419
ضياء الشّهاب في شرح شِهاب الأخبار

۶۶۴.إِنَّ الْعَبْدَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ الْخُلُقِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ . ۱

۶۶۵.إِنَّ لِكُلِّ دِينٍ خُلُقاً ، وَخُلُقُ هذَا الدِّينِ الْحَيَاءُ . ۲

۶۶۶.إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ شَرَفاً ، وإنَّ أَشْرَفَ الْمَجَالِسِ مَا اسْتُقْبِلَ بِهِ الْقِبْلَةَ . ۳

۶۶۷.إِنَّ لِكُلِّ اُمَّةٍ فِتْنَةً ، وَإِنَّ فِتْنَةَ اُمَّتِي الْمَالُ . ۴

۶۶۸.إِنَّ لِكُلِّ سَاعٍ غَايَةً ، وَغَايَةُ كُلِّ سَاعٍ الْمَوْتُ . ۵

۶۶۹.إِنَّ لِكُلِّ عَابِدٍ ۶ شِرَّةً ، وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةً . ۷

1.مسند الشهاب، ج ۲، ص ۱۲۲، ح ۱۰۱۷؛ مسند أحمد، ج ۶، ص ۱۳۳؛ الإستذكار، ج ۸ ، ص ۲۷۹؛ الكامل لابن عدي، ج ۴، ص ۱۱؛ الجامع الصغير، ج ۱، ص ۳۲۱، ح ۲۰۹۸؛ كنز العمّال، ج ۳، ص ۴، ح ۵۱۴۶ .

2.مسند الشهاب، ج ۲، ص ۱۲۲ و ۱۲۳، ح ۱۰۱۸ و ۱۰۱۹؛ سنن إبن ماجة، ج ۲، ص ۱۳۹۹، ح ۴۱۸۲؛ مسند إبن الجعد، ص ۴۲۱؛ مسند أبي يعلى، ج ۶، ص ۲۶۹؛ المعجم الأوسط، ج ۲، ص ۲۱۱. روضة الواعظين، ص ۴۶۰؛ مشكاة الأنوار، ص ۴۱۳؛ مستدرك الوسائل، ج ۸ ، ص ۴۶۵، ح ۱۹ .

3.مسند الشهاب، ج ۲، ص ۱۲۳ و ۱۲۴، ح ۱۰۲۰ و ۱۰۲۱؛ المستدرك للحاكم، ج ۴، ص ۲۷۰؛ مجمع الزوائد، ج ۸ ، ص ۵۹؛ أدب الاملاء و الاستملاء، ص ۵۶؛ الجامع الصغير، ج ۱، ص ۳۷۰، ح ۲۴۲۱؛ كنز العمّال، ج ۹، ص ۱۳۹، ح ۲۵۴۰۱. بحارالأنوار، ج ۷۲، ص ۴۶۹، ح ۴؛ مستدرك الوسائل، ج ۸ ، ص ۴۰۶، ح ۱ (و فيهما عن الشيخ جعفر بن أحمد القمّي في كتاب الغايات) .

4.مسند الشهاب، ج ۲، ص ۱۲۴ و ۱۲۵، ح ۱۰۲۲ - ۱۰۲۴؛ مسند أحمد، ج ۴، ص ۱۶۰؛ المستدرك للحاكم، ج ۴، ص ۳۱۸؛ آلاحاد و المثاني، ج ۴، ص ۴۶۲، ح ۲۵۱۶؛ صحيح إبن حبّان، ج ۸ ، ص ۱۷؛ المعجم الأوسط، ج ۳، ص ۳۲۵. روضة الواعظين، ص ۴۲۹ .

5.مسند الشهاب، ج ۲، ص ۱۵، ح ۱۰۲۵؛ تاريخ مدينة دمشق، ج ۳۶، ص ۳۷۹؛ اُسد الغابة، ج ۱، ص ۲۹۲؛ الجامع الصغير، ج ۱، ص ۳۶۹، ح ۲۴۱۲؛ كنز العمّال، ج ۱، ص ۴۱۶، ح ۱۷۶۵؛ و ج ۱۵، ص ۵۵۰، ح ۴۲۱۳۱. الدعوات للراوندي، ص ۲۳۶، ح ۶۵۷؛ بحارالأنوار، ج ۷۹، ص ۱۷۲ .

