201
ضياء الشّهاب في شرح شِهاب الأخبار

والرجوع في الهبة ربما يكون محظوراً وربما يكون مكروهاً ، وتفصيل ذلك يطول . وروي : «مثل العائد في هبته» . ۱
وأمّا الخبران في النظر ؛ فمعنى أوّلهما : انظروا ـ إذا أردتم ازدياد قوّة بصركم وبصيرتكم ـ في الخضرة ؛ فإنّ الخضرة تزيد في شعاع العين ، ويقول الأطبّاء : مَرهم الأرمد بالنظر إلى الخضرة .
وقيل : أراد نظر الاعتبار في قدرة الملوِّن ۲ ، فإذا ما نظر العاقل في الملوّن يزيد ذلك في بصر الحقيقة وهو البصيرة ، وإنّما خصّ الخضرة لأنّ الناس ينظرون إليها أكثر مِن النظر إلى غيرها من الألوان تفكّراً وتدبّراً وتنزّهاً وتعجّباً على حسب درجاتهم . وإذا نظر الرجل إلى زوجته الحسناء وجاريته الجميلة بشهوة أو غير شهوة أو لعبرة ، فإنّ نظره يزيد في بصره وبصيرته ، ويُقال : نظر إليه بالجارحة ، ونظر فيه بالتفكّر ؛ هذا هو الأصل ، ثمّ يتداخلان .
وفائدة الخبر السادس تفضيلٌ لاُمّته على سائر الاُمم .
«الأغرّ» من الخيل : الأبيض موضع ، و«المحجّل» : الأبيض هو موضع الخلخال ، والغرّة والتحجيل كلاهما استعارة ومجازٌ في الخبر ؛ أراد أنّ النور يُضيء من أعضاء ۳ وضوئهم ، فيخرجون من بين الظلمات بسببه .
وبيّنَ عليه السلام في الخبر الأخير حكم من يكونُ في الصلاة ودعاه غيره ، فإذا أراد تنبيهه على أنّه مُصلٍّ وبينهما حجاب ، فإن كانت امرأةً فلتضرب كفّها اليُمنى على ظهر كفّها اليُسرى ، وإن كان رجلاً فليقل «سبحان اللّه » بأعلى صوته إذا كانت الصلاة ممّا يخافت فيها ، وإن كانت ممّا يجهر فيها فليجعل صوته أرفع ليسمعه ، وهذان الإعلامان لا يُفسدان الصلاة ؛ لهذا النصّ ، والتصفيق على ما ذكر ، وإذا سها غير الإمام فكذلك.
ورُوي : «التصفيح للنساء»۴ ، [و] هو التصفيق من صفحتي اليدين يعني في الصلاة ،

1.راجع : صحيح مسلم ، ج ۵ ، ص ۶۳ ؛ المعجم الأوسط ، ج ۳ ، ص ۱۵۹ .

2.أي «اللّه » جلّ جلاله .

3.في المخطوطة : «اعطا» ، والظاهر أنه تصحيف .

4.كتاب المؤطّأ ، ج ۱ ، ص ۱۶۴ ؛ مسند أحمد ، ج ۵ ، ص ۳۳۰ و ۳۳۶ ؛ صحيح البخاري ، ج ۲ ، ص ۶۴ ؛ و ج ۳ ، ص ۱۶۶ ؛ صحيح مسلم ، ج ۲ ، ص ۲۶ ؛ سنن أبي داود السجستاني ، ج ۱ ، ص ۲۱۳ ، ح ۹۴۰ ، سنن النسائي ، ج ۳ ، ص ۴ ؛ السنن الكبرى ، ج ۲ ، ص ۳۴۸ ؛ و ج ۳ ، ص ۱۲۲ ؛ فتح الباري ، ج ۲ ، ص ۱۴۱ .


