265
ضياء الشّهاب في شرح شِهاب الأخبار

۳۵۴.مَنْ قَتَلَ عُصْفُوراً عَبَثاً جَاءَ يَوْمَ القِيامَةِ وَلَهُ صُرَاخٌ عِنْدَ الْعَرْشِ يَقُولُ : رَبِّ سَلْ هذَا ، فِيمَ قَتَلَنِي فِي غَيْرِ مَنْفَعَةٍ . ۱

«اليمين» هو المقسَم ۲ ؛ تقديره : من حلف على ذي يمين ، أي مَنْ حَلف على شيء ، وقيل : محلُّ «على يمين» نصبٌ على الحال ؛ أي مَن حَلَفَ ناوياً على يمين ، أو حَلف متألّياً أن لا يفعل شيئاً ، ثمّ رأى الأولى أن يفعله ، فليكفّر ثمّ ليفعل ما هو أولى ديناً أو دنيا ، وهذا التكفير على سبيل الندب وليس بواجبٍ ؛ لأنّ مَن حلَفَ أن لا يشتري لأهلهِ شيئاً أو لا يسكن داراً ولا يسافر ، ثمّ كانت المصلحة في شرائه وهو محتاج إلى سكناها أو محتاج إلى السفر ، فليفعل جميع ذلك ولا كفّارة عليه ، فلمّا ورد الخبر على خلاف الأخبار الكثيرة المفصّلة المعمول عليها ومضمونها أن لا كفّارة عليه وجوباً حملنا ۳ هذا الخبر على الاستحباب للجمع بينهما .
ثمّ ظاهر هذا الخبر أنّه يكفِّر ثمّ يفعل ما حلف أن لا يفعله ، وإنّما تجب الكفّارة بعد الحنث ، ولا يجوز ولا يجزي تقديمها على الحنث .
ثمّ قال : إنّ البنات أشدّ شأناً من البنين ؛ لكثرة المؤونة عليهنّ وخوف العاقبة منهنّ ، سيّما عند كثرتهنّ ؛ فمن رزقه اللّه منهنّ فأحسن إليهنّ ، كُنّ للمحسِن سبب

1.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۳۱۳ ، ح ۵۲۴ ؛ مسند أحمد ، ج ۴ ، ص ۳۸۹ ؛ سنن النسائي ، ج ۷ ، ص ۲۳۹ ؛ الآحاد والمثاني ، ج ۳ ، ص ۲۱۴ ، ح ۱۵۷۲ ؛ السنن الكبرى ، ج ۳ ، ص ۷۳ ، ح ۴۵۳۵ . دعائم الإسلام ، ج ۲ ، ص ۱۷۵ ، ح ۶۲۹ (وفيه عن الإمام الباقر عليه السلام ) ؛ بحارالأنوار ، ج ۶۱ ، ص ۴ ؛ و ص ۲۷۰ ، ح ۳۴ (وفيه عن مسند الشهاب) ؛ مستدرك الوسائل ، ج ۸ ، ص ۳۰۳ ، ح ۹۵۰۴ و ۹۵۰۷ ؛ و ج ۱۶ ، ص ۱۳۰ ، ح ۱۹۳۶۵ (وفيه أيضا عن مسند الشهاب ، مع اختلاف يسير في كلّ المصادر) .

2.كذا في المخطوطة ، و «المقسم» هنا المصدر الميمي بمعنى «القسم» ، ويمكن أن يكون من سهو القلم .

3.في المخطوطة : «يحملنا» بدون النقطتين للياء .


