وحدّ الرضعة ما يُرويه دون المصّة ؛ يدلّ عليه قوله عليه السلام : «الرضاع من المجاعة» ۱ أي ما سدّ الجوع ، والمعنى أنّ الرضاع إنّما يعتبر إذا لم يُشبِع الرضيع ۲ إلّا اللبن وذلك في الحولين ، فأمّا رضاع مَن يشبعه الطعام فلا .
وقوله : «لا تحرِّم المصّة ولا المصّتان ولا الرضعة ولا الرضعتان» . ۳
۲۷.البَرَكَةُ مَعَ أَكَابِرِكُمْ . ۴
أي عظّموا أكابر السنّ من المؤمنين لا أكابر الحال ؛ فإنّ مع مشايخهم النَّماء والزيادة في الخيرات ، وبانقراضهم ذهاب البركة ، وفي الحديث : «وقّروا شيوخكم ؛ فإنّ البركة معهم» . ۵
و«البركة» الثبات والبقاء ، واشتقاقها من بُروك البعير ، و«الأكابر» جمع أكبر أفعل للتفضيل ، ولو كان جمع كبير القدر كثير المال لكان «مع كبرائكم» أراد مع شيوخكم ، والكاف خطاب للمؤمنين ، وروى النصحي: أنّ المراد به : البركة مع علمائكم .
۲۸.مِلَاكُ العَمَلِ خَوَاتِمُهُ . ۶
معناه : إذا ابتدأتَ بعملٍ صالح وفعل خير فاجتهد أن تتمّه ؛ فلم أَرَ في عيوب الناس شيئاً كنقص القادرين على التمام ، و«ملاك» الأمر قوامه ، وما يتملّك به أي
1.عوالي اللئالي ، ج ۱ ، ص ۷۳ ، ح ۱۳۷ ؛ مسند أحمد ، ج ۶ ، ص ۹۴ و ۲۱۴ ؛ سنن الدارمي ، ج ۲، ص ۱۵۸ ؛ صحيح البخاري ، ج ۳ ، ص ۱۵۰ (مع اختلاف يسير في الجميع) .
2.في المخطوطة : «الرضع»، والمناسب ما اُثبت .
3.كتاب المسند للشافعي ، ص ۳۰۷ ؛ مسند أحمد ، ج ۶ ، ص ۳۱ ؛ سنن إبن ماجة ، ج ۱ ، ص ۶۲۴ ، ح ۱۹۴۰ ؛ سنن أبي داود ، ج ۱ ، ص ۴۵۸ ، ح ۲۰۶۳ (في الثلاثة الأخيرة إلى قوله : «المصّتان») .
4.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۵۷ ، ح ۳۶ و ۳۷ ؛ الكامل لابن عدي ، ج ۲ ، ص ۷۷ ؛ و ج ۵ ، ص ۲۵۹ ؛ المستدرك للحاكم ، ج ۱ ، ص ۶۲ ؛ تاريخ بغداد ، ج ۱۱ ، ص ۱۶۵ . جامع الأخبار ، ص ۹۲ ؛ بحارالأنوار ، ج ۷۲ ، ص ۱۳۷ ، ح ۴ ؛ مستدرك الوسائل ، ج ۸ ، ص ۳۹۴ ، ذيل ح ۹۷۷۵ .
5.راجع : الأمالي للصدوق ، ص ۹۳ ، ح ۴ ؛ غرر الحكم ، ص ۴۸۲ ؛ روضة الواعظين ، ج ۲ ، ص ۳۴۵ .
6.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۵۸ ، ح ۳۸ ؛ تاريخ مدينة دمشق ، ج ۵۱ ، ص ۲۴۱ ؛ البداية والنهاية ، ج ۵ ، ص ۱۸ ؛ إمتاع الأسماع ، ج ۲ ، ص ۵۹ . تفسير القمّي ، ج ۱ ، ص ۲۹۱ ؛ الاختصاص ، ص ۳۴۳ ؛ وفي بحارالأنوار ، ج ۲۱ ، ص ۲۱۲ ، ح ۲ عن تفسير القمّي (وفي الثلاثة الأخيرة : «خواتيمه» بدل «خواتمه») .