ضياء الشّهاب في شرح شِهاب الأخبار
200

فِي الْبَصَرِ . ۱

۲۱۵.اُمَّتي الغُرُّ المُحَجَّلُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ آثَارِ الوُضُوءِ . ۲

۲۱۶.التَّصْفِيقُ ۳ لِلنِّسَاءِ ، وَالتَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ . ۴

يقول أوّلاً : لا تُخَيِّب السائل إذا سألك ؛ فإنّ له حقّاً واجباً ، ولا تردَّه وإنْ جاء راكباً على فرسٍ ؛ فربما يكون وراء ذلك عَيلةٌ ودَينٌ يجوز له معها أخذ الصدقة ، ولا تبخل ، ولا داء أوجع من أن يَبخَل الإنسان بما يجب عليه ، والبُخل عادة يعوّدها الرجل نفسه فيصير طبعاً أو خُلقاً ، قال تعالى : « وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ »۵ .
وقد سمّاه عليه السلام داءً لأنّ العرب تستعمل لفظ الداء في الآفات والعيوب ومساوئ الأخلاق ؛ فإذا تَبايَعوا قالوا : «برئت من كلّ داء» يريدون العيب .
قال أبو عبيد : ضرب المثل بما سمّى البخل داءً لِما يلحق صاحبَه من العار والإثم وإن لم يكن داءً في البدن .
ومعنى الخبر الثالث النهي عن استرداد الهبة واسترجاعه ، يقول : إذا وهبت إنساناً هبةً فليس لك أن تَرجع في هِبتك ؛ فإنّ مَن يَرجع في هبته كلبٌ يأكل ما قاءه .

1.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۱۹۳ ، ح ۲۸۹ ؛ ميزان الاعتدال ، ج ۳ ، ص ۶۲۷ ، ح ۷۸۶۳ ؛ لسان الميزان ، ج ۵ ، ص ۲۵۵ ، ح ۸۷۸ ؛ كشف الخفاء ، ج ۱ ، ص ۳۲۴ ؛ و ج ۲ ، ص ۳۱۷ (مع اختلاف يسير في الأربعة الأخيرة) . وراجع : المحاسن ، ج ۲ ، ص ۶۲۲ ، ح ۷ ؛ الخصال ، ص ۹۲ ، ح ۳۵ ؛ تحف العقول ، ص ۴۰۹ ؛ روضة الواعظين ، ص ۳۰۸ .

2.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۱۹۴ ، ح ۲۹۰ ؛ مسند زيد بن عليّ ، ص ۷۵ ؛ مسند أحمد ، ج ۲ ، ص ۳۶۲ ؛ صحيح مسلم ، ج ۱ ، ص ۱۴۹ ؛ السنن الكبرى ، ج ۱ ، ص ۷۷ ؛ مسند أبي يعلى ، ج ۱۱ ، ص ۲۹۵ ، ح ۶۴۱۰ ؛ المعجم الأوسط ، ج ۲ ، ص ۲۷۷ (مع اختلاف يسير في كلّ المصادر غير الأوّل) . الانتصار للعاملي ، ج ۱ ، ص ۴۳۹ ، ح ۵ .

3.في مسند الشهاب ومسند أحمد ، ج ۵ ومسند الحميدي والمعجم الكبير : «التصفيح» .

4.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۱۹۴ ، ح ۲۹۱ ؛ مسند أحمد ، ج ۲ ، ص ۴۷۹ ؛ و ج ۳ ، ص ۳۴۸ ؛ وج ۵ ، ص ۳۳۰ ؛ مسند الحميدي ، ص ۴۴۱ ؛ مسند أبي يعلى ، ج ۱۳ ، ص ۵۰۳ ، ح ۷۵۱۳ ؛ المعجم الكبير ، ج ۶ ، ص ۱۳۸ و ۱۷۶ و ۱۹۰ و ۱۹۴ و ۲۰۲ ؛ الكامل لابن عدي ، ج ۴ ، ص ۳۰۴ ، ح ۱۱۲۸ ؛ كنزالعمّال ، ج ۷ ، ص ۴۷۶ ، ح ۱۹۸۵۹ .

5.النساء (۴) : ۱۲۸ .

  • نام منبع :
    ضياء الشّهاب في شرح شِهاب الأخبار
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقیق: سليماني الاشتياني،مهدي
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1389
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 198354
صفحه از 627
پرینت  ارسال به