191
ضياء الشّهاب في شرح شِهاب الأخبار

۱۹۴.الصَّلَاةُ قُربَانُ كُلِّ تَقِيٍّ . ۱

۱۹۵.بَيْنَ العَبْدِ وَبَيْنَ الكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ . ۲

۱۹۶.مَوْضِعُ الصَّلَاةِ مِنَ الدِّينِ كَمَوْضِعِ الرَّأْسِ مِنَ الجَسَدِ . ۳

۱۹۷.صَلَاةُ القَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ القَائِمِ . ۴

حثَّ أوّلاً بأن يُسلّم المؤمنون عند الملاقاة بعضهم على بعضٍ ؛ فإنّ السلام تحيّة الإسلام ، وأمانٌ وعهدٌ لأهل الذِّمام . واسمُ «السلام» تحيّة ، وهي كلمة مخصوصة يُحيّى بها ، ومعنى «التحيّة» : البقاء والملك ، والسلام : السلامة ، و«الملّة» : أهل الدِّين ، و«الأمان» : الأمانة من العذاب ، و«الذمّة» : ما يُتذمّم به ؛ أي لفظ «السلام عليكم» في هذه الاُمّة تحيّة لأهل شريعتنا وأمنٌ لمن كانت عليه حُرمة الإسلام .
ومعنى الخبر الثاني : أنّ العِلم الذي لا يُعمَل به ولا يُعلَّم الناس وبالٌ وحجّة على

1.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۱۸۱ ، ح ۲۶۵ ؛ الجامع الصغير ، ج ۲ ، ص ۱۰ ، ح ۵۱۸۲ ؛ كنزالعمّال ، ج ۷ ، ص ۲۸۸ ، ح ۱۸۹۱۷ ؛ كشف الخفاء ، ج ۲ ، ص ۲۹ ، ح ۱۶۱۲ . الكافي ، ج ۳ ، ص ۲۶۵ ، ح ۶ ؛ الفقيه ، ج ۱ ، ص ۲۱۰ ، ح ۶۳۷ (وفيهما عن الإمام الرضا عليه السلام ) ؛ الخصال ، ص ۶۲۰ ؛ دعائم الإسلام ، ج ۱ ، ص ۱۳۳ .

2.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۱۸۱ و ۱۸۲ ، ح ۲۶۶ و ۲۶۷ ؛ مسند أحمد ، ج ۳ ، ص ۳۸۹ ؛ سنن إبن ماجة ، ج ۱ ، ص ۳۴۲ ، ح ۱۰۷۸ ؛ سنن أبي داود ، ج ۲ ، ص ۴۰۸ ، ح ۴۶۷۸ . جامع الأخبار ، ص ۷۳ ؛ بحارالأنوار ، ج ۷۹ ، ص ۲۰۲ ؛ مستدرك الوسائل ، ج ۳ ، ص ۴۵ ، ح ۲۹۷۹ (وفي الأخيرين عن جامع الأخبار) .

3.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۱۸۲ ، ح ۲۶۸ ؛ المعجم الأوسط ، ج ۲ ، ص ۳۸۳ ، ح ۲۲۹۲ ؛ المعجم الصغير ، ج ۱ ، ص ۶۱ ؛ الفردوس ، ج ۴ ، ص ۱۵۷ ، ح ۶۴۹۲ ؛ كنزالعمّال ، ج ۷ ، ص ۳۰۱ ، ح ۱۸۹۷۲ ؛ تذكرة الحفّاظ ، ج ۳ ، ص ۲۸۹ .

4.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۱۸۳ ، ح ۲۶۹ ؛ كتاب الموطأ للمالك ، ج ۱ ، ص ۱۳۶ ، ح ۱۹ ؛ مسند أحمد ، ج ۲ ، ص ۱۹۲ و ۲۰۳ ؛ و ج ۳ ، ص ۲۱۴ ؛ و ج ۶ ، ص ۲۲۰ ؛ سنن إبن ماجة ، ج ۱ ، ص ۳۸۸ ، ح ۱۲۳۹ ؛ سنن النسائي ، ج ۳ ، ص ۲۲۳ . الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۲۹۴ ، ح ۱۰۸۴ ؛ عيون الأخبار ، ج ۱ ، ص ۱۱۵ (وفيه مع اختلاف يسير) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۴ ، ص ۹۴۹ ، ح ۲ (وفيه عن علل الشرائع و عيون أخبار الرضا عليه السلام ) .


