الكتب المذكورة كابن أبي عمير، أو لروى اثنين منها على الأدنى، مع أنّنا نجد في كلّ مصدر من المصادر المذكورة رواية واحدة منها فقط، وهذا ما يقوي كون الروايات الثلاث في الأصل رواية واحدة لجميل، وتعدّدت النصوص بسبب اختلاف النقل. نعم الركون لهذا بحاجة إلى قرائن أكثر.
3. عدم انسجام النصّ الوارد في شهادة الأصمّ، إذ لا وجه لقبول كلامه الأوّل دون الثاني، بخلاف الصبي؛ فإنّ وجه قبول كلامه الأوّل دون الثاني واضح، ولهذا قال في الوافي:
العلّة فيه غير ظاهرة، ويحتمل أن يكون قد بدّل الصبيّ بالأصمّ، فإنّ الصبيّ هو الذي يختلف في قوله، ولا مدخل للسمع في شهود القتل من المشهود عليه، وإنّما المدار فيه على البصر . ۱
النموذج الثالث:
۱۰.۱) قال الشيخ الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه: وَرَوى العَلاءُ عَن مُحَمَّدِ بنِ مُسلِمٍ قالَ: سَأَلتُهُ عَنِ الأَحكامِ، فَقالَ: يَجوزُ عَلى كُلِّ دِينٍ بِما يَستَحلِفونَ. ۲
۱۱.۲) وفي الاستبصار والتهذيب: ما رَواهُ الحُسَينُ بنُ سَعيدٍ عَن فَضالَةَ، عَنِ العَلاءِ وَالحُسَينُ، عَن صَفوانَ بنِ يَحيى، عَنِ العَلاءِ، عَن مُحَمَّدِ بنِ مُسلِمٍ، عَن أَحَدِهِما عليه السلام ، قالَ: سَأَلتُهُ عَنِ الأَحكامِ، فَقالَ: في كُلِّ دِينٍ ما يُستَحلَفونَ. ۳
ورواه الشيخ أيضاً في التهذيب والاستبصار في موضع آخر بالشكل التالي: