فِي الْبَصَرِ . ۱
۲۱۵.اُمَّتي الغُرُّ المُحَجَّلُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ آثَارِ الوُضُوءِ . ۲
۲۱۶.التَّصْفِيقُ ۳ لِلنِّسَاءِ ، وَالتَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ . ۴
يقول أوّلاً : لا تُخَيِّب السائل إذا سألك ؛ فإنّ له حقّاً واجباً ، ولا تردَّه وإنْ جاء راكباً على فرسٍ ؛ فربما يكون وراء ذلك عَيلةٌ ودَينٌ يجوز له معها أخذ الصدقة ، ولا تبخل ، ولا داء أوجع من أن يَبخَل الإنسان بما يجب عليه ، والبُخل عادة يعوّدها الرجل نفسه فيصير طبعاً أو خُلقاً ، قال تعالى : « وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ »۵ .
وقد سمّاه عليه السلام داءً لأنّ العرب تستعمل لفظ الداء في الآفات والعيوب ومساوئ الأخلاق ؛ فإذا تَبايَعوا قالوا : «برئت من كلّ داء» يريدون العيب .
قال أبو عبيد : ضرب المثل بما سمّى البخل داءً لِما يلحق صاحبَه من العار والإثم وإن لم يكن داءً في البدن .
ومعنى الخبر الثالث النهي عن استرداد الهبة واسترجاعه ، يقول : إذا وهبت إنساناً هبةً فليس لك أن تَرجع في هِبتك ؛ فإنّ مَن يَرجع في هبته كلبٌ يأكل ما قاءه .
1.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۱۹۳ ، ح ۲۸۹ ؛ ميزان الاعتدال ، ج ۳ ، ص ۶۲۷ ، ح ۷۸۶۳ ؛ لسان الميزان ، ج ۵ ، ص ۲۵۵ ، ح ۸۷۸ ؛ كشف الخفاء ، ج ۱ ، ص ۳۲۴ ؛ و ج ۲ ، ص ۳۱۷ (مع اختلاف يسير في الأربعة الأخيرة) . وراجع : المحاسن ، ج ۲ ، ص ۶۲۲ ، ح ۷ ؛ الخصال ، ص ۹۲ ، ح ۳۵ ؛ تحف العقول ، ص ۴۰۹ ؛ روضة الواعظين ، ص ۳۰۸ .
2.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۱۹۴ ، ح ۲۹۰ ؛ مسند زيد بن عليّ ، ص ۷۵ ؛ مسند أحمد ، ج ۲ ، ص ۳۶۲ ؛ صحيح مسلم ، ج ۱ ، ص ۱۴۹ ؛ السنن الكبرى ، ج ۱ ، ص ۷۷ ؛ مسند أبي يعلى ، ج ۱۱ ، ص ۲۹۵ ، ح ۶۴۱۰ ؛ المعجم الأوسط ، ج ۲ ، ص ۲۷۷ (مع اختلاف يسير في كلّ المصادر غير الأوّل) . الانتصار للعاملي ، ج ۱ ، ص ۴۳۹ ، ح ۵ .
3.في مسند الشهاب ومسند أحمد ، ج ۵ ومسند الحميدي والمعجم الكبير : «التصفيح» .
4.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۱۹۴ ، ح ۲۹۱ ؛ مسند أحمد ، ج ۲ ، ص ۴۷۹ ؛ و ج ۳ ، ص ۳۴۸ ؛ وج ۵ ، ص ۳۳۰ ؛ مسند الحميدي ، ص ۴۴۱ ؛ مسند أبي يعلى ، ج ۱۳ ، ص ۵۰۳ ، ح ۷۵۱۳ ؛ المعجم الكبير ، ج ۶ ، ص ۱۳۸ و ۱۷۶ و ۱۹۰ و ۱۹۴ و ۲۰۲ ؛ الكامل لابن عدي ، ج ۴ ، ص ۳۰۴ ، ح ۱۱۲۸ ؛ كنزالعمّال ، ج ۷ ، ص ۴۷۶ ، ح ۱۹۸۵۹ .
5.النساء (۴) : ۱۲۸ .