199
ضياء الشّهاب في شرح شِهاب الأخبار

ويحثّ أصحابَ الأنعام على الضيافة ، ويمهِّد العذر لصاحب الأرضين في الخبر الأخير ، وأراد بالوبر بيوت العرب ومن يسكن البوادي ؛ لأنّ الغالب أنّ بيوتهم من الصوف والشَّعر ونحوهما ، وأراد بالمَدَر دُور العجم والحضريّين ومن يجانسهم ؛ لأنّها من اللِّبِن والآجر والطين والحجر وغير ذلك . أي : الضيافة واجبة وثابتة على أهل الوبر ؛ لأنّهم لا تخلو بيوتهم من لَبَن أو أَقِطٍ ۱ أو سَمْن أو لحم ، وأهل المدر وإن كانوا ذوي دارٍ وعقارٍ فربّما لا يحضرهم شيء يُطعم .
وقيل : معناه : أكثر الناس استبشاراً وأوفرهم اهتزازاً بوصول الأضياف ونزولهم والقيام بحقوقهم وحُرمتهم من سائر الناس : العرب . وقيل : السَّخاءُ في العرب .

۲۱۱.لِلسَّائِلِ حَقٌّ وَإِنْ جَاءَ عَلى فَرَسٍ . ۲

۲۱۲.أيُّ دَاءٍ أَدْوى مِنَ البُخْلِ . ۳

۲۱۳.العَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ . ۴

۲۱۴.النَّظَرُ فِي الخُضْرَةِ يَزِيدُ فِي الْبَصَرِ ، وَالنَّظَرُ فِي المَرْأَةِ الحَسْنَاءِ يَزِيدُ

1.الأَقِط والإِقْط والأَقْط والاُقْط : شيء يُتّخذ من اللبن المخيض يطبخ ثمّ يترك حتّى يَمصُل ، والقطعة منه أَقِطةٌ (لسان العرب ، ج ۷ ، ص ۲۵۷) . اقط : كشك و پينو و قروت و دوغ منجمد از شير گوسپند و جز آن كه پس از رفع مائيت ، خشك كرده باشند (لغت نامه دهخدا) .

2.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۱۹۱ ، ح ۲۸۵ ؛ مسند أحمد ، ج ۱ ، ص ۲۰۱ ؛ سنن أبي داود ، ج ۱ ، ص ۳۷۵ ؛ السنن الكبرى ، ج ۷ ، ص ۲۳ . جامع الأخبار ، ص ۱۶۲ ؛ بحارالأنوار ، ج ۹۳ ، ص ۱۷۰ ، ح ۲ (عن جامع الأخبار) ؛ مستدرك الوسائل ، ج ۷ ، ص ۲۰۳ ، ح ۸۰۳۴ (عن تفسير أبي الفتوح الرازي) .

3.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۱۹۲ ، ح ۲۸۶ و ۲۸۷ ؛ الأدب المفرد للبخاري ، ص ۷۱ ، ح ۲۹۹ ؛ المستدرك للحاكم ، ج ۳ ، ص ۲۱۹ ؛ و ج ۴ ، ص ۱۶۳ ؛ المعجم الأوسط ، ج ۸ ، ص ۳۷۳ ؛ الاستيعاب ، ج ۳ ، ص ۱۱۷۱ ، ح ۱۹۰۳ . الكافي ، ج ۴ ، ص ۴۴ ، ح ۳ ؛ الفقيه ، ج ۴ ، ص ۳۷۹ ، ح ۵۷۹۹ ؛ فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۷۷ .

4.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۱۹۲ ، ح ۲۸۸ ؛ مسند أحمد ، ج ۱ ، ص ۲۱۷ و ۲۹۱ ؛ و ج ۲ ، ص ۲۰۸ ؛ صحيح البخاري ، ج ۳ ، ص ۱۳۴ ؛ و ج ۴ ، ص ۱۸ ؛ صحيح مسلم ، ج ۵ ، ص ۶۵ ؛ سنن إبن ماجة ، ج ۲ ، ص ۷۹۷ ، ح ۲۳۸۶ . الانتصار للشريف المرتضى ، ص ۴۶۳ ؛ الناصريّات للشريف المرتضى ، ص ۳۵۸ ؛ غنية النزوع للحلبي ، ص ۳۰۱ .


ضياء الشّهاب في شرح شِهاب الأخبار
198

تؤدّيه إلى ما يجب أداؤه إليه ، فإن رجّع إنسان إليك شيئاً ليعطيه غيرك فما دام في يدك فهو عليك حتّى يوصله إليه ، وإن استعرتَ شيئاً فعليك أن تردّه إلى المُعير ، وهذا أعمّ من الرواية الاُخرى .
واستدلّ الشافعي وابن حنبل بهذا الخبر على أنّ العارية مضمونة على الإطلاق ۱ ، وعندنا كذلك على بعض الوجوه .
ومعنى قوله : «إنّ الولد للفراش» أنّ الولد لصاحب الفراش ، وللزانية الرجم ؛ وهذا إذا كان للرجُل زوجة يروح ويغدو إليها ويطؤها كلّ وقتٍ ، فوطأها غيره سفاحاً في خلال ذلك ، فظاهر الشرع يأمر بأن يُنسب الولد إلى صاحب الفراش إلّا أن يكون هناك أمارة ظاهرة .
فأمّا من قال : «لو كان رجل بمصر وزوجته بالعراق منذ عشرين سنة ، فإن زنى بها رجل وأتت بولدٍ فإنّ هذا الولد لصاحب الفراش» فلا يصحّ ؛ لأنّ الفراش هو العقد مع التمكّن من الوطئ ومع الوطئ ، ولا يصحّ: يستحلّ كلّ زانٍ الرجم بلا خلاف ، وإنّما ذلك حدّ المُحصن والمُحصنة إذا زنيا .
فالمراد بقوله : «وللعاهر الحجر» : المرأة المحصنة دون الرجل الذي زنا بها ؛ لأنّه لايجوز أن يُقال : كان محصناً أو غير محصنٍ وقد أطلقه عليه السلام ، فهي تستحقّ الرجم على ما هو ظاهر الخبر على الإطلاق ؛ لأنّها بشرائط الإحصان فقد ثبت أنّ الفراش هو العقد مع التمكّن من الوطئ .
ومعنى أنّ لها الحجر : أن يُرجم بالحجارة ، وهذا بلاغة يَعرفها الفصحاء ، ولا يُطعَن على ذلك بأنّ لفظ العاهر للمذكّر ؛ لأنّ الكناية عنها .
وقد تقدّم في الخبر بلفظ التذكير وهو الفراش ، والازدواج في الكلام من أهمّ الاُمور ، ومسألة اللِّعان تسجّل ما ذكرنا .

1.راجع : الجوهر النقي للمارديني ، ج ۶ ، ص ۹۰ ؛ المغني لابن قدامة ، ج ۵ ، ص ۳۵۵ ـ ۴۱۰ ؛ الشرح الكبير ، ج ۶ ، ص ۱۲۳ .

  • نام منبع :
    ضياء الشّهاب في شرح شِهاب الأخبار
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقیق: سليماني الاشتياني،مهدي
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1389
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 198356
صفحه از 627
پرینت  ارسال به