ضياء الشّهاب في شرح شِهاب الأخبار
264

ومعنى الخبر الثالث : أنّ مَن طلبَ أمراً مثل أداء الحجّ بمال المسلمين الذي غصبه منهم يفوته المطلوب واُضيع عنه المرغوب ، ويأتيه على عجلةٍ المنيّة ، ولا يُساعده بسوء معصيته الاُمنية .
ثمّ قال : من لم تمنعه صلاته عن القبائح العقلية التي هي الفحشاء ، ولا عن القبائح السمعية التي هي المنكرات ، لم تزده صلاته من اللّه إلّا بُعداً . ومفهومه : أنّ صلاته كَلا صلاةٍ ؛ لأنّ الغرض الصحيح أن تكون هي لطفاً ، فإذا لم يكن للمكلّف فيه فائدة عاجلاً فلا ۱ يكون له عائدة آجلاً .
وقيل : إنّ صلاته غير مقبولة لا يكون لها ثوابٌ وإن برئت ذمّته بها ؛ لأنّ البُعد عن الحقّ ضدّ القبول . وقيل : يستحقّ الخذلان والحرمان . وقيل : «الفحشاء» : كلّ قبيح من قولٍ أو فعلٍ ، و«المنكر» : ما لا يعرف في الشرع من اُمور البدع . والرّداء في الخبر الأخير : العلامة ، وأراد أنّ اللّه يجازي كلّ أحدٍ على حسب ما أضمر في قلبه من الطاعة والمعصية والاتّباع والابتداع ، ويلقي في القلوب كون معتقده من الصلاح والفساد .

۳۵۲.مَنْ حَلَفَ على يَمِينٍ ، فَرَأى خَيْراً مِنْهَا ، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمينِهِ ، ثُمَّ لْيَفْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ . ۲

۳۵۳.مَنِ ابْتُلِيَ مِنْ هذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ ، كُنَّ لَهُ سِتْراً مِنَ النَّارِ . ۳

1.في المخطوطة : «ولا» ، والظاهر أنّه تصحيف فصحّحناه .

2.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۳۰۹ ـ ۳۱۱ ، ح ۵۱۴ ـ ۵۲۱ ؛ كتاب الاُمّ للشافعي ، ج ۲ ، ص ۲۳ ؛ و ج ۴ ، ص ۱۹۵ ؛ و ج ۷ ، ص ۶۶ ؛ مسند أحمد ، ج ۲ ، ص ۲۰۴ ؛ سنن الدارمي ، ج ۲ ، ص ۱۸۶ ؛ صحيح مسلم ، ج ۵ ، ص ۸۵ . الخلاف للطوسي ، ج ۴ ، ص ۵۲۰ ؛ و ج ۶ ، ص ۱۱۱ ؛ عوالي اللئالي ، ج ۲ ، ص ۱۲۳ ، ح ۳۳۹ (مع اختلاف يسير فيه) ؛ دعائم الإسلام ، ج ۲ ، ص ۱۰۱ ، ح ۳۲۲ ؛ مختلف الشيعة للحلّي ، ج ۷ ، ص ۴۵۳ ؛ كشف اللثام ، ج ۹ ، ص ۲۳ ؛ مستدرك الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۵۲ ، ح ۱۹۱۱۵ (وفيه عن الجعفريّات) .

3.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۳۱۱ ، ح ۵۲۲ و ۵۲۳ ؛ مسند أحمد ، ج ۶ ، ص ۱۶۶ ؛ صحيح البخاري ، ج ۲ ، ص ۱۷۵ ؛ المصنّف ، ج ۱۰ ، ص ۴۵۸ ، ح ۱۹۶۹۳ ؛ الجامع الصغير ، ج ۲ ، ص ۵۴۸ ، ح ۸۲۷۸ ؛ العهود المحمّديّة ، ص ۳۴۰ ؛ كنزالعمّال ، ج ۱۶ ، ص ۴۴۷ ، ح ۴۵۳۶۳ . مستدرك الوسائل ، ج ۱۵ ، ص ۱۱۵ ، ح ۱۷۷۰۶ (مع الاختلاف فيه) .

  • نام منبع :
    ضياء الشّهاب في شرح شِهاب الأخبار
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقیق: سليماني الاشتياني،مهدي
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1389
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 199705
صفحه از 627
پرینت  ارسال به