۲۲۵.أوسَعُ ما يَكونُ الكَريمُ بِالمَغفِرةِ إذا ضاقَت بِالمُذنِبِ ۱ المَعذِرةُ. ۲
۲۲۶.قيلَ: وأتاهُ عليه السلام رَجُلٌ يَسألُه ، فَقالَ : إنّ المسألةَ لاتَصِحُّ إلّا في غُرمٍ ۳ فادِحٍ ، أو فَقرٍ مُدقِعٍ ۴ ، أو حَمالةٍ ۵ مُفظِعةٍ.
فَقالَ الرَّجُلُ: ما جِئتُ إلّا في إحداهُنَّ، فأمَرَ له بمائةِ دينارٍ.
ثمّ أتى أخاهُ الإمامَ الشَّهيدَ عليه السلام فقالَ لَهُ مِثلَ الَّذي قالَ لَهُ أخوهُ عليه السلام ، ثُمّ أعطاهُ تِسعةً وتسعينَ دينارا ، وكَرِهَ أن يساويَ أخاه عليه السلام.
ثُمَّ إنّ الرَّجُلَ أتى عبدَ اللّهِ بنَ جعفر ۶ فَأعطاهُ سَبعةَ دَنانيرَ ، ولَم يسألهُ عَن شَيءٍ، فَحَدَّثَهُ بِقِصَّتِهِ وما جَرى بَينَه وبَينَهُما عليهماالسلام.
فقال عبدُ اللّه : وَيحَكَ! وأينَ تَجعَلُني مِنهما؟! إنّهما غُرّا العِلمَ غَرّاً. ۷
1.. وفي «أ» : الذَّنب.
2.. أعلام الدين : ص ۲۹۷، نثر الدرّ : ج ۴ ص ۱۷۷ من دون إسنادٍ إلى المعصوم.
3.. غُرْم : أي حاجة لازمة من غرامة مثقلة (النهاية : ج ۳ ص ۳۶۳).
4.. فقر مُدقِع : أي شديد يفضي بصاحبه إلى الدقعاء [ وهو التراب ]. (النهاية : ج ۲ ص ۱۲۷).
5.. الحَمالة ـ بالفتح ـ : ما يحتمّله الإنسان عن غيره من دية أو غرامة، مثل أن يقع حرب بين فريقين تُسفَك فيها الدماء، فيدخل بينهم رجل يتحمّل ديات القتلى ليصلح بينهم (النهاية : ج ۱ ص ۴۲۵).
6.. و في «أ»: عمر والظاهر ما أثبتناه ؛ لأنّ المشهور بالسخاوة عبداللّه بن جعفر بن أبي طالب.
7.. نثر الدرّ : ج ۲ ص ۹۳ نحوه، تحف العقول : ص ۲۴۶ عن الإمام الحسين عليه السلام وفيه صدره إلى «بمائة دينار».