البرّ ، ج ۸ ، ص ۳۷۰ ؛ كنزالعمّال ، ج ۳ ، ص ۴۱۰ ، ح ۷۱۸۷ ، و ج ۱۰ ، ص ۵۹۵ ، ح ۳۰۲۹۲ ؛ تاريخ مدينة دمشق ، ج ۵۸ ، ص ۴۱۰ ؛ وروي في نهج السعادة ، ج ۷ ، ص ۲۷۴ عن تفسير أبي الفتوح الرازي .
5.آل عمران (۳) : ۱۵۹.
6.راجع : تحفة الأحوذي ، ج ۵ ، ص ۳۰۶ ؛ كنزالعمّال ، ج ۳ ، ص ۴۱۱ ، ح ۷۱۹۰ ؛ أحكام القرآن للجصّاص ، ج ۳ ، ص ۹۳ .