فالإنسان يموت طفلاً صغيراً ويافعاً وكهلاً وشيخاً كبيراً ، فأغلب حاله لا يجاوز هذه الغاية ، ونبّه عليه السلام على ذلك لئلّا يَغفل المرء عن حاله إذا بلغ هذا القدر .
ومعنى الخبر الأخير أنّ المكّارَ الذي يحتال ليسلب من غيره المال والخُدَعَةَ الذي يَخْتُل الناس ويريد بهم المكروه من حيث لا يعلمون ، كلاهما في النار ؛ وإنّما قال إنّ عملهما في النار ، تفخيماً لذلك .
وقيل : أراد بالمصدر من اسمي فاعليهما أو : ذو المكر وذو الخديعة في النار ، فحُذف المضاف أي : مَن عَمِلَ مثل عملهما يستوجب دخولها إلّا أن يتوب . و«المكر» : الاحتيال ، و«الخديعة» : الخَتْل وإدخال المكروه على الغير .
وذكر عليه السلام هذه الكلمة تخويفاً وزجراً لمن فعل ذلك أن يتوب ، ولمن همَّ به أن لا يشتغل بهذا الفعل السوء .
۱۸۷.اليَمِينُ الفَاجِرَةُ تَدَعُ الدِّيَارَ بَلَاقِعَ . ۱
۱۸۸.اليَمِينُ الكَاذِبَةُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ . ۲
۱۸۹.اليَمِينُ عَلى نِيَّةِ المُسْتَحْلِفِ . ۳
۱۹۰.الحَلْفُ حِنْثٌ أوْ نَدَمٌ . ۴
1.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۱۷۶ ، ح ۲۵۵ ؛ السنن الكبرى ، ج ۱۰ ، ص ۳۵ ؛ مسند الشاميّين ، ج ۳ ، ص ۳۹۸ ، ح ۲۵۴۳ (وفيه مع اختلاف) ؛ مسند أبي حنيفة ، ص ۲۴۳ . الكافي ، ج ۲ ، ص ۳۴۷ ، ح ۴ (وفيه مع اختلاف عن الإمام عليّ عليه السلام ) ؛ و ج ۷ ، ص ۴۳۵ ، ح ۲ (مع اختلاف فيه أيضا) ؛ ثواب الأعمال ، ص ۲۲۶ ؛ عوالي اللئالي ، ج ۱ ، ص ۲۶۲ ، ح ۴۸ (وفيه : «الكاذبة» بدل «الفاجرة» ) .
2.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۱۷۷ و ۱۷۸ ، ح ۲۵۶ ـ ۲۵۸ ؛ مسند أحمد ، ج ۲ ، ص ۲۳۵ و ۴۱۳ ؛ صحيح البخاري ، ج ۳ ، ص ۱۲ ؛ صحيح مسلم ، ج ۵ ، ص ۵۶ ؛ سنن أبي داود ، ج ۲ ، ص ۱۱۰ (مع اختلاف يسير في الأربعة الأخيرة) . وراجع : الكافي ، ج ۵ ، ص ۱۶۲ ، ح ۲ ؛ مستدرك الوسائل ، ج ۱۶ ، ص ۳۹ ، ح ۱۹۰۵۶ .
3.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۱۷۸ ، ح ۲۵۹ ؛ صحيح مسلم ، ج ۵ ، ص ۸۷ ؛ سنن إبن ماجة ، ج ۱ ، ص ۶۸۵ ، ح ۲۱۲۰ ؛ السنن الكبرى ، ج ۱۰ ، ص ۶۵ . وراجع : الوسيلة لابن حمزة الطوسي ، ص ۲۲۷ ؛ كشف اللثام ، ج ۹ ، ص ۲۸ ؛ مستند الشيعة ، ج ۱۷ ، ص ۴۶۸ .
4.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۱۷۹ ، ح ۲۶۰ و ۲۶۱ ؛ سنن إبن ماجة ، ج ۱ ، ص ۶۸۰ ، ح ۲۱۰۳ ؛ المستدرك للحاكم ، ج ۴ ، ص ۳۰۳ ؛ السنن الكبرى ، ج ۱۰ ، ص ۳۰ ؛ المصنّف ، ج ۳ ، ص ۵۱۲ ؛ و ج ۵ ، ص ۲۶۱ ؛ مسند أبي يعلى ، ج ۹ ، ص ۴۳۷ ، ح ۵۵۸۷ ؛ و ج ۱۰ ، ص ۶۲ ، ح ۵۶۹۷ ؛ صحيح إبن حبّان ، ج ۱۰ ، ص ۱۹۸ ؛ المعجم الأوسط ، ج ۸ ، ص ۲۱۰ .