345
ضياء الشّهاب في شرح شِهاب الأخبار

الصَّبْرِ ، وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ ، وَأَنَّ مَعَ العُسْرِ يُسْراً . ۱ وَاعْلَمْ أَنَّ الْقَلَمَ قَدْ جَرى بِمَا هُوَ كَائِنٌ . ۲

حثّ على إثبات اليقين والرِّضا بالقضاء ، وأنّ المقدور كائن لا محالة ، ولا تخطئ إصابته على كلّ حالٍ، أردتَه أم كرهته ، وأراده الخلائق أم أبوه .
ثمّ بيّن أنّ العافية والبلاء من اللّه ، لا مغيّر لحكمه ولا رادّ لقضائه .
ثمّ نبّه على أنّ مَن سأل اللّهَ حاجته يقضها اللّه ، ومَن لم يسأله الحاجات ولم يستعِن بفضله عند الحادثات يستحقّ الحرمان والغضب ؛ فقد روي عنه عليه السلام : «مَن لم يسأل اللّهَ يَغضبْ عليه» . ۳
ثمّ قال : تَيَقَّنْ ـ أيُّها المخاطب ـ أنّ نصرة اللّه تَنزل على العباد مع حبسهم النفوس على المكروه [و] ترك الشكوى ، والانكشاف والفرج مع ما تحمل الغموم ، ومع كلّ شدّةٍ راحة في الدُّنيا ، والقلم قد جرى في لوح المحفوظ بكلّ ما أراد اللّه أن يكون من أفعاله لمصالح عباده .

۵۰۲.عِشْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ ، وَأحْبِبْ مَنْ أَحْبَبْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ ، وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ . ۴

1.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۴۳۴ ، ح ۷۴۵ ؛ مسند أحمد ، ج ۱ ، ص ۳۰۷ ؛ المستدرك للحاكم ، ج ۳ ، ص ۵۴۲ ؛ مجمع الزوائد ، ج ۷ ، ص ۱۸۹ ؛ المعجم الكبير ، ج ۱۱ ، ص ۱۰۱ . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۴۱۳ ، ح ۵۹۰۰ ؛ الأمالي للطوسي ، ص ۵۳۶ ، ح ۱ ؛ مكارم الأخلاق ، ص ۴۶۹ ؛ ذخائر العقبى ، ص ۲۳۵ ؛ مسكن الفؤاد ، ص ۴۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۲۶۳ ، ح ۲۰۴۵۷ .

2.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۴۳۴ ، ح ۷۴۵ ؛ المستدرك للحاكم ، ج ۳ ، ص ۵۴۲ ؛ كتاب الدعاء للطبراني ، ص ۳۳ ، ح ۴۸ ؛ المعجم الكبير ، ج ۱۱ ، ص ۱۰۱ ؛ شواهد التنزيل ، ج ۱ ، ص ۳۶۰ ؛ كشف الخفاء ، ج ۲ ، ص ۳۱۷ .

3.سنن الترمذي ، ج ۵ ، ص ۱۲۶ ؛ فتح الباري ، ج ۱۱ ، ص ۷۹ ؛ عمدة القاري ، ج ۲۲ ، ص ۲۷۶ ؛ تحفة الأحوذي ، ج ۹ ، ص ۲۲۱ .

4.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۴۳۵ ، ح ۷۴۶ ؛ المستدرك للحاكم ، ج ۴ ، ص ۳۲۵ ؛ مجمع الزوائد ، ج ۲ ، ص ۲۵۲ ؛ مسند أبي داود الطيالسي ، ص ۲۴۲ ؛ المعجم الأوسط ، ج ۴ ، ص ۳۰۶ . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۴۷۱ ، ح ۱۳۶۰ ؛ الاعتقادات للصدوق ، ص ۸۵ ؛ الخصال ، ص ۷ ، ح ۱۹ و ۲۰ ؛ معاني الأخبار ، ص ۱۷۸ ، ح ۲ ؛ الدعوات للراوندي ، ص ۲۳۷ ، ح ۶۵۸ .


