بالنيّات ، وإنّما كان لكلّ امرىٍ?ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى اللّه ورسوله فهجرته إلى اللّه ورسوله ، ومن كانت هجرته إلى دنيا يُصيبها ، أو امرأةٍ يتزوّجها ، فهجرته إلى ما هاجر إليه» .
والأولى حمله على العموم . على أنّ العموم إذا خرج على سبب خاصٍّ لا يجب قصره عليه .
۲.المَجَالِسُ بِالأَمَانَةِ . ۱
معنى الخبر : النهي عن النميمة ، والأمر بأداء الأمانة في المجالِس بحفظ ما يُسمع فيها وصيانته عن الإذاعة والإفشاء ؛ لأنّ من أفشى ونقل ما جرى هنالِك ربما أدّى إلى إهلاكه في الدنيا ، وربما كان يجري في مجلسٍ أسرارٌ يجب حفظها ، فإن اُفشيت أدّى إلى تلف أموال وهلاك نفوس .
وقيل : «حفظ السرّ من أعظم البرّ» ، و«إفشاء السرّ من أقبح الشرّ» ، و«صدور الأحرار قبور الأسرار» ۲ .
والمجلس : موضع الجلوس ويكون مصدراً ، والأمان والأمانة : واحد ، والأمانة يستعمل في الشيء المودع عند أمينٍ . والباء يتعلّق بمحذوفٍ ، يعني : قوام المجالس وصلاح المجالس يكون بالأمانة ، ثمّ حذف المضاف واُقيم المضاف إليه مقامه ، وهذا كثير حيث لا يلتبس المعنى .
وروي في الخبر زيادة ، وهي : «المجالس بالأمانة إلّا ثلاثة : مجلس سُفِكَ فيه دم حرام ، أو استحلّ [ فيه ]فرج حرام ، أو اقتُطع [ فيه] مال [حرام]۳» .
1.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۳۷ ، ح ۳ ؛ مسند أحمد ، ج ۳ ، ص ۳۴۲ ؛ سنن أبي داود ، ج ۲ ، ص ۴۴۹ ، ح ۴۸۶۹ ؛ الكافي ، ج ۲ ، ص ۶۶۰ ، ح ۱ و ۳ ؛ الفقيه ، ج ۴ ، ص ۳۷۸ ، ح ۵۷۹۰ (وفي الأخيرين عن أبي عبداللّه الصادق عليه السلام ) ؛ الأمالي للطوسي ، ص ۵۳ ، ح ۷۱ .
2.قيل هذا من كلام ذي النون المصري ، راجع : كشف الخفاء للعجلوني ، ج ۲ ، ص ۲۳ .
3.معدن الجواهر للكراجكي ، ص ۳۳ ؛ الأمالي للطوسي ، ص ۵۲ ، ح ۷۱ ؛ مسند أحمد ، ج ۳ ، ص ۳۴۲ ؛ سنن أبي داود ، ج ۲ ، ص ۴۴۹ . مع اختلاف يسير في الجميع ، والإضافات من أمالي الطوسي .