۵۰۳.اِصْنَعِ الْمَعْرُوفَ إِلى مَنْ هُوَ أَهْلُهُ وَإِلى مَنْ لَيْسَ أَهْلَهُ ، فَإِنْ أَصَبْتَ أَهْلَهُ فَهُوَ أَهْلُهُ ، وَإِنْ لَمْ تُصِبْ أَهْلُهُ فَأَنْتَ مِنْ أَهْلِهِ . ۱
۵۰۴.اِشْتَدِّي أَزْمَةُ تَنْفَرِجِي . ۲
۵۰۵.أَنْفِقْ يَا بِلَالُ ، وَلَا تَخْشَ مِنْ ذِي الْعَرْشِ إِقْلَالاً . ۳
۵۰۶.بَشِّرِ الْمَشَّائِينَ فِي ظُلَمِ اللَّيْلِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيامَةِ . ۴
الأوامرُ الثلاثةُ أوّلاً كلّها وعيدٌ وتهديدٌ وزجرٌ ؛ يقول : إن عشتَ طويلاً فإنّك ستموت لا محالة ، وإنّ كلّ من اتّخذته في الدُّنيا حبيباً من الآدميّين فإنّه يفارقك بالموت أو بغيره ، وكلّ ما عملتَ من طاعةٍ ومعصيةٍ تُجزى عليه وبه فكن كما شئت .
ثمّ قال : افعل الخير إلى كلّ شكورٍ وكلّ كفورٍ ؛ فإن أصبتَ الكرام كانوا له أهلاً ، وإن أصبت اللئام كنتَ [أنت] أهلاً لما صنعتَ . وهذا في المندوبات ؛ فإنّ الزكاة الواجبة لا يجوز وضعها إلّا في أهل الحقّ المستحقّين لها .
1.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۴۳۶ ، ح ۷۴۷ ؛ العلل للدارقطني ، ج ۳ ، ص ۱۰۷ ؛ لسان الميزان ، ج ۲ ، ص ۳۵ ، ح ۱۲۱ ؛ كشف الخفاء، ج ۱، ص ۱۳۳، ح ۳۸۴. الكافي ، ج ۴ ، ص ۲۷ ، ح ۶ ؛ الزهد ، ص ۳۲ ، ح ۸۳ ؛ الاختصاص ، ص ۲۴۰ ؛ روضة الواعظين ، ص ۳۷۱ (وفي الأربعة الأخيرة عن الإمام الصادق عليه السلام مع اختلاف يسير) .
2.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۴۳۶ ، ح ۷۴۸ ؛ ميزان الاعتدال ، ج ۱ ، ص ۵۳۹ ، ح ۲۰۱۳ ؛ الإصابة ، ج ۸ ، ص ۱۰ ، ح ۱۰۷۹۶ ؛ الجامع الصغير ، ج ۱ ، ص ۱۵۸ ، ح ۱۰۴۷ ؛ كنزالعمّال ، ج ۳ ، ص ۲۷۴ ، ح ۶۵۱۷ ؛ و ج ۳ ، ص ۷۵۲ ، ح ۸۶۵۶ ؛ كشف الخفاء ، ج ۱ ، ص ۱۲۷ ، ح ۳۶۶ . الفرج بعد الشدّة للتنوخي ، ج ۱ ، ص ۴۴ .
3.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۴۳۷ و ۴۳۸ ، ح ۷۴۹ و ۷۵۰ ؛ مسند أبي يعلى ، ج ۲ ، ص ۲۷۶ ؛ مجمع الزوائد ، ج ۱۰ ، ص ۲۴۱ ؛ المعجم الأوسط ، ج ۳ ، ص ۸۶ ؛ المعجم الكبير ، ج ۱ ، ص ۳۴۰ ، ح ۱۰۲۰ و ۱۰۲۵ ؛ و ج ۱۰ ، ص ۱۵۵ ، ح ۱۰۳۰۰ ، الكافي ، ج ۴ ، ص ۴۳ ، ح ۵ ؛ عيون أخبار الرضا عليه السلام ، ج ۱ ، ص ۱۱ ، ح ۲۰ ؛ مشكاة الأنوار ، ص ۴۱۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۴۶۳ ، ح ۱۲۵۰ (مع اختلاف يسير في الأربعة الأخيرة) .
4.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۴۳۹ ـ ۴۴۱ ، ح ۷۵۱ ـ ۷۵۶ ؛ المستدرك للحاكم ، ج ۱ ، ص ۲۱۲ ؛ السنن الكبرى ، ج ۳ ، ص ۶۳ ؛ عمدة القاري ، ج ۱ ، ص ۲۰۳ ؛ مسند أبي داود الطيالسي ، ص ۲۹۴ ؛ تاريخ مدينة دمشق ، ج ۴۹ ، ص ۲۱۱ . الاُصول الستّة عشر ، ص ۴۵ ؛ المحاسن ، ج ۱ ، ص ۴۷ ، ح ۶۵ .