ضياء الشّهاب في شرح شِهاب الأخبار
344

تحبس بقدر حقّك من ماله ، والأولى أن يأخذ شيئاً وإن كان ماله أمانة عندك ، ولايجوز أخذه البتّة على حال .
ثمّ قال عليه السلام : إذا استأجرتم أجيراً واستعملتموه في أمرٍ ، فإذا فرغ من عملهِ فأعطوه اُجرته على الفور والعجلة ، و«جفاف العرق» كناية عنه . وهذا الحديث دليلٌ على جواز الإجارة ، وهي مأخوذة من الأجر . وقال فيه أهل الإشارة : إنّ العبد أجير اللّه استأجره بفضلٍ ليُطيعه بأمره من وقت بلوغ خمس عشرة سنةٍ إلى موته . وقد قال اللّه تعالى : «إنّي أمرتُ رسولي محمّداً عليه السلام أن يقول لاُمّته : أن تُوَفّوا اُجور الاُجراء من قَبل أن يجفّ عرقهم ، فأنا أولى أن اُوفّر على عبدي اُجرة عمله قبل أن يجفّ عرقه الذي كان على جبينه وقت الموت» . ۱
ثمّ قال : احفظ أوامر اللّه ونواهيه تجد نصرة اللّه معك عند مقدم المكاره ، واحفظ وصايا اللّه لنبيّك ، وأطع اللّه واذكره كثيراً في الرخاء ؛ ليجازيك على ذكرك له عند وقوعك في البلاء ، والمعارف ـ كما قيل ـ ينتفع ۲ . وما بعده متّصلٌ بما قبله :

۵۰۱.وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ ، وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ . ۳ وَاعْلَمْ أَنَّ الْخَلَائِقَ لَوِ اجْتَمَعُوا عَلى أَنْ يُعْطُوكَ شَيْئاً لَمْ يُرِدِ اللّهُ أَنْ يُعْطِيَكَ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ ، أَوْ يَصْرِفُوا عَنْكَ شَيْئاً أَرَادَ اللّهُ أَنْ يُصِيبَكَ بِهِ لَمْ يَقْدِرُوا عَلى ذلِكَ ، فَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللّهَ ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللّهِ . ۴ وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ

1.لم نعثر على الرواية في موضع .

2.كذا قرأناه.

3.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۴۳۴ ، ح ۷۴۵ ؛ مسند أحمد ، ج ۵ ، ص ۱۸۳ و ۱۸۵ و ۱۸۹ ؛ سنن إبن ماجة ، ج ۱ ، ص ۳۰ ، ح ۷۷ ؛ سنن أبي داود ، ج ۲ ، ص ۴۱۳ ، ح ۴۶۹۹ ؛ المستدرك للحاكم ، ج ۳ ، ص ۵۴۲ . الخصال ، ص ۵۴۳ ؛ أعلام الدين ، ص ۳۴۷ ؛ الانتصار للعاملي ، ج ۴ ، ص ۱۷۸ ؛ بحارالأنوار ، ج ۲ ، ص ۱۵۵ ، ح ۷ (وفيه عن الخصال) .

4.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۴۳۴ ، ح ۷۴۵ ؛ المستدرك للحاكم ، ج ۳ ، ص ۵۴۲ ؛ المعجم الكبير ، ج ۱۱ ، ص ۱۰۱ ؛ كتاب الدعاء للطبراني ، ص ۳۳ ، ح ۴۱ ؛ الكامل ، ج ۷ ، ص ۶۱ ؛ تاريخ بغداد ، ج ۱۴ ، ص ۱۳۰ ؛ كنزالعمّال ، ج ۱ ، ص ۱۳۴ ، ح ۶۳۱ .

  • نام منبع :
    ضياء الشّهاب في شرح شِهاب الأخبار
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقیق: سليماني الاشتياني،مهدي
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1389
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 199748
صفحه از 627
پرینت  ارسال به