والثانية : لزوم الاقتصاد سواء كان غنيّاً أو فقيراً .
والثالثة : الثبات على أحكام الحقّ في طرفي رضاه وغضبه .
۲۴۷.المُسْتَبّانِ مَا قَالَا فَهُوَ عَلَى البَادِئِ مَا لَمْ ۱ يَعْتَدِ المَظْلُومُ . ۲
۲۴۸.أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ . ۳
۲۴۹.أَنَا وَكَافِلُ اليَتِيمِ كَهَاتَيْنِ فِي الجَنَّةِ ـ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالوُسطى ـ . ۴
۲۵۰.أَنَا النَّذِيرُ ، وَالْمَوْتُ الْمُغِيرُ ، وَالسَّاعَةُ المَوْعِدُ . ۵
وروي : «المُسْتَبّانِ ما قالا ، فهو على البادئ حتّى يعتدي المظلوم»۶ ؛ يعني : إثم السبِّ ولَومه على من ابتدأ به ما لم يجاوز المسبوب في جوابه عن حدّ الشرع وطريقته ، فحينئذٍ دخل في درجة الظالمين ، فمآل ذلك إذا قال رجلٌ لغيره : «يا كافر فيُجيبه ويقول : «أنت ذلك» ، فالذمّ والتعزير هاهنا عن الأوّل ، وإذا قال له : «يا زاني» فيُجيبه ويقول : «أنت الزاني» فكلاهما يُعزّر ويُؤدَّب ويُعاتَب ويُعاقَب . وفي هذا الخبر نهيٌ
1.في مسند الشهاب : «حتّى» بدل «مالم» .
2.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۲۱۶ ، ح ۳۲۸ و ۳۲۹ ؛ مسند أحمد ، ج ۲ ، ص ۲۳۵ ؛ صحيح مسلم ، ج ۸ ، ص ۲۱ ؛ سنن أبي داود ، ج ۲ ، ص ۴۵۴ ، ح ۴۸۹۴ . تحف العقول ، ص ۴۱۲ (وفيه عن الإمام الصادق عليه السلام ) ؛ بحارالأنوار ، ج ۷۲ ، ص ۲۹۴ (رواه فيه عن صحيح مسلم) ؛ مستدرك الوسائل ، ج ۹ ، ص ۱۳۸ ، ح ۱۰۴۸۱ (رواه فيه عن تفسير أبي الفتوح ، مع اختلاف يسير في الثلاثة الأخيرة) .
3.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۲۱۷ ، ح ۳۳۰ ؛ مسند أحمد ، ج ۱ ، ص ۲۵۷ و ۳۸۴ و ۴۰۷ ومواضع اُخرى ؛ صحيح البخاري ، ج ۷ ، ص ۲۰۶ و ۲۰۹ ؛ و ج ۸ ، ص ۸۷ ؛ صحيح مسلم ، ج ۷ ، ص ۶۵ و ۶۸ . الغارات ، ج ۲ ، ص ۹۱۱ ؛ الأمالي للطوسي ، ص ۲۶۹ ، ح ۳۸ ؛ الإفصاح للمفيد ، ص ۵۱ ؛ الطرائف ، ص ۱۱۷ ، ح ۱۷۹ .
4.مسند أحمد ، ج ۱ ، ص ۲۱۷ ، ح ۳۳۱ و ح ۳۳۲ ؛ مسند أحمد ، ج ۲ ، ص ۳۳۳ و ۳۷۵ ؛ سنن أبي داود ، ج ۲ ، ص ۵۰۸ ، ح ۵۱۵۰ ؛ الاستيعاب ، ج ۳ ، ص ۱۳۸۲ ، ح ۲۳۵۸ . الصراط المستقيم ، ص ۳۳۶ ؛ التحفة السنيّة ، ص ۳۲۰ ؛ بحارالأنوار ، ج ۳۵ ، ص ۱۱۷ ، ذيل ح ۵۸ ؛ مستدرك الوسائل ، ج ۲ ، ص ۴۷۴ ، ح ۲۴۹۹ .
5.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۲۱۸ ، ح ۳۳۳ ؛ مسند أبي يعلى ، ج ۱۱ ، ص ۱۰ ، ح ۶۱۴۹ ؛ المعجم الأوسط ، ج ۱ ، ص ۳۴ ؛ الكامل لابن عدي ، ج ۴ ، ص ۱۰۴ ؛ كنزالعمّال ، ج ۱۶ ، ص ۱۸ ، ح ۴۳۷۵۰ . المجازات النبويّة ، ص ۱۸۴ ، ح ۱۴۴ .
6.مسند أحمد ، ج ۲ ، ص ۵۱۷ ؛ السنن الكبرى ، ج ۱۰ ، ص ۲۳۵ ؛ مجمع الزوائد ، ج ۸ ، ص ۷۵ .