269
ضياء الشّهاب في شرح شِهاب الأخبار

۳۶۱.مَنِ انْتَهَرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ مَلَأَ اللّهُ قَلْبَهُ أَمْناً وَإِيمَاناً . ۱

۳۶۲.مَنْ أَهَانَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ آمَنَهُ اللّهُ يَوْمَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ . ۲

۳۶۳.مَنْ أَصْبَحَ مُعَافاً فِي بَدَنِهِ ، آمِناً فِي سِرْبِهِ ، وَعِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ ، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا ۳ . ۴

۳۶۴.مَنْ وُلِّيَ شَيْئاً مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ ، فَأَرَادَ اللّهُ بِهِ خَيْراً ، جَعَلَ مَعَهُ وَزِيراً صَالِحاً ، فَإِنْ نَسِيَ ذَكَّرَهُ ، وَإِنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ . ۵

والخبر الأوّل أدبٌ للضيف النازل عند إنسانٍ إذا أراد أن يصوم تطوّعاً ، فعليه أن يستأذن مضيِّفه فربما يتعذّر عليه ذلك ، وليس جزاء الإحسان الإساءة .
ثمّ قال : مَن زجَرَ مبدعاً في الشرع ما ليس فيه للّه تعالى [رخصة لا من حيث] الغضب من نفسه لأمرٍ كان بينهما ولخصومة دنياويّة ، آمنه اللّه في الدارين ، وزيّنه بشِعار الإيمان ودِثارِه ، والمَل ء استعارة هاهنا .

1.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۳۱۸ ، ح ۵۳۷ ؛ الحلية ، ج ۸ ، ص ۲۰۰ ؛ تاريخ بغداد ، ج ۱۰ ، ص ۲۶۴ ؛ كنزالعمّال ، ج ۳ ، ص ۸۲ ، ح ۵۵۹۸ ؛ كشف الخفاء ، ج ۲ ، ص ۲۳۵ ، ح ۲۴۱۲ . الرواشح السماويّة ، ص ۲۸۵ .

2.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۳۱۹ ، ح ۵۳۸ ؛ الحلية ، ج ۸ ، ص ۲۰۰ ؛ تاريخ بغداد ، ج ۱۰ ، ص ۲۶۲ ؛ تاريخ مدينة دمشق ، ج ۵۴ ، ص ۱۹۹ ؛ كنزالعمّال ، ج ۳ ، ص ۸۲ ، ح ۵۵۹۸ . الاثنا عشريّة للحرّ العاملي ، ص ۲۵ .

3.مسند الشهاب: - «بحذافيرها».

4.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۳۱۹ و ۳۲۰ ، ح ۵۳۹ و ۵۴۰ ؛ روضة العقلاء ، ص ۲۷۷ ؛ الآحاد والمثاني ، ج ۴ ، ص ۱۴۶ ، ح ۲۱۲۶ ؛ مسند الشاميّين ، ج ۵ ، ص ۲۴۹ ؛ تاريخ بغداد ، ج ۳ ، ص ۳۶۴ ؛ فتح القدير ، ج ۲ ، ص ۲۹ ؛ الجامع الصغير ، ج ۲ ، ص ۵۷۲ ، ح ۸۴۵۵ ؛ الأمالي للطوسي، ص ۴۲۸، ح ۹۵۶؛ تفسير مجمع البيان ، ج ۳ ، ص ۳۰۷ ؛ بحارالأنوار ، ج ۶۹ ، ص ۶۹ ، ح ۱ (في بعض مع اختلاف يسير) .

5.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۳۲۱ ، ح ۵۴۲ ؛ سنن النسائي ، ج ۷ ، ص ۱۵۹ ؛ المعجم الصغير ، ج ۱ ، ص ۱۶۷ ؛ المعجم الكبير ، ج ۲ ، ص ۳۹ ؛ الجامع الصغير ، ج ۱ ، ص ۴۶۶ ، ح ۳۰۰۸ ؛ تاريخ بغداد ، ج ۸ ، ص ۴۷۳ (مع الاختلاف في الأربعة الأخيرة) .


