163
التّصحيف في متن الحديث

أَبي عَبدِ اللّه‏ِ عليه ‏السلام ، قالَ: سُئِلَ عَن رَجُلٍ قَتَلَ امرَأَةً خَطَأً وَهيَ عَلى رَأسِ الوَلَدِ تَمخَضُ، قالَ: عَلَيهِ الدِّيَةُ خَمسَةُ آلافِ دِرهَمٍ، وَعَلَيهِ لِلَّذي في بَطنِها غُرَّةٌ وَصيفٌ، أَو وَصيفَةٌ، أَو أَربَعونَ ديناراً . 1

وهو موافق للأحاديث الأُخرى المعمول بها بين الفقهاء مع كثرتها ووفرتها والدالّة على تحديد دية الرجل والمرأة.

النموذج الثاني:

۲۱۵.۱) في إقبال الأعمال: يا مَن يَعلَمُ كَيفَ هوَ إِلّا هوَ، يا مَن لا يَعلَمُ ما هوَ إِلّا هو، يا مَن لا يَعلَمُ ما يَعلَمُهُ إِلّا هوَ، يا مَن كَبَسَ الأَرضَ عَلى الماءِ، وَسَدَّ الهَواءَ بِالسَّماءِ، يا مَن لَهُ أَكرَمُ الأَسماءِ، يا ذا المَعروفِ الَّذي لا يَنقَطِعُ أَبداً. ۲

فإنّه مخالف للروايات العقيدية الكثيرة والدالّة على أنّ اللّه‏ سبحانه لا يحيط به أحد، ولا يعرفه حقّ معرفته أحد، بل لا يدركه أحد بوهمٍ، نظير الرواية التالية:

۲۱۶.مُحَمَّدُ بنُ أَبي عَبدِ اللّه‏ِ، عَمَّن ذَكَرَهُ، عَن مُحَمَّدِ بنِ عيسى، عَن داوُدَ بنِ القاسِمِ أَبي هاشِمٍ الجَعفَريِّ، قالَ: قُلتُ لأَبي جَعفَرٍ عليه ‏السلام :« لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَـرُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَـرَ »۳؟ فَقالَ: يا أَبا هاشِمٍ، أَوهامُ القُلوبِ أَدَقُّ مِن أَبصارِ العُيونِ؛ أَنتَ قَد تُدرِكُ بِوَهمِكَ السِّندَ وَالهِندَ وَالبُلدانَ الَّتي لَم تَدخُلها، وَلا تُدرِكُها بِبَصَرِكَ، وَأَوهامُ القُلوبِ لا تُدرِكُهُ، فَكَيفَ أَبصارُ العُيونِ! ۴

وغيرها من الروايات الكثيرة، وهذا هو المثير للانتباه بوجود خلل في نقل الحديث ، إمّا بتصحيفٍ كما في الغالب أو بغيره، وبمراجعته في المصادر الأُخرى نجده كالتالي:

1.الكافي: ج ۷ ص ۲۹۹ ح ۵، تهذيب الأحكام: ج ۱۰ص ۱۸۵ح ۲۲.

2.إقبال الأعمال: ص ۳۴۳.

3.الأنعام ۱۰۳.

4.الكافي: ج ۱ ص ۹۹ ح ۱۱، وانظر أيضاً: الكافي: ج ۱ ص ۱۳۴ ح ۱،ص ۱۳۶ ح ۲.


التّصحيف في متن الحديث
162

والخصفة نوع من الفراش يعمل من الخوص ۱ ، فالنبي كان مضطجعاً على هذا الحصير لا على زوجته حفصة، ويشهد لذلك قوله: «وإنّ بعضه على التراب، وتحت رأسه وسادة محشوة ليفاً» فإنّ المضطجع على زوجته لا يجعل وسادة تحت رأسه كما لا يخفى.

ه ـ الثوابت الفقهية والعقيدية

إذا ألقينا نظرة على الأحاديث المقبولة والمعمول بها بين العلماء وجدناها موافقة للقرآن الكريم ومنسجمة مع روح الروايات الثابتة والتي يطلق عليها بعض العلماء عنوان «روح الشريعة»، وهي بمثابة الخطوط الحمراء التي لا يمكن تعدّيها. فإذا وجدنا في الأحاديث ما يخالف القرآن أو المسلّمات الفقهية والعقيدية ، انبرى احتمال وقوع التصحيف فيها، ومن نماذجه:

النموذج الأوّل:

۲۱۳.۱) في الاستبصار: مُحَمَّدُ بنُ عَليِّ بنِ مَحبوبٍ، عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الحَسَنِ بنِ مَحبوبٍ، عَن أَبي أَيّوبَ، عَن أَبي عُبَيدَةَ وَالحَلَبيِّ، عَن أَبي عَبدِ اللّه‏ِ عليه ‏السلام ، قالَ: سُئِلَ عَن رَجُلٍ قَتَلَ امرَأَةً خَطَأً وَهيَ عَلى رَأسِ الوَلَدِ تَمخَضُ، قالَ: عَلَيهِ خَمسُمِئَةِ أَلفِ دِرهَمٍ، وَعَلَيهِ دِيَةُ الَّذي في بَطنِها غُرَّةٌ وَصيفٌ، أَو وَصيفَةٌ، أَو أَربَعونَ دِيناراً . ۲

مع أنّ الثابت فقهياً أنّ دية الرجل ألف دينار أو عشرة آلاف درهم، ودية المرأة نصف دية الرجل، وهذه الرواية دلّت على أنّ ديتها خمسمئة ألف درهم، وبمراجعة الحديث في المصادر الأُخرى نجده كالتالي:

214. 2) في الكافي: ابنُ مَحبوبٍ، عَن أَبي أَيّوبَ، عَنِ الحَلَبيِّ وَأَبي عُبَيدَةَ، عَن

1.انظر: لسان العرب: ج ۹ ص ۷۱ «خصف»، مجمع البحرين: ج ۱ ص ۴۱۶ «خصف».

2.الاستبصار: ج ۴ ص ۳۰۱ ح ۸.

  • نام منبع :
    التّصحيف في متن الحديث
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    دارالحدیث، للطباعة و النشر
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1432 ق / 1390 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
    شمارگان :
    1000
    قیمت :
    45000 ریال
تعداد بازدید : 253048
صفحه از 277
پرینت  ارسال به