ضياء الشّهاب في شرح شِهاب الأخبار
190

عند نفسه ، وتأوّل ، فإنّ ذلك غير نافع له ولا مُخرج له من الحِنث ، واليمين على نيّة المستحلِف ، ولا ينفعه الكفّارة حتّى يتوب إلى اللّه من جُرأته وإقدامه على الحلف كاذباً ، و الخروج إلى ذي الحقّ من حقّه .
فأمّا إذا كان مظلوماً أو قصد الحالف بيمينه حقناً لدم مسلم ويورّي فلا ۱ بأس ، ومعنى الخبر الأخير نهيٌ أن يجعل الإنسان عادته أن يحلف في كلّ صغيرٍ وكبيرٍ ولا يُبالي بكونه صادقاً أو كاذباً ؛ فإنّ الحالف كذباً على الماضي يتأثّم ويتحرّج ويَذلّ في أعين الناس ، وآخر هذا : الندمُ ، وإن حلف على المستقبل بأن يفعل طاعةً أو مباحاً ثمّ لا يفعله اختياراً فيحنث ويلزمه الكفّارة فضلاً عن إثمه ، ومَن حلف صادقاً فهو معظِّم للّه ولا شيء عليه .
على أنّ الأولى أن لا يحلف الإنسان وإن كان صادقاً بين الناس ، فربّما اتُّهمَ بكونه كاذباً .
يعني : إن كانت صادقةً ندم ، وإن كانت كاذبةً حنث ؛ فهي من الوجهين مكروهة .

۱۹۱.السَّلَامُ تَحِيَّةٌ لِمِلَّتِنا ، وَأَمَانٌ لِذِمَّتِنَا . ۲

۱۹۲.عِلْمٌ لَا يَنْفَعُ كَكَنْزٍ لَا يُنْفَقُ مِنْهُ . ۳

۱۹۳.الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الصَّائِمِ الصَّابِرِ . ۴

1.في المخطوطة : «ولا» .

2.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۱۷۹ ، ح ۲۶۲ ؛ الجامع الصغير ، ج ۲ ، ص ۷۳ ، ح ۴۸۴۵ ؛ كنزالعمّال ، ج ۹ ، ص ۱۱۴ ، ح ۲۵۲۴۲ . جامع الأخبار ، ص ۸۹ ؛ بحارالأنوار ، ج ۷۳ ، ص ۱۲ ، ذيل ح ۴۶ ؛ مستدرك الوسائل ، ج ۸ ، ص ۳۶۰ ، ح ۹۶۷۰ (وفيه عن تفسير أبي الفتوح) .

3.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۱۸۰ ، ح ۲۶۳ ؛ سنن الدارمي ، ج ۱ ، ص ۱۳۸ ؛ المصنّف ، ج ۸ ، ص ۱۷۹ ، ح ۱۱ ؛ تاريخ مدينة دمشق ، ج ۲۷ ، ص ۶۸ ؛ الجامع الصغير ، ج ۱ ، ص ۳۵۱ ، ح ۲۲۹۹ ؛ و ج ۲ ، ص ۱۶۰ ، ح ۵۴۷۱ . إرشاد القلوب ، ج ۱ ، ص ۱۵ (مع اختلاف فيه) .

4.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۱۸۰ ، ح ۲۶۴ ؛ مسند أحمد ، ج ۲ ، ص ۲۸۳ ؛ و ج ۴ ، ص ۳۴۳ ؛ سنن الدارمي ، ج ۲ ، ص ۹۵ ؛ صحيح البخاري ، ج ۶ ، ص ۲۱۴ ؛ سنن إبن ماجة ، ج ۱ ، ص ۵۶۱ ، ح ۱۷۶۵ . الكافي ، ج ۲ ، ص ۹۴ ، ح ۱ ؛ المحاسن ، ج ۲ ، ص ۴۳۵ ، ح ۲۷۱ ؛ قرب الإسناد ، ص ۷۴ ، ح ۲۳۷ ؛ ثواب الأعمال ، ص ۱۸۲ (مع اختلاف يسير في الأربعة الأخيرة) .

  • نام منبع :
    ضياء الشّهاب في شرح شِهاب الأخبار
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقیق: سليماني الاشتياني،مهدي
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1389
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 198596
صفحه از 627
پرینت  ارسال به