85
ضياء الشّهاب في شرح شِهاب الأخبار

وحدّ الرضعة ما يُرويه دون المصّة ؛ يدلّ عليه قوله عليه السلام : «الرضاع من المجاعة» ۱ أي ما سدّ الجوع ، والمعنى أنّ الرضاع إنّما يعتبر إذا لم يُشبِع الرضيع ۲ إلّا اللبن وذلك في الحولين ، فأمّا رضاع مَن يشبعه الطعام فلا .
وقوله : «لا تحرِّم المصّة ولا المصّتان ولا الرضعة ولا الرضعتان» . ۳

۲۷.البَرَكَةُ مَعَ أَكَابِرِكُمْ . ۴

أي عظّموا أكابر السنّ من المؤمنين لا أكابر الحال ؛ فإنّ مع مشايخهم النَّماء والزيادة في الخيرات ، وبانقراضهم ذهاب البركة ، وفي الحديث : «وقّروا شيوخكم ؛ فإنّ البركة معهم» . ۵
و«البركة» الثبات والبقاء ، واشتقاقها من بُروك البعير ، و«الأكابر» جمع أكبر أفعل للتفضيل ، ولو كان جمع كبير القدر كثير المال لكان «مع كبرائكم» أراد مع شيوخكم ، والكاف خطاب للمؤمنين ، وروى النصحي: أنّ المراد به : البركة مع علمائكم .

۲۸.مِلَاكُ العَمَلِ خَوَاتِمُهُ . ۶

معناه : إذا ابتدأتَ بعملٍ صالح وفعل خير فاجتهد أن تتمّه ؛ فلم أَرَ في عيوب الناس شيئاً كنقص القادرين على التمام ، و«ملاك» الأمر قوامه ، وما يتملّك به أي

1.عوالي اللئالي ، ج ۱ ، ص ۷۳ ، ح ۱۳۷ ؛ مسند أحمد ، ج ۶ ، ص ۹۴ و ۲۱۴ ؛ سنن الدارمي ، ج ۲، ص ۱۵۸ ؛ صحيح البخاري ، ج ۳ ، ص ۱۵۰ (مع اختلاف يسير في الجميع) .

2.في المخطوطة : «الرضع»، والمناسب ما اُثبت .

3.كتاب المسند للشافعي ، ص ۳۰۷ ؛ مسند أحمد ، ج ۶ ، ص ۳۱ ؛ سنن إبن ماجة ، ج ۱ ، ص ۶۲۴ ، ح ۱۹۴۰ ؛ سنن أبي داود ، ج ۱ ، ص ۴۵۸ ، ح ۲۰۶۳ (في الثلاثة الأخيرة إلى قوله : «المصّتان») .

4.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۵۷ ، ح ۳۶ و ۳۷ ؛ الكامل لابن عدي ، ج ۲ ، ص ۷۷ ؛ و ج ۵ ، ص ۲۵۹ ؛ المستدرك للحاكم ، ج ۱ ، ص ۶۲ ؛ تاريخ بغداد ، ج ۱۱ ، ص ۱۶۵ . جامع الأخبار ، ص ۹۲ ؛ بحارالأنوار ، ج ۷۲ ، ص ۱۳۷ ، ح ۴ ؛ مستدرك الوسائل ، ج ۸ ، ص ۳۹۴ ، ذيل ح ۹۷۷۵ .

5.راجع : الأمالي للصدوق ، ص ۹۳ ، ح ۴ ؛ غرر الحكم ، ص ۴۸۲ ؛ روضة الواعظين ، ج ۲ ، ص ۳۴۵ .

6.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۵۸ ، ح ۳۸ ؛ تاريخ مدينة دمشق ، ج ۵۱ ، ص ۲۴۱ ؛ البداية والنهاية ، ج ۵ ، ص ۱۸ ؛ إمتاع الأسماع ، ج ۲ ، ص ۵۹ . تفسير القمّي ، ج ۱ ، ص ۲۹۱ ؛ الاختصاص ، ص ۳۴۳ ؛ وفي بحارالأنوار ، ج ۲۱ ، ص ۲۱۲ ، ح ۲ عن تفسير القمّي (وفي الثلاثة الأخيرة : «خواتيمه» بدل «خواتمه») .


