43
التّصحيف في متن الحديث

۱۲.۳) عَنهُ، عَنِ السِّنديِّ بنِ مُحَمَّدٍ البَزّازِ، عَن عَلاءِ بنِ رَزينٍ القَلّاءِ، عَن مُحَمَّدِ بنِ مُسلِمٍ، عَن أَبي جَعفَرٍ عليه ‏السلام ، قالَ: سَأَلتُهُ عَنِ الأَحكامِ: قالَ: يَجوزُ عَلى أَهلِ كُلِّ ذي دِينٍ بِما يَستَحِلّونَ. ۱

فالرواية واحدة بلا ريب، وراويها واحد وهو «محمّد بن مسلم»، ومصدرها الأصلي واحد وهو «كتاب العلاء بن رزين»، وهو كتاب معروف مشهور جدّاً، ومع ذلك فقد وقع الاختلاف في نسخ الرواية. علماً أنّ الشيخ الطوسي رواها من كتاب العلاء مرّتين؛ مرّة بلفظ «يَستَحِلّونَ»، وأُخرى بلفظ «يُستَحلَفونَ»، إحداهما من طريق «علي بن الحسن بن فضال»، وهو من طرق الواقفية، والاُخرى من طريق «الحسين بن سعيد الأهوازي»، وهو طريق إمامي. وقد تركت هذه الرواية أثرها في أبواب الفقه. وإليك بعض النماذج:
1. استدلّ بعض الفقهاء بقوله: «يَجوزُ عَلى أَهلِ كُلِّ ذي دِينٍ ما يَستَحِلّونَ» على صحّة الطلاق ثلاثاً إذا كان المطلّق ممّن يرى صحّة الطلاق ثلاثاً (وهم العامّة). ۲
2. واستدلّ بعض الفقهاء بقوله: «يَجوزُ عَلى أَهلِ كُلِّ ذي دِينٍ ما يَستَحِلّونَ» على توريث المجوسي إذا نكح أُمّه، باعتباره نكاحاً جائزاً عنده. ۳
3. وقال الفاضل الهندي:
فإن رأى الحاكم إحلاف الذمّي بما يقتضيه دينه من التوراة والإنجيل وموسى وعيسى ونحو ذلك (أردع) عن الكذب، (جاز)، كما في النهاية والوسيلة

1.تهذيب الأحكام: ج ۹ ص ۳۲۲ باب ميراث الإخوة والأخوات ح ۱۱، الاستبصار: ج ۴ ص ۱۴۸ باب أنّ الإخوة والأخوات على اختلاف أنسابهم لا يرثون مع الأبوين ولا مع واحد منهما شيئاً ح ۱۰، وعنه وسائل الشيعة: ج ۲۶ ص ۳۱۹ باب أنّ من اعتقد شيئاً لزمه حكمه ح ۳۳۰۷۷ و ج ۲۶ ص ۱۵۸ باب أنّه يجوز للمؤمن أن يأخذ بالعول والتعصيب ونحوهما للتقيّة إذا حكم له به العامّة ح ۳۲۷۱۱.

2.انظر: جواهر الكلام: ج ۳۲ ص ۸۷ ج ۸۸، رياض المسائل: ج ۱۱ ص ۶۹.

3.انظر: جواهر الكلام: ج ۳۹ ص ۳۲۰ ـ ۳۲۱.


التّصحيف في متن الحديث
42

الكتب المذكورة كابن أبي عمير، أو لروى اثنين منها على الأدنى، مع أنّنا نجد في كلّ مصدر من المصادر المذكورة رواية واحدة منها فقط، وهذا ما يقوي كون الروايات الثلاث في الأصل رواية واحدة لجميل، وتعدّدت النصوص بسبب اختلاف النقل. نعم الركون لهذا بحاجة إلى قرائن أكثر.
3. عدم انسجام النصّ الوارد في شهادة الأصمّ، إذ لا وجه لقبول كلامه الأوّل دون الثاني، بخلاف الصبي؛ فإنّ وجه قبول كلامه الأوّل دون الثاني واضح، ولهذا قال في الوافي:
العلّة فيه غير ظاهرة، ويحتمل أن يكون قد بدّل الصبيّ بالأصمّ، فإنّ الصبيّ هو الذي يختلف في قوله، ولا مدخل للسمع في شهود القتل من المشهود عليه، وإنّما المدار فيه على البصر . ۱

النموذج الثالث:

۱۰.۱) قال الشيخ الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه: وَرَوى العَلاءُ عَن مُحَمَّدِ بنِ مُسلِمٍ قالَ: سَأَلتُهُ عَنِ الأَحكامِ، فَقالَ: يَجوزُ عَلى كُلِّ دِينٍ بِما يَستَحلِفونَ. ۲

۱۱.۲) وفي الاستبصار والتهذيب: ما رَواهُ الحُسَينُ بنُ سَعيدٍ عَن فَضالَةَ، عَنِ العَلاءِ وَالحُسَينُ، عَن صَفوانَ بنِ يَحيى، عَنِ العَلاءِ، عَن مُحَمَّدِ بنِ مُسلِمٍ، عَن أَحَدِهِما عليه ‏السلام ، قالَ: سَأَلتُهُ عَنِ الأَحكامِ، فَقالَ: في كُلِّ دِينٍ ما يُستَحلَفونَ. ۳
ورواه الشيخ أيضاً في التهذيب والاستبصار في موضع آخر بالشكل التالي:

1.الوافي: ج ۱۶ ص ۹۸۲ .

2.كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ۳ ص ۳۷۵ باب الأيمان والنذور والكفّارات ح ۴۳۱۹، وعنه وسائل الشيعة: ج ۲۳ ص ۲۶۸ باب حكم استحلاف الكفّار بغير اللّه‏ ح ۲۹۵۴۴.

3.الاستبصار: ج ۴ ص ۴۰ باب ما يجوز أن يحلف به أهل الذمّة ح ۶، وعنه وسائل الشيعة: ج ۲۳ ص ۲۶۷ باب حكم استحلاف الكفّار بغير اللّه‏ ح ۲۹۵۴۲، تهذيب الأحكام: ج ۸ ص ۲۷۹ باب الأيمان والأقسام ح ۹.

  • نام منبع :
    التّصحيف في متن الحديث
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    دارالحدیث، للطباعة و النشر
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1432 ق / 1390 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
    شمارگان :
    1000
    قیمت :
    45000 ریال
تعداد بازدید : 253071
صفحه از 277
پرینت  ارسال به