۲۰۹.الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلعَاهِرِ الحَجَرُ . ۱
۲۱۰.الضِّيَافَةُ عَلى أَهْلِ الوَبَرِ ، وَلَيْسَتْ عَلى أَهْلِ الْمَدَرِ . ۲
يقول : اكتفوا بالقرآن واستغنوا به ؛ فإنّ القرآن كفاية لا حاجة بعده ، ولا غنى دون القرآن . وقيل : من رأى فقره وغناه بالقرآن ، فقد علم يقيناً أن لا فقر دون جهله ، ولا غنى دون علمه .
وقيل : إنّ مَن عَلِمَ القرآن وأحكامه فهو غنيٌّ في الدِّين والشريعة ۳ ، وهذا الغنيُّ لا يفتقر قطّ ، ولا غنى بغير القرآن .
وذكر الغنى ونسبته إلى القرآن ؛ لأنّ غنى الإنسان إنّما يكون بما يملكه من شيء شريف ، ولا شيء أشرف مرتبة من القرآن ، ولا غنيَّ أفضل قدراً من حامله . ورُوي : «أهل القرآن أهل اللّه وخاصّته» . ۴
ومعنى الخبر الثاني : أنّ مَن يَعلم أنّ المرض والصحّة والغنى والفقر وسعة الرزق وضيقه كلّها بقضاءٍ من اللّه وقدرٍ ؛ لمصلحة يراها للخلق ، اطمأنّ قلبه ، وسكنت نفسهُ إلى أحكام الحقّ ، ويرضى في حالتي الشدّة والرخاء ، وإن سأل اللّه العافية ؛ فإنّ عند الدعاء يتغيّر المصلحة ، ولا يهتمّ من أيقن بأنّ مثل ذلك قضاء اللّه . و«الإيمان» هاهنا
1.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۱۹۰ ، ح ۲۸۲ و ۲۸۳ ؛ مسند أحمد ، ج ۱ ، ص ۵۹ و ۶۵ و ۱۰۴ ؛ سنن الدارمي ، ج ۲ ، ص ۱۵۲ ؛ صحيح البخاري ، ج ۳ ، ص ۵ و ۳۹ و ۱۸۷ ؛ و ج ۵ ، ص ۹۶ ؛ و ج ۸ ، ص ۹ و ۱۱۶ ؛ صحيح مسلم ، ج ۴ ، ص ۱۷۱ . الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۹۱ ، ح ۲ ؛ و ج ۷ ، ص ۱۶۳ ، ح ۳ ؛ فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۶۲ ؛ المقنع للصدوق ، ص ۴۰۱ ؛ الخصال ، ص ۲۱۳ ، ح ۳۵ .
2.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۱۹۰ ، ح ۲۸۴ ؛ صحيح إبن حبّان ، ج ۱۳ ، ص ۸۹ ؛ الكامل ، ج ۱ ، ص ۲۷۳ ؛ تاريخ بغداد ، ج ۵ ، ص ۱۷۷ ؛ الإستذكار ، ج ۸ ، ص ۳۶۸ ؛ التمهيد ، ص ۲۱ ، ح ۴۴ ؛ الجامع الصغير ، ج ۲ ، ص ۱۲۸ ، ح ۵۲۴۳ ؛ كنزالعمّال ، ج ۹ ، ص ۲۴۷ ، ح ۲۵۸۶۷ ؛ كشف الخفاء ، ج ۲ ، ص ۳۶ ، ح ۱۶۴۵ .
3.في المخطوطة : «ولا شريعة» بدل «والشريعة» ، والظاهر أنّه تصحيف .
4.عيون الحكم ، ص ۷۱ ؛ مسند أحمد ، ج ۳ ، ص ۲۴۲ ؛ كنز العمّال ، ج ۱ ، ص ۵۱۲ ، ح ۲۲۷۸ .