6.في مسند الشهاب: «عامل» .

7.مسند الشهاب، ج ۲، ص ۱۲۶، ح ۱۰۲۶ و ۱۰۲۷؛ مسند أحمد، ج ۲، ص ۱۵۸ و ۱۶۵؛ صحيح إبن خزيمة، ج ۳، ص ۲۹۴؛ صحيح إبن حبّان، ج ۲، ص ۶۲؛ المعجم الكبير، ج ۲، ص ۲۸۵. الكافي، ج ۲، ص ۸۶ ، ح ۲؛ عوالي اللئالي، ج ۳، ص ۲۹۶، ح ۷۳ (مع اختلاف يسير في الجميع، و في الأخيرين عن الإمام الصادق عليه السلام ) .


ضياء الشّهاب في شرح شِهاب الأخبار
418

سيتّضع ، وقوله «حقّاً» نكرةً ، وإنّما جاز أن جعل اسم «أنّ» ؛ لأنّه يحدّد بقوله «على اللّه » .
ثمّ ذكر أنّ مَن وصل إليه كتابٌ من أخٍ مؤمنٍ فإنّه يجب عليه أن يُجيبه ، وأنّ في كنايات الكلام فُسحة عن الإتيان الكذب الذي يأثم به الإنسان والفرار من هذا إلى ذلك ، فرخّص بما ظاهره غير باطنه في بعض المواضع . وللمفجع البصري كتابٌ في ذلك كقولهم : مالِ صدقة . ويكون «ما» للنفي ، واللام لم أفعله ، يعني : اللا هي . و : واللّه ما رأيتُ زيداً ؛ أي : ما أصبت ديته .
و«المندوحة» : السعة في الشيء ، و«التعريض» : خلاف التصريح ، ومعاريض الكلام : كناياته ، وهو جمع معراض ؛ يُقال : عرفت ذلك في معراض كلامه ، وهو مفعال من التعريض ، واشتقاقه من العرض وهو الجانب ؛ كأنّ المعرِّض ذَكَرَ الغرض في عَرضٍ من كلامه .
ثمّ قال : اُحلَّ ما يأكل الرجل من كسب يده ، وإنّ كسب ولده من يده ، فحذف المضاف . وفيه دليل على أنّ نفقة الآباء لازمة على الأبناء إذا كانوا فقراء .
ثمّ نَهى عن المسألة ، وحَثَّ على الكسب فقال : لا تحلّ الصدقة مع القوّة على الكسب ، وإنّما يجوز لفقرٍ شديدٍ يُلصِق صاحبَه في التراب ، ولديونٍ قطيعةٍ في غير محرَّم يجوز السؤال لأدائها والإدقاع ۱ مَثَلٌ لمجاوزة الحدّ في الفقر . وروي : «ولدم موجع» ، ۲ وهو أن يحمل حمّالة في حصّ الدماء، فيسعى إذا ما تحمّل دية يؤدّيها إلى أولياء المقتول ، وإن لم يؤدّها قُتل المتحمّل عنه وهو أخوه أو حميمه فيوجعه قتله ، فيفعل ذلك لإصلاح ذات البين ، فتحلّ له المسألة فيها .
ثمّ بيّن شرف العلم ونقصان الجهل عند اللّه تعالى .

1.أدقعت: التزقت بالأرض فقرا. «العين، ج ۱، ص ۱۴۵ (دقع)». المُدقَع: الفقير الذي قدلصق بالتراب من الفقر. «لسان العرب، ج ۸ ، ص ۸۹ (دقع)» .

2.راجع: مسند أحمد، ج ۳، ص ۱۱۴؛ سنن إبن ماجة، ج ۲، ص ۷۴۱، ح ۲۱۹۸.

  • نام منبع :
    ضياء الشّهاب في شرح شِهاب الأخبار
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقیق: سليماني الاشتياني،مهدي
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1389
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 204275
صفحه از 627
پرینت  ارسال به