ضياء الشّهاب في شرح شِهاب الأخبار
268

للمهانة ، ولا يكون عند اللّه دناءة الفعل محمودة ، ولا يرضى له خساسة المعاملة ووضع المروّة أيضاً ، فكلّ ما يتناول ۱ من ذلك الطعام لا يكون له حلالاً من حيث الحقيقة والورع ، ويأثم بذلك اثم ۲ السارق والمُغير ۳ .
ومعنى الخبر الرابع : أنّ مَن كان وسيلةً لمسلمٍ عند صاحب أمرٍ ، كان ذلك جوازاً على الصراط الذي هو جسرٌ على شفير جهنّم ، والتقارب من السلطان إذا كان على الوجه المذكور هاهنا جائز ، ويجد صاحبه من اللّه فضلاً كثيراً .
و«النرد» معروف ، ويحرم اللعب به على كلّ حال ، واللاعب به مستحلّاً مثل آكل الخنزير ، فكما لا يحلّ الغمس في دم الخنزير ولحمه فكذلك لايجوز اللعب بالنرد .
وأمّا «النردشير» فهو منسوب إلى أردشير بن بابك ملك العجم الذي وُضِع النرد له ، فكانوا يقولون نرد أردشير كما قالوا : شقائق النعمان ۴ ، ثمّ حذفوا بعض حروف الكلمتين المركّبتين .
والنسب موضع التغيير كما قالوا في النسب إلى عبد قيسٍ : عبقسيٌّ ، والشطرنج أيضاً حرامٌ ؛ لنصّ آخر أورده الأزهريّ في تهذيب اللغة وهو : «الشطرنج مَيْسَر العجم» ، وقد رواه عن عليّ عليه السلام . ۵

۳۶۰.مَنْ نَزَلَ عَلى قَوْمٍ فَلَا يَصُومَنَّ تَطَوُّعاً إِلَا بِإِذْنِهِمْ . ۶

1.في المخطوطة : «ليتناول» ، والظاهر أنّه تصحيف .

2.في المخطوطة : «اسم» ، فصحّحناه .

3.بضم الميم وكسر الغين المعجمة ؛ اسم فاعل من أغار يغير إذا نهب مال غيره . «عون المعبود للعظيم آبادي ، ج ۱۰ ، ص ۱۴۷» .

4.شقائق النعمان : شقايق نعمان . نوعى از لاله كه به غايت سرخ باشد . نعمان پادشاهى از عرب كه لاله مذكور را از كوهستان آورده بود . «لغت نامه دهخدا (شقائق النعمان)» .

5.تهذيب اللغة، ج ۱۳، ص ۵۹ (يسر) الإستذكار لابن عبدالبرّ ، ج ۸ ، ص ۴۶۲ ؛ النهاية لابن الأثير ، ج ۵ ، ص ۲۹۶ ؛ لسان العرب ، ج ۵ ، ص ۲۹۸ ؛ فقه القرآن للراوندي، ج ۲، ص ۲۷۵؛ تفسير القرطبي، ج ۳، ص ۵۳ .

6.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۳۱۸ ، ح ۵۳۶ ؛ سنن الترمذي ، ج ۲ ، ص ۱۴۲ ، ح ۷۸۶ ؛ تحفة الأحوذي ، ج ۳ ، ص ۴۱۹ ؛ الكامل ، ج ۱ ، ص ۳۵۶ ، ح ۱۸۵ ؛ تهذيب الكمال ، ج ۳ ، ص ۵۰۳ ؛ الجامع الصغير ، ج ۲ ، ص ۶۵۰ ، ح ۹۵۸ . الكافي ، ج ۴ ، ص ۸۶ ، ذيل ح۱ ؛ الفقيه ، ج ۲ ، ص ۸۰ ، ذيل ح ۱۷۸۴ ؛ التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۹۶ ، ذيل ح ۸۹۵ ؛ الخصال ، ص ۵۳۷ ؛ المقنع ، ص ۱۸۱ ؛ المقنعة ، ص ۳۶۷ .

  • نام منبع :
    ضياء الشّهاب في شرح شِهاب الأخبار
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقیق: سليماني الاشتياني،مهدي
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1389
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 164029
صفحه از 627
پرینت  ارسال به