ومعنى الخبر الثالث : أنّ مَن طلبَ أمراً مثل أداء الحجّ بمال المسلمين الذي غصبه منهم يفوته المطلوب واُضيع عنه المرغوب ، ويأتيه على عجلةٍ المنيّة ، ولا يُساعده بسوء معصيته الاُمنية .
ثمّ قال : من لم تمنعه صلاته عن القبائح العقلية التي هي الفحشاء ، ولا عن القبائح السمعية التي هي المنكرات ، لم تزده صلاته من اللّه إلّا بُعداً . ومفهومه : أنّ صلاته كَلا صلاةٍ ؛ لأنّ الغرض الصحيح أن تكون هي لطفاً ، فإذا لم يكن للمكلّف فيه فائدة عاجلاً فلا ۱ يكون له عائدة آجلاً .
وقيل : إنّ صلاته غير مقبولة لا يكون لها ثوابٌ وإن برئت ذمّته بها ؛ لأنّ البُعد عن الحقّ ضدّ القبول . وقيل : يستحقّ الخذلان والحرمان . وقيل : «الفحشاء» : كلّ قبيح من قولٍ أو فعلٍ ، و«المنكر» : ما لا يعرف في الشرع من اُمور البدع . والرّداء في الخبر الأخير : العلامة ، وأراد أنّ اللّه يجازي كلّ أحدٍ على حسب ما أضمر في قلبه من الطاعة والمعصية والاتّباع والابتداع ، ويلقي في القلوب كون معتقده من الصلاح والفساد .
۳۵۲.مَنْ حَلَفَ على يَمِينٍ ، فَرَأى خَيْراً مِنْهَا ، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمينِهِ ، ثُمَّ لْيَفْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ . ۲
۳۵۳.مَنِ ابْتُلِيَ مِنْ هذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ ، كُنَّ لَهُ سِتْراً مِنَ النَّارِ . ۳
1.في المخطوطة : «ولا» ، والظاهر أنّه تصحيف فصحّحناه .
2.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۳۰۹ ـ ۳۱۱ ، ح ۵۱۴ ـ ۵۲۱ ؛ كتاب الاُمّ للشافعي ، ج ۲ ، ص ۲۳ ؛ و ج ۴ ، ص ۱۹۵ ؛ و ج ۷ ، ص ۶۶ ؛ مسند أحمد ، ج ۲ ، ص ۲۰۴ ؛ سنن الدارمي ، ج ۲ ، ص ۱۸۶ ؛ صحيح مسلم ، ج ۵ ، ص ۸۵ . الخلاف للطوسي ، ج ۴ ، ص ۵۲۰ ؛ و ج ۶ ، ص ۱۱۱ ؛ عوالي اللئالي ، ج ۲ ، ص ۱۲۳ ، ح ۳۳۹ (مع اختلاف يسير فيه) ؛ دعائم الإسلام ، ج ۲ ، ص ۱۰۱ ، ح ۳۲۲ ؛ مختلف الشيعة للحلّي ، ج ۷ ، ص ۴۵۳ ؛ كشف اللثام ، ج ۹ ، ص ۲۳ ؛ مستدرك الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۵۲ ، ح ۱۹۱۱۵ (وفيه عن الجعفريّات) .
3.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۳۱۱ ، ح ۵۲۲ و ۵۲۳ ؛ مسند أحمد ، ج ۶ ، ص ۱۶۶ ؛ صحيح البخاري ، ج ۲ ، ص ۱۷۵ ؛ المصنّف ، ج ۱۰ ، ص ۴۵۸ ، ح ۱۹۶۹۳ ؛ الجامع الصغير ، ج ۲ ، ص ۵۴۸ ، ح ۸۲۷۸ ؛ العهود المحمّديّة ، ص ۳۴۰ ؛ كنزالعمّال ، ج ۱۶ ، ص ۴۴۷ ، ح ۴۵۳۶۳ . مستدرك الوسائل ، ج ۱۵ ، ص ۱۱۵ ، ح ۱۷۷۰۶ (مع الاختلاف فيه) .