ضياء الشّهاب في شرح شِهاب الأخبار
84

۲۶.الرَّضاعُ يُغَيِّرُ الطِّباعَ . ۱

وتأويله في الحديث الآخر وهو قوله عليه السلام : «لا تسترضعوا الحَمقاء ولا العَمشاء ؛ فإنّ اللَّبن يُعدي»۲ . وقيل : معناه : إذا كانت المرضعة تقرب من الفساد وتبعد من السداد فلا تتّخذوها ظِئرا لأولادكم ؛ فإنّ رضاعها ولبنها يغيِّران أخلاقهم . والولد وإن كان أبواه على الاستقامة ، فإن أرضعه مَن لها عادة قبيحة ، يتخلَّق بأخلاقها دون خُلق الأبوين . هذا حكم الرضاع من جهة العرف ، والطبع يكون كذلك على الأغلب ، وله حكم آخر من الشرع وهو انتشار الحرمة بين الصبيِّ والرضيع وبين من يتقرَّب إليه من جهة النسب عندنا حتّى تصير المرضعة اُمّ الصبي الرضيع ويصير الفحل الذي هو صاحب اللَّبن أباه ، وأقرباؤهما أقرباءه .
يدلّ عليه ما روي من أنّ عليّاً[ عليه السلام ] قال : «يا رسول اللّه ، هل لك في ابنة عمّك حمزة ؛ فإنّها أجمَلُ فتاةِ قريش؟ فقال صلى الله عليه و آله : أما علمت أنّ حمزة أخي من الرضاعة ، وأنّ اللّه حرّم من الرضاعة ما حرّم من النسب؟»۳ .
وصفة «الرضاع» المحرِّم خمسَ عشرةَ رضعةً متواليةً لا يُفصَل بينها برضاع امرأةٍ اُخرى ، أو يكون بحدّ أنبت اللحم وسدّ العظم على الولاء أيضاً أو رضاع يوم [و] ليلة لا يتخلّلها رضاع امرأة اُخرى ، فإذا ارتضع عشر رضعاتٍ يكره التناكح بينهما .

1.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۵۶ ، ح ۳۵ ؛ الجامع الصغير ، ج ۲ ، ص ۲۴ ، ح ۴۵۲۵ ؛ كنزالعمّال ، ج ۶ ، ص ۲۷۰ ، ح ۱۵۶۵۳ . قرب الإسناد ، ص ۹۳ ، ح ۳۱۲ (عن الإمام عليّ عليه السلام ) ؛ وعنه في وسائل الشيعة ، ج ۲۱ ، ص ۴۶۸ ، ح ۲۷۶۰۵ وبحارالأنوار ، ج ۱۰۰ ، ص ۳۲۳ ، ح ۱۰ .

2.الكافي ، ج ۶ ، ص ۴۳ ، ح ۸ ؛ الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۷۸ ، ح ۴۶۷۹ ؛ التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۱۰ ، ح ۳۷۵ ؛ عيون الأخبار ، ج ۱ ، ص ۳۷ ، ح ۶۷ (وفي الثلاثة الاُولى : ـ «ولا العمشاء») .

3.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۴۵ ، ح ۱۱ ؛ الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۱۱ ، ح ۴۴۳۶ ؛ التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۹۲ ، ح ۱۲۲۹ ؛ دعائم الإسلام ، ج ۲ ، ص ۲۴۰ ، ح ۹۰۰ ؛ مسند زيد بن علي ، ص ۳۱۶ ؛ كتاب الاُمّ للشافعي ، ج ۵ ، ص ۲۶ (مع اختلاف يسير في الجميع) .

  • نام منبع :
    ضياء الشّهاب في شرح شِهاب الأخبار
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقیق: سليماني الاشتياني،مهدي
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1389
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 197315
صفحه از 627
پرینت  ارسال به