الجارحة .
۳۲۷.مَنْ نَظَرَ فِي كِتَابِ أَخِيهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، فَكَأَنَّمَا يَنْظُرُ فِي النَّارِ . ۱
۳۲۸.مَنْ كَانَ آمِراً بِمَعْرُوفٍ فَلْيَكُنْ أَمْرُهُ ذلِكَ بِمَعْرُوفٍ . ۲
۳۲۹.مَنْ أَخْلَصَ للّهِِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً ظَهَرَتْ يَنَابِيعُ الْحِكْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ عَلى لِسَانِهِ . ۳
۳۳۰.مَنْ أَسْلَمَ عَلى يَدَيْهِ رَجُلٌ وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ . ۴
في الخبر الأوّل نهي عن الاطّلاع في كتابٍ أو رقعةٍ فيه أمانة مودعة أو سرٌّ مكتوم ، دون الكُتُب والدفاتر التي فيها عِلمٌ وبيان حلالٍ وحرامٍ ؛ فإنّه لا يجوز كتمانه ولا يحلّ منعه ، والأولى أن يكون عامّاً في كلّ كتاب ؛ لأنّ صاحب الشيء أولى بملكه من غيره .
ثمّ ذكر سيرة من يأمر بالمعروف ؛ [أنّه] يجب عليه أن ينزّه نفسه عن جميع ما يَنهى عنه الناس ، أو يأتي بالفعل الذي يأمرُ الناس به على وجهٍ حسن وعلى طريقة
1.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۲۸۴ ، ح ۴۶۴ ؛ سنن أبي داود ، ج ۱ ، ص ۳۳۴ ، ح ۴۳۸۴۴ ؛ المستدرك للحاكم ، ج ۴ ، ص ۲۷۰ ؛ المعجم الكبير ، ج ۱۰ ، ص ۳۲۰ ، ح ۱۰۷۸۲ ؛ نصب الراية للزيلعي ، ج ۳ ، ص ۱۴۸ ؛ تاريخ مدينة دمشق ، ج ۵۵ ، ص ۱۳۲ . عوالي اللئالي ، ج ۱ ، ص ۱۸۱ ، ح ۲۴۱ ؛ مستدرك الوسائل ، ج ۹ ، ص ۱۵۹ ، ح ۱۰۵۵۰ (وفيه عن عوالي اللئالي) .
2.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۲۸۵ ، ح ۴۶۵ ؛ كنزالعمّال ، ج ۳ ، ص ۶۶ ، ح ۵۵۲۳ ؛ الجامع الصغير ، ج ۲ ، ص ۵۸۲ ، ح ۸۵۳۱ (مع اختلاف يسير فيه) ؛ فيض القدير ، ج ۶ ، ص ۱۱۴ ، ح ۸۵۳۱ ؛ المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، ص ۴۸۶ .
3.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۲۸۵ ، ح ۴۶۶ ؛ الفردوس ، ج ۳ ، ص ۵۳۶ ، ح ۵۶۷۲ ؛ كشف الخفاء ، ج ۲ ، ص ۲۲۴ ، ح ۲۳۶۱ ؛ الفتوحات المكّية ، ج ۲ ، ص ۱۰ . عدّة الداعي ، ص ۲۱۸ ؛ الرواشح السماويّة ، ص ۲۸۵ ؛ شرح الكافي للمازندراني ، ج ۱ ، ص ۴۹ ؛ معارج اليقين في اُصول الدين ، ص ۲۴۹ ، ح ۶۴۵ ؛ درر الأخبار ، ص ۴۸۲ .
4.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۲۸۸ ، ح ۴۷۲ ؛ صحيح البخاري ، ج ۴ ، ص ۲۰ ؛ المعجم الكبير ، ج ۱۷ ، ص ۷۸۶ ؛ المعجم الأوسط ، ج ۴ ، ص ۳۶ ؛ المعجم الصغير ، ج ۱ ، ص ۱۵۷ ؛ تاريخ بغداد ، ج ۴ ، ص ۳۷ ؛ الجامع الصغير ، ج ۲ ، ص ۵۷۰ ، ح ۸۴۳۵ . الرواشح السماويّة ، ص ۲۸۵ ؛ المناقب للشيرواني ، ص ۱۳۷ .