يَكسر الباه ، والصوم: إمساك لغة ، وهو في الشرع من الأسماء المخصوصة ، و«الجُنَّة» : الواسع ، وأصل الكلمة الستر ، وإنّما شبّه الصوم بالجُنَّة لأنّه يَجنّ صاحبه من العقاب كما أنّها تقي من الطِّعان والضِّراب ، وللصوم ۱ مزيَّة على سائر العبادات ؛ لأنّ أثره لا يظهر بقول ولا فعل ، وإنّما هو نيّة في الجنان مع إمساك ، فهو يقع بين الإنسان وبين اللّه خالصاً .
۳۷.الزَّعِيمُ غارِمٌ . ۲
يقول : إنّ الضامن والضمين يَغرم إذا ضَمِنَ مِن غير إذن المضمون عنه ، فأمّا إذا ضمن بأمره لا يغرم ، وإن غرم يرجع عنه ، و«الزعامة»: الكفالة ، و«الغرم»: ما يلزم أداؤه . وقيل : معناه أنّ الإنسان إذا تكفَّل الدَّين عن المديون للدائن فلم يفِ المديون أو هرب أو مات كان غارماً لما صحّ له عليه وثبت ، وهو غارمٌ لأنّ ذلك غرامة عليه ، فكأنَّه نَهى عن أن يَتَعرَّض أحد لكفالة غيره إلّا مَن أيقن أنّه يغرم ذلك ويحتمل تلك المشقَّة عنه ، فإن ضمن كذلك وهو يَرى أنّ المديون لا يوقعه ورطته ثمّ يتوارى أو يهرب فيبتلي الضامن .
۳۸.الرِّفْقُ رَأسُ الحِكْمَةِ . ۳
أي ارفَقوا في الاُمور كلّها ، واتركوا العجلة ؛ فإنّ من عاشر الناس بالأناة والسكون وعايشهم بخُلق حسن ورافقهم بتلَطُّفٍ ۴ وسهولة جانب ، كان عين
1.في المخطوطة: «الصوم»، والمناسب ما اُثبت.
2.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۶۴ ، ح ۵۰ ؛ مسند أحمد ، ج ۵ ، ص ۲۶۷ ؛ سنن إبن ماجة ، ج ۲ ، ص ۸۰۴ ، ح ۲۴۰۵ ؛ السنن الكبرى ، ج ۶ ، ص ۷۲ . الأمالي للسيّد المرتضى ، ج ۱ ، ص ۷۳ ؛ المبسوط ، ج ۲ ، ص ۳۲۲ ؛ عوالي اللئالي ، ج ۱ ، ص ۲۲۳ ، ح ۱۰۲ .
3.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۶۴ ، ح ۵۱ ؛ المصنَّف ، ج ۶ ، ص ۸۶ ، ح ۶ ؛ البداية والنهاية ، ج ۲ ، ص ۱۵۲ ؛ الجامع الصغير ، ج ۲ ، ص ۲۵ ، ح ۴۵۲۹ . عوالي اللئالي ، ج ۱ ، ص ۳۷۱ ، ح ۷۹ ؛ وعنه في بحارالأنوار ، ج ۷۲ ، ص ۳۵۲ ، ح ۶۲ ؛ مستدرك الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۲۹۵ ، ح ۱۳۰۷۴ .
4.في المخطوطة : «بتطلُّف».