وروى نصوصاً أُخرى أيضاً قريبة من هذا المضمون أيضاً ۱ ، وقد ورد في جميعها لفظ «الغبيراء».
۳۴۹.روى أبو داود في سننه بسنده:... عَن عَبدِ اللّهِ بنِ عَمرٍو، أَنَّ نَبيَّ اللّهِ صلى الله عليه و آله نَهى عَنِ الخَمرِ وَالمَيسَرِ وَالكوبَةِ وَالغُبَيراءِ، وَقال: كُلُّ مُسكِرٍ حَرامٌ. قالَ أَبو داوُد: قالَ ابنُ سَلامٍ أَبو عُبَيدٍ: الغُبَيراءُ السكركة؛ تُعمَلُ مِنَ الذُّرَّةِ، شَرابٌ يَعمَلُهُ الحَبَشَةُ . ۲
۳۵۰.وروى البيهقي في سننه: ... عَن أُمِّ حَبيبَةَ زَوجِ النَّبيِّ صلى الله عليه و آله ، أَنَّ ناساً مِن أَهلِ اليَمَنِ قَدِموا عَلى رَسولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله فَعَلَّمَهُم الصَّلاةَ وَالسُّنَنَ وَالفَرائِضَ، ثُمَّ قالوا: يا رَسولَ اللّهِ، إِنَّ لَنا شَراباً نَصنَعُهُ مِنَ القَمحِ وَالشَّعيرِ، فَقالَ: الغُبَيراءُ؟ قالوا: نَعَم، قالَ: لا تَطعَموهُ... . ۳
فالمتحصّل من هذه النصوص وغيرها أنّ النبي صلى الله عليه و آله نهى عن «الغبيراء»؛ وأنّ الغبيراء شراب معروف عند أهل الحبشة، وهو خمر متّخذ من الذرة أو من القمح والشعير . وعلى أيّ حال فاللفظ الصحيح في الحديث المروي في كتاب الزهد هو «الغبيراء»، لا «الصغراب»، ولا «الصفيراء» ولا «الصفراء» ولا «الصغيراء» كما في بعض النسخ.
النموذج الثاني:
۳۵۱.۱) في الكافي: عِدَّةٌ مِن أَصحابِنا، عَن أَحمَدَ بنِ أَبي عَبدِ اللّهِ، عَنِ ابنِ فَضّالٍ عَمَّن ذَكَرَهُ، عَن أَبي عَبدِ اللّهِ عليه السلام قالَ: إِنَّكُم في آجالٍ مَقبوضَةٍ وَأَيّامٍ مَعدودَةٍ، وَالمَوتُ يَأتي بَغتَةً، مَن يَزرَع خَيراً يَحصِد غِبطَةً، وَمَن يَزرَع شَرّاً