قوله : (حتّى نجليهم)۱. [ح ۱۹ / ۱۴۰۶]
في الصحاح : «الجلاء : الخروج من البلد ؛ وقد جلوا عن أوطانهم ، وجلوتهم أنا، يتعدّى ولا يتعدّى . ويقال أيضا : اُجلو عن البلد وأجليتهم أنا ، كلاهما بالألف» ۲ انتهى .
وفي شرح الفاضل الصالح : «وفي بعض النسخ : حتّى نجدّهم؛ أي نقطعهم ؛ من جددت الشيء أجدّه ـ بالضمّ ـ : قطعته» ۳ انتهى .
أقول : المراد على تلك النسخة : نستأصلهم عن وجه الأرض . في الصحاح : «جددت الشيء أجدّه ـ بالضمّ ـ : جدّا : قطعته . وثوب جديد ، وهو في معنى مجدود ، يراد به حين جدّه الحائك ، أي قطعه . والجديد : وجه الأرض» . ۴
[باب الفيء والأنفال وتفسير الخمس و ...]
[قوله] : (وللإمام خُمُسٌ).
في الشرح : «هذا إذا قاطع على الخمس ، وإلّا فله ما قاطع عليه قلّ أو كثر ، والباقي للعامل» . ۵قوله : (والذي للإمام يَجري مَجرى الخُمُس) .
لم يرد أنّه مثل الخمس يقسّم ستّة أسهم ؛ لأنّه مختصّ به عليه السلام ، بل أراد أنّه مثله في أنّه حقّه المنتقل إليه بالوراثة بأمره تعالى .
قوله : (ومن عَمِلَ فيها بغير إذن الإمام) إلى آخره .
في الشرح :
دلّ على أنّه لا يجوز لأحد التصرّف فيها بغير إذنه مطلقا ، وهو مذهب بعض الأصحاب ، والمشهور بينهم أنّه يجوز التصرّف فيها في غيبته للشيعة ، وليس عليهم شيء سوى الزكاة في حاصلها ، وعند ظهوره يبقيها في أيديهم ، ويأخذ منهم الخراج أيضا . وأمّا
1.في الكافي المطبوع : «حتّى نَجُدَّهم» .
2.الصحاح ، ج ۶ ، ص ۲۳۰۴ (جلو) .
3.شرح اُصول الكافي للمازندراني ، ج ۷ ، ص ۳۸۱ .
4.الصحاح ، ج ۲ ، ص ۴۵۴ (جدد) .
5.شرح اُصول الكافي للمازندراني، ج ۷ ، ص ۳۹۱ .